مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 300

(44)
جلسة 17 من يناير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، ومحمد محمود حسام الدين، والسيد أحمد محمد الحسينى، وحسن عبد الحميد البرعى نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر

الطعن رقم 6777 لسنة 49 قضائية. عليا:

قرار إدارى - ما يعد قراراً إدارياً - قرار التخصيص بالانتفاع بالأراضى الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
الانتفاع بالأراضى الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة يتم وفقاً للقواعد التى يضعها رئيس مجلس الهيئة المشار إليها وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة، وللجهة الإدارية فى حالة المخالفة إلغاء التخصيص أو العقد بحسب الأحوال وهو ما يقطع بأن التخصيص وإن كان مقدمة للتعاقد فى تحديد شخص المتعاقد مع الإدارة، إلا أنه تتكامل فيه أركان القرار الإدارى وينفصل عن العقد، ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق الطعن بالإلغاء واستقلالاً، ويكون نظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإداري - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 3/ 4/ 2003 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة دمياط الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ولنظرها والفصل فيها مجدداً، وإلزام من يصيبه الخسران بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن طبقاً للثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص بنظرها، والفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص عليا) حسب محاضر الجلسات، والتى قررت إحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول أمامها بالجلسات، ثم تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم وصرحت لمن يشاء من الطرفين بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وقد انقضت المهلة ولم يقدم الخصوم شيئاً، وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن........ رفع دعواه بتاريخ 12/ 9/ 1998 أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مختصماً كلاً من : وزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، محافظ دمياط، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من إلغاء تخصيص وحدة سكنية له بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال المدعى شرحاً للدعوى - إنه تم تخصيص وحدة سكنية باسمه بالمشروع المشار إليه وقام بسداد المبالغ المطلوبة، إلا أن جهة الإدارة ألغت التخصيص بحجة عدم توافر الشروط فى حقه، مما حدا به لإقامة دعواه.
بجلسة 2/ 2/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بالحكم المطعون عليه، وشيدت قضاءها على أنه متى تم تخصيص المسكن المشار إليه تقوم بين الجهة الإدارية والمخصص له علاقة يحكمها القانون الخاص، وبالتالى فإن ما يصدر بشأن الوحدة السكنية لا يعتبر قراراً إدارياً، وإنما يصدر عن الجهة الإدارية باعتبارها قوامة على أملاك الدولة الخاصة وليس باعتبارها سلطة عامة، وبالتالى فإن قرار إلغاء تخصيص الوحدة موضوع النزاع لا يعتبر قراراً إدارياً، ويخرج الطعن عليه من الاختصاص القضائى لمحاكم مجلس الدولة، ويختص بنظر المنازعة محاكم القضاء العادي، وانتهت محكمة أول درجة لحكمها الطعين.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة بصفته، فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله باعتبار أن القرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص أو إلغاء تخصيص أراضى الهيئة قرارات إدارية، وبالتالى فإن قرارات تخصيص مساكن هذه الهيئة، وإلغاء تخصيصها تعتبر قرارات إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، وانتهى تقرير الطعن إلى أن قرار إلغاء تخصيص وحدة سكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة للمواطن/ ....... قرار إدارى كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أن تتصدى لبحث مشروعيته، وما كان يجوز لها أن تقضى بحكمها المطعون عليه، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البين من نصوص القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الانتفاع بالأراضى الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة يتم وفقاً للقواعد التى يضعها رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة، وللجهة الإدارية فى حالة المخالفة إلغاء التخصيص أو العقد بحسب الأقوال وهو ما يقطع بأن التخصيص وإن كان مقدمةً للتعاقد فى تحديد شخص المتعاقد مع الإدارة، إلا أنه يتكامل فيه أركان القرار الإدارى وينفصل عن العقد ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق الطعن بالإلغاء واستقلالاً، ويكون نظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه بتطبيق المبدأ المشار إليه على وقائع الطعن الماثل يتبين أن المواطن/..... تم تخصيص وحدة سكنية له بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه، ثم تم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط فى حقه بناء على تحريات أجرتها الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة، وقرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره - أيضاً - الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة، وبالتالى فإن رقابة مشروعية هذه القرارات ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة؛ لذا يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تتصدى للفصل فى مشروعيته قرار إلغاء التخصيص باسم المواطن المذكور.
ومن حيث إن حكم محكمة أول درجة قد ذهب غير هذا المذهب، وقضى بعدم الاختصاص الولائى بنظر قرار إلغاء تخصيص الوحدة السكنية المشار إليها، فإنه يخالف القانون، وبالتالى يتعين إلغاءه وإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل فى المصروفات لعدم إنهاء المنازعة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل فى المصروفات.