مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 294

(43)
جلسة 17 من يناير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، والسيد أحمد محمد الحسينى، وحسن عبد الحميد البرعى، وحسن سلامة أحمد محمود نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

الطعن رقم 2874 لسنة 48 قضائية. عليا:

طرق عامة - إزالة - الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة - القيود الواردة عليها.
الغرض الرئيسى لقانون الطرق العامة الذى استهدفه المشرع هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق، وتحقيقاً لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاث أنواع، وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف. ولتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطرق العامة تضمن القانون الاشتراطات والقيود التى تكفل هذه الحماية فوضع قيوداً قانونية على ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة للمسافات المبينة بالمادة العاشرة منه وحظر استغلالها فى أى غرض غير الزراعة وحدها، كما حظر استغلالها بإقامة منشآت عليها، ويسرى هذا الحكم كأصل عام على الأراضى الواقعة خارج حدود مجالس المدن، كما يسرى داخل حدود مجالس المدن فى أجزاء الطرق المارة بأراضٍ زراعية، ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداءً على الطريق العام يخول للجهة المشرفة على الطرق إزالته إدارياً - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 20/ 1/ 2002 أودع هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1573 لسنة 55 ق بجلسة 26/ 11/ 2001 الذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الإدارة المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن بصفة مستعجلة - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن، انتهت فيه - للأسباب الواردة به - إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات.
وبجلسة 18/ 4/ 2006 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 21/ 6/ 2006 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 20/ 12/ 2000 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية صحيفة الدعوى رقم 1573 لسنة 55ق طالباً فى ختامها الحكم
بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 567 لسنة 2000 الصادر من المدعى عليه الثانى (مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة)، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شارحاً دعواه - أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة التعدى الواقع منه على الطريق والمتمثل فى إقامة دكاكين بالطوب الأبيض والأسمنت، ناعياً على هذا القرار مخالفة الواقع والقانون حيث لا توجد تعديات على الطرق، وإنما المبانى محل القرار مقامة منذ زمن بعيد وتبعد عن الطريق حوالى 200 متر وهى عبارة عن إحلال وتجديد وتحرر عنها المحضر رقم 487 لسنة 2000 إدارى مركز دمنهور كما أن القرار صدر من جهة غير مختصة بإصداره.
واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته.
وبجلسة 26/ 11/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استناداً إلى أن المخالفة تقع على طريق محلى (إقليمى) ومن ثم، يتعين أن يصدر القرار المطعون فيه من رئيس الوحدة المحلية المختص، وإذ صدر من مدير مديرية الطرق يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص ويتوافر بالتالى ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
لم يلق هذا القضاء قبول الجهة الإدارية التى أقامت طعنها ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه؛ حيث إن القرار المطعون فيه صدر ممن يملك إصداره قانوناً وهو مدير مديرية الطرق بصفة مفوضاً من محافظ البحيرة بالتفويض رقم 315 لسنة 1992 كما أن الثابت أن التعدى وقع على طريق مملوك للدولة التى لا يجوز التعدى عليها، وأن مديرية الطرق من ضمن المصالح التابعة للمحافظة وفوضها المحافظ فى إزالة التعدى.
واختتمت الجهة الإدارية تقرير الطعن لطلب الحكم بطلباتها.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قسمت الطرق العامة إلى سريعة ورئيسية وإقليمية، وناطت بالهيئة العامة للطرق والكبارى الإشراف على الطرق الرئيسية والسريعة، أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية.
وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن "تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة ...... محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:
1 - لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة، ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها". وتنص المادة (15/2) منه على أن " فى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف".
ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن " الغرض الرئيسى لقانون الطرق العامة الذى استهدفه المشرع هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق، وتحقيقاً لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان عليها. وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف، ولتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطرق العامة تضمن القانون الاشتراطات والقيود التى تكفل هذه الحماية فوضع قيوداً قانونية على ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة للمسافات المبينة بالمادة العاشرة منه وحظر استغلاله فى أى غرض غير الزراعة وحدها كما حظر استغلالها بإقامة منشآت عليها، ويسرى هذا الحكم كأصل عام على الأراضى الواقعة خارج حدود مجالس المدن، كما يسرى داخل حدود مجالس المدن فى أجزاء الطرق المارة بأراض زراعية، ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداءً على الطريق العام يخول للجهة المشرفة على الطريق إزالته إدارياً،
(الطعن 2101 لسنة 44ق. - عليا بجلسة 26/ 6/ 2002).
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة المحلات التى أقيمت على الجسر الأيمن لترعة المحمودية بزاوية غزال بمحافظة البحيرة لتعديها على الطريق العام، وثابت - كذلك - أن هذا الطريق ومن الطرق الإقليمية التى تخضع لإشراف الوحدة المحلية، ومن ثم يكون قرار الإزالة المطعون فيه صادراً من غير المختص بإصداره قانوناً مرجحاً إلغاؤه عند الفصل فى الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال؛ حيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها بإزالة تلك المحلات لو قضى بإلغائه مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون صحيحاً ويتعين القضاء برفض الطعن، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة (184) مرافعات.
ولا محاجة هنا بأن القرار المطعون فيه صدر من مدير مديرية الطرق مفوضاً بذلك من محافظ البحيرة بمقتضى التفويض رقم 513 لسنة 1992 حيث خلت الأوراق من هذا التفويض والذى وردت الإشارة إليه فى ديباجة القرار المطعون فيه وهو لا يفوض مدير مديرية الطرق وإنما يفوض رؤساء المراكز والمدن بإزالة التعديات على أملاك الدولة استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية ولا يعد هذا المدير رئيساً لأحد المراكز أو المدن ولا يملك بالتالى إصدار القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.