مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صــ 216

(32)
جلسة 23 من ديسمبر سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبي، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1250 لسنة 49 قضائية. عليا:

موظف - النقل - سلطة جهة الإدارة فى تعديل اختصاصات العامل الوظيفية بالنقل.
المادة (136)، و(155) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972.
إن علاقة الموظف بالجهة الإدارية التى يعمل بها هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وإن مركزه القانوني هو مركز لائحى وليس تعاقديًا، وتملك جهة الإدارة تعديله طالما كان ذلك متفقًا مع قوانين التوظيف ولوائحه، ومن ثم فلا يجوز للموظف أن يحتج بحق مكتسب للبقاء فى وظيفة بعينها أو مكان محدد بذاته، ويجوز لجهة الإدارة نقله من وظيفة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر طالما كان النقل مقصودًا به تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل بالمرفق وانتظامه - أثر ذلك: صدور القرار المطعون ممن يملكه قانونًا وفى حدود السلطة المخولة له دون انحراف بها أو إساءة استعمالها مستهدفًا المصلحة العامة، فمن ثم يكون صحيحًا متفقًا وأحكام القانون - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 2/ 11/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبةً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة بنى سويف والفيوم - بجلسة 4/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 520 لسنة 1.ق القاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من قصر أعمال المدعى على الأعمال الكتابية بقلم محكمة بندر أبشواى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية؛ حيث تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة إلى أن قررت بجلسة 11/ 11/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 15/ 11/ 2000 الدعوى رقم 520 لسنة 1ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس محكمة الفيوم الكلية رقم 3 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر أعماله على الأعمال الكتابية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر - شرحًا لدعواه - أنه من العاملين بمحكمة أبشواى الجزئية وقد تم توزيعه على قلم المحضرين كمحضر إعلان ثم رقى إلى وظيفة محضر أول المحكمة وبتاريخ 25/ 9/ 2000 أعلن بصدور القرار المطعون فيه وأشار إلى أنه تظلم من ذلك القرار الذى ينعى عليه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون لأنه لم يصدر ضده أية إجراءات تأديبية وأنه يؤدى عمله على أحسن وجه وتقارير كفايته بمرتبه ممتاز، ولما تم حفظ تظلمه أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 4/ 9/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه القاضى بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسًا على أنه تضمن وقفًا جزئيًا للمدعى عن مباشرة الأعمال التى يختص بها كمحضر أول بالمحكمة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بإضفائه تكيفًا غير صحيح على القرار المطعون فيه واعتبره وقفًا جزئيًا عن العمل كجزاء تأديبى، والصحيح أن القرار قد صدر فى إطار توزيع العمل بما يضمن حسن سير المرفق وانتظامه وذلك فى حدود ما تملكه جهة الإدارة عن سلطة فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الطعن قد تهيأ للفصل فى موضوعه الأمر الذى يغنى عن بحث طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (136) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه: "فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة.
وتنص المادة (155) من ذات القانون على أن: "يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة الابتدائية، وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية".
ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية التى يعمل بها هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وأن مركزه القانونى هو مركز لائحى وليس تعاقديًا وتملك جهة الإدارة تعديله طالما كان ذلك متفقًا مع قوانين التوظف ولوائحه، ومن ثم فلا يجوز للموظف أن يحتج بحق مكتسب للبقاء فى وظيفة بعينها أو مكان محدد بذاته، ويجوز لجهة الإدارة نقله من وظيفة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر طالما كان النقل مقصودًا به تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل بالمرفق وانتظامه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مصاب بمرض التهاب كبدى مزمن، وأنه صدر له قرار من اللجنة الطبية المختصة برقم 259 لسنة 1995 بمنحه إجازة مرضية براتب كامل وحوافز، وأنه دأب من بعد ذلك على الحصول على إجازات مرضية فى أوقات مختلفة من العام، ومن ذلك مثلاً أنه حصل خلال عام 2000 وحده حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فى شهر أغسطس 2000 على ما مجموعه (133) يومًا إجازات مرضية، وإذ قدر رئيس المحكمة الابتدائية المختص أن من شأن ذلك أن يخل بحسن سير العمل وأن يؤثر على مصالح المتقاضين، وأنه يتعارض مع عمل المطعون ضده كمحضر أول بمحكمة أبشواى الجزئية، فأصدر قراره رقم 3 لسنة 2000 المطعون عليه بتعيين محضر أول للمحكمة وقصر أعمال المطعون ضده على الأعمال الكتابية بذات جهة عمله وذات درجته الوظيفية ومرتبه.
وإذ صدر القرار المتقدم ممن يملكه قانونًا وفى حدود السلطة المخولة له دون انحراف بها أو إساءة استعمالها مستهدفًا المصلحة العامة، فمن ثم يكون صحيحًا متفقًا وأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بخلاف ما يقدم قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.