مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صــ 272

(40)
جلسة 16 من يناير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقى يوسف خليل، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله أمير السر

الطعن رقم 5899 لسنة 47 قضائية. عليا:

دعوى - الإعلان - إغفاله.
الإعلان يعتبر إجراءً جوهرياً فى الدعوى، وتكمن أهميته فى تمكين ذوى الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم، ومن ثَمَّ يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلى فى الإجراءات يُبْطِلُ الحكم لقيامه على هذه الإجراءات الباطلة - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 24/ 3/ 2001 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5899 لسنة 47 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5007 لسنة 49ق دائرة العقود والتعويضات بجلسة 21/ 5/ 2000 القاضى أولاً: فى الدعوى رقم 5007 لسنة 49ق بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 87876.680 جنيهاً سبعة وثمانين ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون جنيهاً وستمائة وثمانون مليمًا، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 6/ 4/ 1995 حتى تمام سداد المصروفات.
ثانياً: فى الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها مع إلزام المدعى بصفته المصروفات.
وطلب الطاعنان - فى ختام تقريرهما وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة أدت إلى بطلانه مع إلزام المطعون ضده بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها من هيئة أخرى.
مع إلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد عُين لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون جلسة 16/ 3/ 2003 بعد إحالته إليها من الدائرة الأولى فحص، وبجلسة 1/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 8/ 11/ 2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 28/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة فى الطعن الذى لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وبالتالى لم يعلن بصدور الحكم فيها، ويكون من حق ذى المصلحة الذى لم يعلن إعلانًا صحيحاً بالدعوى أن يطعن على الحكم الصادر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقينى بالحكم.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن عنوان الطاعن (المدعى عليه فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها) هو 75 شارع 9 بالمعادى كما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة من الحكومة بجلسة 16/ 11/ 1995 أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تتضمن أصل الإقرار المقدم من الطاعن الأول باعتباره عضو البعثة بتاريخ 12/ 6/ 1989 أن محل إقامته هو 75 ش 9 المعادى القاهرة، وكذلك ما ورد بذات الحافظة من تحريات المباحث الجنائية بأن المذكور كان يقيم فى 75 شارع 9 بالمعادي، بينما أن الدعوى المقامة ضده أمام محكمة القضاء الإدارى ثابت بها أنه تم إعلانه على العنوان 57 شارع 9 بالمعادى وفقاً لما جاء بعريضة الدعوى والإعلانات المرسلة إليه، ومن ثم لم يستدل على عنوانه ولم يتم التحرى الكامل أو الجدى عن عنوانه ما يدل على عدم علمه بإجراءات الدعوى أو تاريخ الحكم محل الطعن، مما يتعين معه إعتبار تاريخ إيداع تقرير الطعن الماثل هو تاريخ علم الطاعن بالحكم المطعون فيه، ويضحى الطعن - وقد استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 5007 لسنة 49ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 6/ 4/ 1995، وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ (87876.68) جنيهاً، وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصروفات.
وقد شرح المدعى بصفته (المطعون ضده) دعواه بقوله أن المدعى عليه الأول قد أوفد على إحدى منح السلام لعام 1988 لمدة عشرة شهور بغرض التدريب إعتباراً من 20/ 8/ 1989 حتى 20/ 6/ 1990 لصالح شركة الأنظمة والتكنولوجيا وذلك بعد أن قدم تعهداً كفلته فيه المدعى عليها الثانية بالالتزام برد ما أنفق عليه أثناء البعثة سواء كان ذلك من أموال الدولة أو من منح تقدم من جهة أجنبية، وذلك فى حالة إخلاله بى من التعهدات ومن بينها التعهد بالعودة فى ظرف شهر من تاريخ إنتهاء المهمة التى كلف بها ما لم تطلب الحكومة عددته قبل ذلك، إلا أن المدعى عليه الأول لم يعد إلى أرض الوطن بعد انتهاء المنحة، وبتاريخ 4/ 1/ 1991 أرسلت إليه الإدارة العامة للبعثات خطاباً على عنوانه بالخارج للحضور إلا أنه لم يحضر، وبتاريخ 21/ 4/ 1994 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على مطالبة المدعى عليها الثانية بالنفقات لعدم عودة المدعى عليه الأول إلى الوطن بعد إنتهاء المنحة، مما حدا بجهة الإدارة لإقامة الدعوى بطلباتها السابق الإشارة إليها.
وأنه بموجب صحيفة أخرى أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/ 9/ 1995 أقام المطعون ضده (المدعي) بصفته الدعوى رقم 10425 لسنة 49ق طالباً فى ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى رقم 7005 لسنة 49ق المذكورة.
وقد تدوول نظر الدعويين بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة؛ حيث قرر المدعى (المطعون ضده) إثبات تركه للخصومة فى الدعوى رقم 10425 لسنة 49ق مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وبجلسة محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/ 12/ 1999 أثبت الحاضر عن المدعى عدوله عن ترك الخصومة فى الدعوى رقم 10425 لسنة 49ق.
وبجلسة 21/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن المدعى عله الأول لم يعد إلى الجهة الموفدة انتهاء البعثة الدراسية التى أوفد فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 20/ 8/ 1989 حتى 20/ 6/ 1990/ وبالتالى لم يخدم الجهة الموفدة المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة (31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 فى شأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح، ومن ثم يتعين أداؤه لنفقات البعثة متضامناً مع المدعى عليها الثانية لكونها قد تعهدت بالتضامن معه، بالإضافة إلى فوائد المبلغ المستحق بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى قام السداد، وأنه بالنسبة للدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق فإنها تتحد مع الدعوى رقم 5007 لسنة 49ق موضوعًا وخصوماً وسبباً وقد سبق الفصل فى الدعوى الأخيرة مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الأولى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على سند من القول إنه طبقاً لحكم المادة العاشرة من قانون المرافعات، فإنه يجب تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى المحل المختار فى الأحوال التى بينها القانون، وأن الثابت أن محل إقامة الطاعنة هو 75 ش 9 بالمعادى بينما حررت صحيفة الدعوى محل الطعن من قبل الجهة الإدارية محل 57 ش 9 بالمعادى رغم علم المطعون ضده بالعنوان الصحيح، ومن ثم فإن توجيه الإعلان إلى محل إقامة مخالف ينطوى على خطأ يترتب عليه بطلان إعلان صحيفة الدعوى، وهو ما أدى إلى عدم اتصال علمهما بالدعوى ولا بجلساتها أو بصدور الحكم فيها وعدم تقديم دفاع أو مستندات، مما يبطل الحكم المطعون فيه، وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.
من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه إعمالاً لأحكام المادة (25) من قانون مجلس الدولة والمادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن الإعلان يعتبر إجراء جوهرياً فى الدعوى وتكمن أهميته فى تمكين ذوى الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم، ومن ثم يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلى فى الإجراءات يبطل الحكم لقيامه على هذه الإجراءات الباطلة.
كما أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه (لا خصومة بلا طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملاً فى مواجهة خصمه فى ساحة العدالة وتحت إشراف القاضى الطبيعى للمنازعة، وإذ لم يتسن هذا الحق يصبح هذا إهدار الحق من حقوق الدفاع مما يؤدى إلى وجود عيب شكلى فى الإجراءات يهدر حقاً من الحقوق الأساسية، ومن ثم يكون للخصم الذى وقع هذا الإهدار فى حقه الحق فى طلب إهدار الحكم لصدوره فى منازعة لم تنعقد قانوناً حيث تخلف أحد طرفيها).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارية المطعون ضدها قد أقامت دعواها محل الطعن فى مواجهة الطعنين وحددت بعريضة الدعوى محل إقامة الطاعنين بأنه فى 57 ش 9 بالمعادى وتم الإعلان على هذا العنوان والإخطار بالجلسات، ولم تتحر الدقة أو تكمل تحرياته الجدية لمعرفة العنوان الصحيح على الرغم من أن هيئة قضايا الدولة قد أودعت بجلسة 16/ 11/ 1995 أمام محكمة القضاء الإدارى حافظة مستندات طويت على تحريات المباحث الجنائية بأن الطاعن يقيم فى 75 شارع 9 بالمعادى كما أن الإقرار الموقع منه قبل المنحة به العنوان ذاته.
وقد ترتب على ذلك عدم اتصال الطاعنين بالدعوى وعدم مثولهما أمام المحكمة لإبداء دفاعهما وتقديم مستنداتهما، لذا فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بناء على إجراءات باطلة ومن ثم يكون قد صدر باطلاً مما يتعين معه إلغاؤه.
ومن حيث إنه إعمالاً لحكم دائرة توحيد المبادئ وكان إلغاء الحكم لسبب غير الاختصاص وإعمالاً لمبدأ الاقتصاد فى إجراءات التقاضى وأن الدعوى مهيئة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى للفصل فيها.
ومن حيث إن المادة (30) من قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1959 تنص على أنه: "على عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته".
وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه "يلتزم عضو البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة أو الأجازة الدراسية وبحد أقصى قدره سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية".
وتنص المادة (33) من القانون على أنه "للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام المواد (23)، (25)، (27)، (29)، (30) كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له فى الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين (25)، (31).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة هو عقد إدارى توافرت فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية، وقد التزم المتعهد وضامنه بمقتضاه بسداد كل ما يظهر على المبعوث من الالتزامات أو الديون التى تنشأ فى حالة إخلاله بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959بعدم عودته إلى الوطن وخدمة الجهة التى تحددها لجنة البعثات المدة المحددة.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول لم يعد إلى الجهة الموفدة عقب انتهاء البعثة التدريبية التى أوفد فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 20/ 8/ 1989 حتى 20/ 6/ 1990 بعد أن وقع تعهدًا ضمنته فيه الطاعنة الثانية، أقر فيها برد جميع ما أنفق عليه إذا لم يقم بخدمة الجهة التى تحدد له المدة المقررة قانوناً، إلا أن الطاعن الأول لم يعد إلى أرض الوطن ولم يقم بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة وصدر قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 21/ 4/ 1994 بمطالبته وضامنه بالنفقات، وقد بلغت جملة النفقات مبلغ (87876.680) جنيهاً وفقاً لما هو ثابت بكتاب قسم المطالبات بالإدارة العامة للبعثات المؤرخ 24/ 8/ 1994 المرفق بملف الدعوى.
ومتى كان ذلك وكان مؤدى تطبيق نص المادة (31) من القانون 112 لسنة 1959 سالف الذكر هو التزام الطاعن الأول بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة قانوناً، فإذا أخل بهذا الالتزام فإنه يلتزم وضامنه برد جميع ما أنفق عليه خلال البعثة الدراسية، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بمطالبة الطاعنين بالنفقات متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إن المبلغ المستحق للمطعون ضده بصفته قبل الطاعنين معلوم المقدار وحال الأداء وطالب به المطعون ضده فإنه تُسْتَحَق عليه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 6/ 4/ 1995 حتى تمام السداد، ومن حيث إنه بالنسبة للدعوى رقم 10425 لسنة 49ق فإنها لما كانت تتحد مع الدعوى رقم 5007 لسنة 49ق موضوعاً وخصوماً وسبباً، وكانت الدعوى الأخيرة قد سبق الفصل فيها وفقاً لما تقدم، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى رقم 10425 لسنة 49ق المشار إليها السابق الفصل فيها إعمالاً لأحكام المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 مع إلزام المطعون ضده بصفته بمصروفات هذه الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً: أولاً: بقبول الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق شكلاً، وبإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) متضامنين بأن يؤديا للمدعى (المطعون ضده) بصفته مبلغ 87876.680 جنيهًا (سبعة وثمانين ألفًا وثمانمائة وستة وسبعين جنيهًا 100/ 68 قرشًا) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 6/ 4/ 1995 وحتى تمام السداد والمصروفات عن درجتى التقاضي.
ثانياً بعدم جواز نظر الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق لسابقة الفصل فيها، وألزمت المدعى بصفته المصروفات عن درجتى التقاضي.