مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 399

(59)
جلسة 7 من فبراير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد محمود حسام الدين، ومحمد البهنساوى محمد، والسيد أحمد محمد الحسينى، وحسن سلامة أحمد محمود نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

الطعن رقم 491 لسنة 49 قضائية. عليا:

تعليم - طلاب - شروط القبول بالدراسات التكميلية والصناعات
المشرع وضع شروطاً للقبول بالدراسات التكميلية والصناعات بالنسبة للطلاب على أن يتم قبول من تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 577 لسنة1990 من أبناء المحافظة أولاً وإذا وجدت أماكن يتم قبول أبناء المحافظات الأخرى وتكون الأفضلية فى القبول من أبناء المحافظة جميعهم وفقاً للمجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها الطالب فى دبلوم المدارس الثانوية الصناعية. ومن ثم لا يجوز إضافة شرط آخر بقصر قبول الطلاب من المراكز التى بها عجز فى التخصص المطلوب ورفض قبول أبناء المراكز بالمحافظة التى ليس بها عجز فى مدرس هذا التخصص، ذلك لأن هذا الشرط يخالف القرار الوزارى المشار إليه ومبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، فضلاً عن أنه ليس من الضرورى تعيين أبناء المراكز فى مراكزهم بالمحافظة وتمكين تعيينهم فى مركز آخر - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 16/ 10/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 1156 لسنة 8 قضائية بجلسة 29/ 8/ 2002 والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون - فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة.
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد أعلن الطعن وفقاً للثابت من الأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون الطعن بعدة جلسات إلى أن قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 8/ 3/ 2006، وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسات المذكورة والجلسات التالية، وبجلسة 1/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/ 1/ 2007، وبهذه الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - أنه بتاريخ 2/ 4/ 2000 أودعت المطعون ضدها بصفتها (المدعية) قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا عريضة الدعوى رقم 1156 لسنة 8 قضائية طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع مديرية التربة والتعليم بقنا عن قيد ابنتها بمعهد الدراسات التكميلية بقنا وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول بأن المعهد مقصور على أبناء المراكز التى بها عجز بالتخصص فقط.
وبجلسة 29/ 8/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وذلك على سند من القول بأن قصر قبول الطلاب بالمعهد على المراكز التى بها عجز فى التخصص يشكل تفرقة تخالف أحكام القانون والدستور وخلصت إلى حكمها المطعون فيه.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فبادرت بإقامة هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، إذ إن المعهد لم يقبل سوى دفعات من 1991 حتى 1996 وابنة المدعية تقدمت للالتحاق فى عام 1999، ومن ثم تكون غير مستوفية لشروط القبول، وخلص الطاعنون بختام تقرير الطعن إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 277 لسنة 1990 بشأن الدراسات التكميلية لإعداد مدرسين عمليين بمدارس التعليم الصناعى تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بهذه الدراسات ما يلي: أولاً: بالنسبة للطلاب:
أن يكون من رعايا جمهورية مصر العربية وحاصلاً على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث فى نفس العام........
- تقدم الطلبات إلى المدارس الصناعية التى تكون مقراً للدراسات والتى تقع بدائرة المحافظة التى حصل فيها الطالب على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
- ويجوز قبول طلاب من غير أبناء المحافظة بعد قبول جميع المتقدمين من أبنائها فى حالة وجود أماكن.
وتكون الأفضلية فى القبول وفقاً للمجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها الطالب فى دبلوم المدارس الثانوية الصناعية - ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات أو الإدارات التعليمية.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وضع شروطاً للقبول بالدراسات التكميلية والصناعات بالنسبة للطلاب على أن يتم قبول فيمن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 577 لسنة 1990 من أبناء المحافظة أولاً وإذ وجدت أماكن يتم قبول أبناء المحافظات الأخرى وتكون الأفضلية فى القبول من أبناء المحافظة جميعهم وفقاً للمجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها الطالب فى دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ومن ثم لا يجوز إضافة شرط آخر بقصد قبول الطلاب من المراكز التى بها عجز فى التخصص المطلوب ورفض قبول أبناء المراكز بالمحافظة التى ليس بها عجز فى مدرسى هذا التخصص ذلك لأن هذا الشرط يخالف القرار الوزارى المشار إليه ومبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، فضلاً عن أنه ليس من الضرورى تعيين أبناء المراكز فى مراكزهم بالمحافظة وتمكين تعيينهم فى مركز آخر.
ومن حيث إنه بالنظر إلى ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا قد أعلنت عن فتح باب القبول بمعهد الدراسات التكميلية وحددت التخصصات المطلوبة والتى بها عجز على مستوى المراكز بالمحافظة واستيعدت أبناء بندر قنا (محل إقامة ابنة المطعون ضدها) من القبول بقسم الزخرفة والإعلان وهو تخصص الطالبة ابنة (المطعون ضدها)، ومن ثم رفضت قبول أوراق التحاقها بالمعهد لهذا السبب فإن قرارها السلبى بالامتناع عن قبول أوراق نجلة المطعون ضدها رغم استيفائها كافة الشروط المتطلبة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 277 لسنة 1990 فإن قرارها يكون قد صدر مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء وذلك لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة اللذاين عُنى بهما الدستور المصرى.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، ويكون هذا الطعن قد جانبه الصواب لعدم قيامه على سند يبرره قانوناً، مما يتعين رفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات، عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.