مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 390

(58)
جلسة 7 من فبراير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، ومحمد البهنساوى محمد، والسيد أحمد محمد الحسينى، وحسن سلامة أحمد محمود نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4322 لسنة 46 قضائية. عليا:

دعوى - حكم- الطعن فى الأحكام - التماس إعادة النظر - شروطه.
أحكام محكمة النقض قد حددت شروط قيام السبب الثامن من أسباب قبول التماس إعادة النظر بأنه يُشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على المعترض، دون أن يكون ممثلاً فى الدعوى بشخصه، وأن يثبت غش ما كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وأن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم الملتمس فيه، بحيث يكون هو الذى أدى إلى صدوره على الصورة التى صدر بها - تطبيق.


الاجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ شريف زهير، المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 4322 لسنة 46 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 4421 لسنة 52ق بجلسة 23/ 1/ 2000 والذى قضت فى منطوقه بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذى صفة وألزمت الشركة الملتمسة المصروفات.
وطلب الطاعن (بصفته) فى ختام تقرير الطعن ولما أورده به من أسباب - تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى الصادرة فيها هذا الحكم إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة المختصة بنظرها لتفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى الصادر فيها هذا الحكم إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة المختصة للفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 9/ 2004 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 15/ 3/ 2005 قررت الدائرة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الطعن بجلسة 5/ 4/ 2005 وبها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 6/ 7/ 2005، حيث نظرته بتلك الجلسة وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 22/ 2/ 2006، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 3/ 2006 لاستكمال المداولة، وبهذه الجلسة قررت مد أجل النطق به لجلسة 26/ 4/ 2006 لذات السبب، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/ 5/ 2006 لاستكمال المداولة، وبهذه الجلسة قررت مد أجل النطق به لجلسة 4/ 7/ 2007 ثم لجلسة اليوم 7/ 2/ 2007.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن (بصفته) يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى الصادر فيها هذا الحكم إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة المختصة لتفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة، مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 19/ 3/ 1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 4421 لسنة 52 ق كالتماس إعادة نظر فى الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 7199 لسنة 51 قضاء إدارى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7199 لسنة 51 قضاء إدارى القاهرة والمحكوم فيها بجلسة 14/ 12/ 1997.
وذكر الملتمس - شرحاً لالتماسه - أن حى البساتين ودار السلام أصدر القرارين رقمى 39، 41 لسنة 1996 بإزالة التعديات الواقعة من السيد...... (المطعون ضده الأول) على أرض شركة المعادى للتنمية والتعمير التى يمثلها الطاعن بصفته بالشطر الحادى عشر بالمعادى الجديدة بمسطح 3250 متراً مربعاً، وقد تم تنفيذ قرارى الإزالة بتاريخ 15/ 6/ 1997 إذ كان المطعون ضده الأول متعدياً على مساحة قدرها 7000 متراً مربع فأصدر مدير منطقة الإسكان بحى البساتين ودار السلام (المطعون ضده الثالث) القرار رقم 43 لسنة 1997 بإزالة التعديات الموضحة بهذا القرار الذى طعن عليه وقد تم تنفيذ هذا القرار فى 4/ 8/ 1997، إلا أن السيد/ ...... (المطعون ضده الأول) قام برفع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه فى غيبته الشركة الطاعنة، وأخفى على المحكمة أن قرار الإزالة المطعون فيه قد تم تنفيذه بعد رفع الدعوى مباشرة وقد اتصل علمه بهذا التنفيذ من واقع التحقيقات.
وفى 14/ 12/ 1997 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكمها فى الدعوى رقم 7199 لسنة 51 ق بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه، وإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، وتنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق، والقصور فى التسبيب. وأنهى الطاعن الملتمس (الشركة الطاعنة) صحيفة طعنه (صحيفة الالتماس) إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 23/ 1/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى المذكورة حكمها فى الالتماس الذى قضى بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذى صفة وألزمت الشركة الملتمسة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها هذا بعد استعراض نص المادة (241) من قانون المرافعات تأسيساً على أن حق الطعن بطريق التماس إعادة النظر مقرر فقط للخصوم فى الدعوى موضوع الحكم موضوع الالتماس دون سواهم وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه يتعين أن يكون الطاعن........ خضماً حقيقياً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولا يكفى أن يكون طرفاً فى الدعوى، إنما يتعين - علاوة على ذلك - أن يكون قد نازع خصمه فى مزاعمه وطلباته، ولا يكفى لاعتبار الشخص خصماً حقيقياً أن يرد اسمه فى ديباجة الحكم إنما الرجوع إلى الواقع المطروح فى الدعوى لاستخلاص ما إذا كان يعتبر خصماً حقيقياً من عدمه، وبمطالعة الحكم محل الالتماس والصادر فى الدعوى رقم 7199 لسنة 51 ق يبين أن الحكم صدر فى الدعوى المقامة من السيد/..... ضد كل من محافظ القاهرة ورئيس حى البساتين ودار السلام ومدير عام منطقة الإسكان بحى البساتين ودار السلام، ومن ثم يتضح أن شركة المعادى للتنمية والتعمير لم تكن طرفاً فى هذا الحكم حتى يتسنى لها سلوك هذا الطريق من طرق الطعن طعناً على حكم لم تكن ممثلة فيه، وبناءً على ما تقدم خلصت محكمة القضاء الإدارى سالفة الذكر إلى حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل.
ونظراً لأن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى شركة المعادى للتنمية والتعمير الطاعنة فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ناعيةً على الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله نظراً لأن قرار الإزالة المطعون فيه موضوع الدعوى رقم 7199 لسنة 51 ق قد أصدره رئيس حى البساتين ودار السلام (المطعون ضده الثالث) حماية لحقوق الشركة الطاعنة باعتبار أن تعدى المطعون ضده الأول على الأرض المملوكة للشركة الطاعنة بموجب القرار الجمهورى رقم 1840 لسنة 1973 كان هو السبب الرئيسى لإصدار قرار الإزالة سالف الذكر، وكان على كل من محافظ القاهرة ورئيس حى دار السلام والبساتين (المطعون ضدهما الثانى والثالث) يمثلانها فى إصدار قرار الإزالة المطعون فيه وباعتبار الشركة الطاعنة هى المضرورة الأولى من تعدى المطعون ضده الأول سبب إصدار قرار الإزالة سالف الذكر وتسلمت الأرض المعتدى عليها بعد تنفيذ هذا القرار، كما أن أحكام محكمة النقض مستقرة على أن المقصود بالملتمس فى هذه الحالة هو من يقوم الحكم الملتمس فيه حجة عليه دون أن يكون ممثلاً فيها بشخصه بألا يكون قد أدخل أو تدخل الملتمس فى الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إن كلاً من المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع يعتبرون ممثلين للشركة الطاعنة على النحو الثابت فى صلب قرار الإزالة المطعون فيه ومن إجراءات تنفيذه، ولما كان الحكم المطعون فيه يعتبر حجة على الشركة الطاعنة، بما يؤدى إلى ترسيخ تعدى المطعون ضده الأول على الأرض النزاع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه وإعادة وضع يده وحيازته لها فى الوقت التى تملكها الشركة الطاعنة، ولما كان إهمال المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع والمتمثل فى عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية لإدخال الشركة الطاعنة أو تدخلها فى الدعوى الملتمس فى الحكم الصادر فيها فى الوقت الذى تعتبر فيه الشركة المذكورة هى الخصم الحقيقى وصاحبة المصلحة الأولى والأخيرة فى إزالة التعدى الواقع عليها من المطعون ضده الأول، وكان هذا الإهمال يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى أدى إلى غيبة الشركة الطاعنة وعدم تدخلها أو إدخالها فى الخصومة المعقودة فى الدعوى رقم 7199 لسنة 51 التى أقامها المطعون ضده الأول (المعتدي) لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة الذى أصدره المطعون ضده الثالث لإزالة تعدى السيد/ أحمد عبد الكريم حسن المطعون ضده الأول على الأرض التى تمتلكها الشركة المذكورة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1840 لسنة 1973 فمن ثم تتوافر فى تلك الشركة الطاعنة كافة شروط قبول التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه بموجب الدعوى رقم 7199 لسنة 51 ق. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظر المقام من الشركة المالكة على أن هذه الشركة لم تكن خصماً فى الدعوى سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه هذا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يجعله خليقاً بالإلغاء والقضاء بطلباته الواردة فى تقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً فضلاً عن التعويض إن كان له وجه
"وتنص المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية فى الأحوال الآتية: 1-....... 8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم".
وتنص المادة (245) من هذا القانون على أن "تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد أقاموا أمامها طلباتهم فى الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس".
ومن حيث إن أحكام محكمة النقض قد حددت شروط قيام السبب الثامن من أسباب قبول التماس إعادة النظر بأنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على المعترض دون أن يكون ممثلاً فى الدعوى بشخصه، وأن يثبت غشن من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وأن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم الملتمس فيه، بحيث يكون هو الذى أدى إلى صدوره على الصورة التى صدر بها. (يراجع حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 18لسنة 41 قضائة بجلسة 15/ 1/ 1977).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الملتمس ضده الأول كان قد وضع يده على مساحة الأرض المخصصة للشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1840 لسنة 1973، ولذلك أصدر رئيس حى البساتين ودار السلام القرار رقم 43 لسنة 1997 متضمناً إزالة هذا التعدى وقد قام المطعون ضده الأول بالطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بالدعوى رقم 7199 لسنة 51 ق طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة سالف الذكر مستنداً فى هذه الطلبات إلى أنه أبرم عقد وعد ببيع مساحة من الأرض سالفة الذكر مع الشركة المخصص لها وقام بسداد مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه بصفة تأمين وجدية طلب الشراء، وذلك فى 2/ 6/ 1990 واستناداً إلى هذا الادعاء حكمت محكمة القضاء الإدارى سالفة الذكر بوقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه وذلك بجلسة 14/ 12/ 1997 وعليه قامت الشركة الطاعنة برفع دعوى بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ قرار إزالة التعدى وصدر الحكم فى تلك الدعوى بعدم قبول التماس إعادة النظر لرفعه من غير ذى صفة وإلزام الشركة الملتمسة المصروفات.
وبناءً على ما تقدم فإنه نظراً لأن الأرض محل النزاع مخصصة لصالح الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر، وعليه تكون هذه الشركة صاحبة المصلحة الأولى والحقيقية فى الحكم برفض الدعوى التى أقامها المتعدى على قرار إزالة تعديه، ولذلك فقد كان يتعين على رافع هذه الدعوى (المطعون ضده الأول)، وكذلك كل من محافظ القاهرة ورئيس حى دار السلام والبساتين (المطعون ضدهما الثانى والثالث) وهما المدعى عليهما الأول والثانى فى دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة سالف الذكر أن يختصموا أو يدخلوا الشركة المذكورة فى تلك الدعوى حتى تقوم بتنفيذ مزاعم المدعى (المطعون ضده الأول) المتعدى المذكور والرد على ما قدمه من مستندات استند عليها فى وضع يده وتعديه على أرض النزاع خصوصاً وأن هذا المدعى قد قدم أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عقد وعد بالبيع نُسب صدوره إلى الشركة الطاعنة والذى استندت إليه تلك المحكمة فى إصدار حكمها بوقف تنفيذ قرار الإزالة سالفة الذكر استناداً إلى أن وضع يد المدعى (المطعون ضده الأول) على المساحات محل القرار المطعون فيه يستند إلى علاقة قانونية متمثلة فى العقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة (الملتمسة)، وإذا كان ثمة إخلال من المدعى (الملتمس ضده الأول) بما ورد بالعقد من شروط والتزامات فيتعين اللجوء إلى القضاء المختص للفصل فى مدى الإلزام بما ورد بالعقد ولا يتم اللجوء إلى الإزالة بالطريق الإداري، ومن ثم تكون الشركة الطاعنة هى الخصم الحقيقى وطرفاً حقيقياً فى النزاع المقام بدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة وكان من الواجب عليها أن تتدخل فى تلك الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لتبدى دفاعها وتقدم ما لديها من مستندات منتجة فيها من شأنها أن تغير وجه الحكم الصادر فى تلك الدعوى، إلا أنه ليس ثمة التزام على الجهة الإدارية المطعون ضدها باختصام الشركة الطاعنة فى الدعوى الملتمس فى الحكم الصادر فيها، الأمر الذى لا يمكن معه نسبة أى إهمال أو غش أو تدليس إلى الجهة الإدارية حال دون تمكين الشركة الملتمسة من إبداء دفاعها وتقديم أدلتها فى الدعوى سالفة الذكر، الأمر الذى لا يحق معه للشركة الملتمسة تقديم التماس إعادة النظر سالف الذكر استناداً إلى الفقرة الثامنة من المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة قد قضت فى الالتماس بعدم قبوله، الأمر الذى يكون معه هذا الحكم قد صدر مطابقاً للقانون ويضحى الطعن عليه فاقداً سنده خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تكون بذلك قد خسرت الطعن، فمن ثم حق إلزامها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.