مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 128

(19)
جلسة 2 من ديسمبرسنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, ويحيى خضرى نوبى محمد, وأحمد محمد حامد محمد, وسراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقامى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

الطعن رقم 13726 لسنة 48 قضائية. عليا:

دعوى - الطعن فى الأحكام - المرض النفسى أو العصبى لا يعتبر قوة قاهرة تمنع الطاعن من مباشرة طعنه فى الميعاد المقرر قانونًا.
المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة.
المرض النفسى أو العصبى بفرض تحققه لا يعتبر قوة قاهرة، وبالتالى لا يصلح أن يكون سببًا لانقطاع الميعاد أو امتداده، لأنه لا يعدم إرادة من يصاب به ولا ينقص أهليته، كما أنه لا يعد مرضًا عقليًا يحول دون مباشرة إجراء الطعن فى ميعاده - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 9/ 9/ 2002 أودع الأستاذ / ..... (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 13726 لسنة 48 ق عليا فى القرار الصادر من مجلس تأديب خبراء وزارة العدل فى الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 1990 خبراء بجلسة 9/9/1990 القاضى منطوقة حكم المجلس حضوريًا بإجماع الآراء بعزل السيد/ .... معاون الخبير الزراعى من وظيفته.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونًا, وإلزام رافعه بالمصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 1/ 2006، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 3/ 7/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة" موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 9/ 2006، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية المنعقدة فى 14/ 10/ 2006 على النحو الثابت بالمحاضر، وبالجلسة الأخيرة قررت إصدار الحكم بجلسة 2/ 12/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ومضى الأجل المصرح به دون إيداع مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة استقر على أن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام التى يكون لذوى الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولما كان ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقًا لنص المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه متى ثبت من مطالعة الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر من مجلس تأديب خبراء وزارة العدل فى الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 1990 خبراء المقامة من وزير العدل ضد الطاعن قد صدر بجلسة 19/ 9/ 1990, بينما لم يتقدم الطاعن بتقرير الطعن فى هذا القرار إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا إلا فى يوم الاثنين الموافق 9/ 9/ 2002، ومن ثَمَّ فإن الطعن على هذا النحو قد قدم بعد فوات الميعاد المحدد قانونًا فيصبح - والحال كذلك - غير مقبول شكلاً.
ومن حيث ألا وجه لما أثاره الطاعن من أن مرضه النفسى يعتبر عذرًا قهريًا كالقوة القاهرة وأن ميعاد الطعن فى القرار التأديبى المشار إليه لا ينفتح بالنسبة له إلا بعد زوال هذا العذر القهرى، وذلك على النحو الوارد بمذكرة دفاعه المودعة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 12/ 6/ 2006 لا وجه لهذا القول, ذلك أن الثابت من مطالعة محاضر الجلسات التى تدوول فيها نظر الدعوى التأديبية الصادر فيها القرار المطعون فيه محل الطعن الماثل أن الطاعن مثل أمام مجلس التأديب بشخصه وأودع مذكرة بدفاعه، ومن ثَمَّ يكون القرار الطعين صدر حضوريًا فى حقه، وبالتالى يجرى ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره طبقًا لحكم المادة (213) من قانون المرافعات، كما أنه لم يقدم أى دليل على إصابته بمرض نفسى خلال ميعاد الطعن اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه, فضلاً عن أن التقارير الطبية والروشتات العلاجية التى طويت عليها حافظة مستندات الطاعن المودعة رفق تقرير الطعن الماثل غير معتمدة من جهات طبية رسمية، وقد أفادت إصابته بالمرض النفسى اعتبارًا من 5/ 2/2000 أى بعد ميعاد الطعن, وبالإضافة لكل ما تقدم فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المرض النفسى أو العصبى - بفرض تحققه - لا يعتبر قوة قاهرة وبالتالى لا يصلح أن يكون سببًا لانقطاع الميعاد أو امتداده؛ لأنه لا يعدم إرادة من يصاب به ولا ينقص من أهليته, كما أنه لا يعد مرضًا عقليًا يحول دون مباشرة إجراء الطعن فى ميعاده.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.