مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صــ 208

(31)
جلسة 23 من ديسمبرسنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، وفوزى على حسين شلبي، وحسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ / عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5913 لسنة 47 قضائية. عليا:

موظف - علاوات - عدم استحقاق العلاوات الخاصة المقررة قانونًا عند إعادة التعيين.
المادة ( 25مكررًا ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 المعدلة بالقانون رقم 115/1983والقانون 34/ 1992، المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987، المادة الأولى من القانون رقم 149/ 1988المادة الأولى من القوانين أرقام: 123/ 1989، و13/ 1990، و 13/ 1991.
المشرع استحدث بمقتضى المادة (25مكررًا ) من القانون رقم 47 / 1978 تنظيمًا متكاملاً مؤداه تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بوظيفة خالية بذات الجهة التى يعمل بها متى توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة عدا شرطى الإعلان والامتحان، كما قرر المشرع بمقتضى القوانين أرقام: (101 /1987، و149/ 1988، 123/ 1989، و 13/ 1990، و13/ 1991) بمنح علاوة شهرية خاصة للعاملين بالدولة بالنسب المحددة بهذه القوانين وقت العمل بأحكامها، كما منحت هذه العلاوة لمن يعين بعد تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها - أثر ذلك: - أن التعيين الذى يُعتد به عند منح العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القوانين المشار إليها هو التعيين المبتدأ الذى تنفتح العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله وليس إعادة التعيين طبقًا لحكم المادة (25مكررًا ) السالف بيانها - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2001 أودع الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - دائرة التسويات بجلسة 22/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 2175 لسنة 53 ق. القاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقيته فى احتساب العلاوات الخاصة الصادر بها القوانين أرقام: 101 لسنة 1987، 146 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، و13 لسنة 1990، و13 لسنة 1991 بالإضافة إلى إرجاع أقدميته إلى 23/ 11/ 1986، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن بجلسات الدائرة الثامنة موضوع على النحو الثابت بمحاضرها؛ حيث قررت بجلسة 16/ 3/ 2006 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع للاختصاص؛ حيث ورد الطعن وتحدد لنظره جلسة 17/ 6/ 2006 وتقرر التأجيل لجلسة 11/ 11/ 2006 للاطلاع، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 29/ 11/ 1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 2175 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة التسويات بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1150 لسنة 1998 الصادر فى 6/ 6/ 1998 من وكيل الأزهر وكافة الآثار المترتبة عليه.
وذكر - شرحًا للدعوى - أنه حصل على مؤهل دبلوم تجارة عام 1975، وعين بموجبه اعتبارًا من 1/ 5/ 1979 بوظيفة كاتب رابع، وأرجعت أقدميته إلى 22/ 7/ 1977 بضم مدة خدمته العسكرية، وأثناء العمل حصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية عام 1987، وفى عام 1992 عين بالمؤهل العالى بوظيفة أخصائى شئون مالية ثالث وفقًا للمادة (25 مكررًا) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتم تعديل العلاوات الخاصة بالزيادة على أساس المرتب بالمؤهل العالى، وأصبح راتبه الشهرى فى 1/ 7/ 1998 مبلغ 194 جنيهًا، إلا أنه بتاريخ 6/ 6/ 1998 صدر قرار وكيل الأزهر رقم 1150 لسنة 1998 متضمنًا فى المادة الأولى تعديل العلاوات الخاصة للمعينين بالمادة (25 مكررًا) من القانون رقم 47 لسنة 1978 طبقًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 376 فى 8/ 4/ 1997 التى انتهت إلى عدم أحقية العاملين الذين يتم إعادة تعيينهم طبقًا للمادة (25 مكررًا) فى إعادة حساب العلاوات الخاصة، وقررت المادة الثانية من هذا القرار إرجاء النظر فى تحصيل واسترداد الفروق المالية التى صُرفت لهؤلاء العاملين المشار إليهم بالمادة الأولى بالمخالفة للتطبيق السليم للقانون لحين ورود رأى اللجنة المالية بوزارة المالية فى شأن كيفية إجراءات تحصيل هذه المبالغ.
وأضاف المدعى أنه علم بالقرار المشار إليه بطريق المصادفة فتظلم منه فى 5/ 8/ 1998 ولم يتلق ردًا على تظلمه.
ونعى على القرار سالف الذكر مخالفته للقانون وبطلانه لصدوره من غير مختص؛ حيث إنه صدر من وكيل الأزهر وليس شيخ الأزهر المنوط به إصدار هذه القرارات وكذلك مخالفة القرار لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية.
وبجلسة 22/ 1/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى - دائرة التسويات - برفض الدعوى وشيدت قضاءها - بعد أن استعرضت نص المادة (25 مكررًا) من القانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين التى قررت علاوات خاصة للعاملين بالدولة أرقام 101 لسنة 1978، وما بعدها وكذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 5/ 3/ 1997 والتى انتهت فيها إلى أنه لا يجوز قانونًا إعادة حساب العلاوات الخاصة بمناسبة إعمال حكم المادة (25 مكررًا) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - على أنه لما كان المدعى قد سبق منحه العلاوات الخاصة المقررة قانونًا بالنسب المقررة له وفقًا لأجره الأساسى المقرر لوظيفته الكتابية، ومن ثم فإنه لا يجوز بعد إعادة تعيينه وفقًا لحكم المادة (25 مكررًا) بالمؤهل العالى بوظيفة تخصصية بالدرجة الثالثة أن يعاد احتساب هذه العلاوات وفقًا للأجر الأساسى المقرر للوظيفة التخصصية، وأنه لما كانت الجهة الإدارية قد خالفت هذا النظر وقامت بتعديل احتساب العلاوات الخاصة للمدعى بالزيادة على أساس المرتب بعد تعيينه بالمؤهل العالى تكون قد خالفت صحيح حكم القانون، ولما كانت الجهة الإدارية تداركت الأمر، وأصدرت القرار رقم 1150 لسنة 1998 بتاريخ 6/ 6/ 1998 بإعادة تعديل العلاوات الخاصة للمعينين بالمادة (25 مكررًا) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بعدم أحقيتهم فى إعادة حساب تلك العلاوات على أساس مرتبهم المقرر للوظيفة التخصصية تكون قد صححت وصفًا مخالفًا للقانون ويكون قرارها بذلك صدر صحيحًا ومتفقًا مع أحكام القانون ويتعين لذلك رفض الدعوى.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك لأن الحكم المطعون فيه استند إلى فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مخالفة للعديد من الفتاوى والأحكام القضائية المخالفة لها, وكذلك لأن من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة فإنه يعين بموجبه تعيينًا جديدًا، ويعتبر تعيينًا وليس تسوية حيث تتخذ إجراءات التعيين بالمؤهل العالى.
ومن حيث إن المادة (25 مكررًا) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والقانون رقم 34 لسنة 1992 تنص على أنه "مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.
ويمنح العامل الذى يعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.
وتحسب لمن يعين وفقًا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة ...".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام على أن: " يُمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى تاريخ العمل بهذا القانون أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل".
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 1988 على أن: " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1988 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل".
وعلى هذا جرى نص المادة الأولى من القوانين أرقام 123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد استحدث بمقتضى المادة (25 مكررًا) من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنظيمًا متكاملاً مؤداه تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بوظيفة خالية بذات الجهة التى يعمل بها متى توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة عدا شرطى الإعلان والامتحان وعلى النحو المبين بتلك المادة.
كما قرر المشرع بمقتضى القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، و123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، و13 لسنة 1991 منح علاوة شهرية خاصة للعاملين بالدولة بالنسب المحددة بهذه القوانين وقت العمل بأحكامها كما منحت هذه العلاوة لمن يعين بعد تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها.
ومن حيث إن التعيين الذى يعتد به عند منح العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام: 101 لسنة 1987، و149 لسنة 1988، و123 لسنة 1989، و13 لسنة 1990، و13 لسنة 1991 بحسب صريح نصوص القوانين سالفة الذكر هو التعيين المبتدأ الذى تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله.
ومن حيث إن إعادة تعيين العامل طبقًا لحكم المادة (25 مكررًا) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر لا يعد تعيينًا مبتدأ يدخل العامل المعامل بهذه المادة فى سياق وظيفى جديد، إذ الأمر لا يعدو أن يكون تعيينًا ناتجًا عن تسوية طبقًا لحكم المادة (25 مكررًا)، وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذى جاء به القانون رقم 34 لسنة 1992 على تلك المادة نص على تسوية حالات العاملين الذين يعينون طبقًا لهذه المادة بمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التى قضوها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى أو بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل إذا كانوا من الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف الفنية أو المكتبية بما يُستفاد منه من جميع الوجوه أن التعيين طبقًا لنص المادة (25 مكررًا) ما هو إلا تسوية وظيفية لحصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية، ومن ثم فإن إعادة التعيين طبقًا لهذه المادة لا يعد تعيينًا مبتدأ تنفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التى ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وإن كان يدفعها فى طور جديد أو ينشئ لها مركزًا قانونيًا جديدًا، ومن ثم فإن ذلك كله يعد امتدادًا للوضع الوظيفى السابق مما يتعين معه إخراجه من المقصود بالتعيين فى مفهوم قوانين منح العلاوات الخاصة مما لا يجوز معه قانونًا إعادة حساب هذه العلاوات بمناسبة إعمال حكم المادة (25 مكررًا) المشار إليها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعن عين بالأزهر الشريف بمؤهل متوسط (دبلوم المدارس الثانوية التجارية) اعتبارًا من 1/ 5/ 1979 بوظيفة كاتب بالدرجة الرابعة الكتابية وأنه حصل أثناء الخدمة على مؤهل عال (بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية عام 1987) وعين بموجب هذا المؤهل العالى طبقًا للمادة (25 مكررًا) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بوظيفة أخصائى شئون مالية ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارًا من 23/ 11/ 1991 ومن ثم فإن هذا لا يعد تعيينًا مبتدأ وإنما هو امتداد لوضعه الوظيفى السابق وبما لا يجوز معه قانونًا إعادة حساب العلاوات الخاصة بمناسبة إعمال حكم المادة (25 مكررًا) عند تعيينه بالمؤهل العالي.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن جهة الإدارة كانت قد قامت بتعديل احتساب العلاوات الخاصة للطاعن بالزيادة على أساس المرتب المقرر له بعد تعيينه بالمؤهل العالى، فإنها تكون قد خالفت صحيح أحكام القانون، ولما كانت الجهة الإدارية قد تداركت هذا الأمر وصدر قرار وكيل الأزهر رقم 1150 لسنة 1998 بتاريخ 6/ 6/ 1998 بإعادة تعديل العلاوات الخاصة للمعينين وفقًا لحكم المادة (25 مكررًا) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بعدم أحقيتهم فى إعادة حساب تلك العلاوات على أساس المرتب المقرر للوظيفة التخصصية، فإنها تكون قد صححت وضعًا مخالفًا للقانون، ويكون قرارها فى هذا الشأن قد صدر صحيحًا ومتفقًا مع أحكام القانون ولا مطعن عليه ويكون طلب الطاعن منحه العلاوات الخاصة بالزيادة على أساس المرتب المقرر له بعد تعيينه بالمؤهل العالى غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات النظر المتقدم فإنه يكون قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم فإن الطعن الماثل عليه يكون واجب الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.