مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 326

(49)
جلسة 24 من يناير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، ومحمد محمود حسام الدين، والسيد أحمد محمد الحسينى، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5432 لسنة 49 قضائية. عليا:

تعليم - امتحانات - حدود رقابة القضاء الإدارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان.
رقابة القضاء الإدارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار ومدى مطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانوناً، وهو يتمثل فى أداء الطالب للامتحان وحقه فى تصحيح كافة إجاباته وأن يُعطى عنها الدرجة المقررة لها، وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة فى رصدها وجمعها، وأن يكون التقدير النهائى الحاصل عليه الطالب متفقاً لما ورد فى القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وأن رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية تجد حدها الطبيعى فى التحقيق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة وسلامة رصد الدرجات، كل ذلك طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها والتى تتطلب - بحكم اللزوم - أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم يكشف عنه ويدل عليه المظهر العام الذى تمت العملية الفنية فى إطاره ما لم يثبت إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها أو الانحراف بها، وأن رقابة القضاء الإدارى لذلك جميعه تقف عند حد ما هو قائم بالأوراق، ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 11/ 3/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم المشار إليه، الذى قضت فيه محكمة القضاء الإداري بأسيوط بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المدعى مصروفاته، وأقرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة الطالب:....... فى الصف الثانى الثانوى لعام 2001 / 2002 شعبة العلوم بحصوله على 25.5 درجة فقط فى اللغة العربية، وحصوله على 20 درجة فقط فى الجبر، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبعد إعلان تقرير الطعن طبقاً للقانون، أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص) عليا، حسب محاضر الجلسات، والتى قررت إحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول أمامها بالجلسات، ثم تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم وصرحت لمن يشاء بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وخلال هذه الفترة قدمت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 26/ 11/ 2006 مذكرة بدفاعها، وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، لذا فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر .... أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 7/ 8/ 2002 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الطالب ..... بالصف الثانى الثانوى لعام 2001/ 2002 شعبة العلوم فيما تضمنه من حصوله على 25.5 درجة فى مادة اللغة العربية،
وعلى 20 درجة فى مادة الجبر، وعلى 47.5 درجة فى مادة الأحياء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقال المدعى - الطاعن - شرحاً لدعواه - إن نجله تقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة بالصف الثانى الثانوى تحت رقم جلوس 974908 أمام لجنة المدرسة الإعدادية الجديدة بنين بسوهاج، وفوجئ بالدرجات المشار إليها فى المواد الثلاثة والتى لا تناسب مستواه العلمى مما ينبئ عن وجود خطأ فى الرصد وتصحيح الإجابات وإغفال بعض الأسئلة مما حدا به لإقامة دعواه.
وبجلسة 5/ 2/ 2003 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الطعين وشيدت قضاءها على أن المستقر عليه أن رقابة القضاء الإدارى على تصحيح أوراق إجابات الامتحان وإعلان النتيجة تقف عند حدها الطبيعى فى استقلال الإدارة بتقدير الدرجات وعدم حلول المحاكم محل الإدارة فى تقديرها، وأن نجل المدعى - الطاعن - لم يحدث أى خطأ فى رصد أو جمع درجاته وأن التصحيح تم سليماً، وأن قرار إعلان نتيجته بالدرجات الحاصل عليها قد قام على سببه المبرر قانوناً متفقاً وحكم القانون، مما يفقد طلب وقف التنفيذ ركن الجدية، وانتهت المحكمة لحكمها المتقدم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن - بصفته - فقد أقام طعنه الماثل استناداً إلى أن محكمة أول درجة أخطأت فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وقصر الطاعن طعنه على مادة الجبر، واللغة العربية فقط، فبخصوص مادة الجبر قرر الطاعن أن الثابت من كراسة إجابة نجله أنه أجاب على السؤال الأول إجابة كاملة وصحيحة فيستحق الدرجة كاملة على هذا السؤال وهى درجة واحدة بدلاً من نصف درجة، وبخصوص السؤال الرابع أشار الطاعن إلى أن الجزء ( أ ) من هذا السؤال لم يصحح ويستحق الطالب نجل الطاعن عليه ثلاث درجات وفقاً لنموذج الإجابة، أما بخصوص مادة اللغة العربية، وبخصوص النحو فإن مجموع درجات هذا السؤال عشر درجات والصحيح 10.5 درجة؛ لذا يطلب نصف درجة، كما ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون عليه بخصوص اللغة العربية أيضاً أن الطالب نجل الطاعن أجاب على السؤال الخامس (الأدب) الجزء (ب) إجابة صحيحة وكاملة ومطابقة لنموذج الإجابة ويطلب رفع درجته عن هذا الجزء من 1.5 درجة إلى درجتين، وذات الأمر بخصوص السؤال السادس عن البلاغة فإجابة الطالب نجل الطاعن صحيحة تماماً لذا يستحق فيها الدرجة المقررة كاملة، واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بطلباته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن رقابة القضاء الإدارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار ومدى مطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانوناً، وهو يمثل فى أداء الطالب للامتحان وحقه فى تصحيح كافة إجاباته وأنه يعطى عنها الدرجة المقررة لها وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة فى رصدها وجمعها وأن يكون التقدير النهائى الحاصل عليه الطالب متفقاً مع ما ورد فى القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وأن رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية تجد حدها الطبيعى فى التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة وسلامة رصد الدرجات، كل ذلك طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها والتى تتطلب - بحكم اللزوم - أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم يكشف عنه ويدل عليه المظهر العام الذى تمت العملية الفنية فى إطاره ما لم يثبت إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها أو الانحراف بها، وأن رقابة القضاء الإدارى لذلك جميعه يقف عند حد ما هو قائم بالأوراق، ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة".
ومن حيث إنه بتطبيق المبادئ السابقة على وقائع الطعن الماثل يتبين أن نجل الطاعن أدى امتحان الثانوية العامة من المرحلة الأولى فى العام الدراسى 2002 بسوهاج ، برقم جلوس 974908 ، وجاءت إجاباته فى مادة اللغة العربية كالآتي: التعبير 8.5 درجة من عشر درجات ، وكتاب واسلاماه حصل على 6 درجات من 6 درجات، والقراءة 6 درجات أيضاً من 6 درجات، وسؤال الأدب حصل على 3.5 من 4 درجات، والبلاغة على 3 درجات من 4 درجات والنصوص السؤال الإجبارى حصل على 7 درجات من 8 درجات، وفى نص الربيع حصل على 7 درجات من 7 درجات، أما النحو فقد حصل على 10 درجات من 15 درجة ، بمجموع 51 درجة فى هذه المادة يتم قسمتها على 2 فتصبح الدرجة 25.5 درجة فى اللغة العربية بالمرحة الأولى من الثانوية العامة، أما مادة الجبر فقد حصل الطالب نجل الطاعن فى السؤال الأول على 6.5 درجة من 7 درجات، والسؤال الثانى على 6 درجات من 6 درجات والسؤال الثالث 6 درجات من 6 درجات، والسؤال الرابع على 1.5 درجة من 6 درجات، فجاء مجموع درجاته فى هذه المادة 20 درجة من 25، ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المختصة قامت بتصحيح جميع أجزاء إجابة الطالب نجل الطاعن فى مادتى اللغة العربية والجبر وكافة الأسئلة وتم تقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة وتم رصدها ونقلها إلى غلاف كراسة الإجابة وتم جمعها بدون أخطاء مادية، كما لم يقدم الطاعن دليلاً على أن الجهة القائمة على التصحيح قد تعسفت فى استعمال سلطتها مع الطالب نجل الطاعن أو انحرفت من المصلحة العامة، ومفاد ذلك أن قرار إعلان نتيجة نجل الطاعن فى الثانوية العامة (المرحلة الأولى) بخصوص حصوله على الدرجات المشار إليها فى مادتى اللغة العربية والجبر جاء - بحسب الظاهر - مطابقاً للقانون مما يرجح رفض دعوى إلغائه عند نظر الموضوع، وبالتالى ينتفى ركن الجدية لطلب وقف تنفيذه مما يتعين معه رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن فى تقرير الطعن من أن نجله يستحق الدرجة النهائية فى بعض الأسئلة لأنه أجاب إجابات صحيحة وكاملة حسب نموذج الإجابة على اعتبار أن تقدير الدرجات من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين عليها طبقاً للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك، وأن رقابة القضاء الإدارى على أعمال الامتحانات لا تمتد لتشمل الجانب الفنى.
ومن حيث إن حكم محكمة أول درجة قد ذهب ذات المذهب وانتهى لذات النتيجة، لذا يتعين تأييده ورفض الطعن عليه لعدم قيامه على أى أسباب قانونية أو واقعية.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.