مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 422

(63)
جلسة 13 من فبراير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ومنير صدقى يوسف خليل، ومحمد ماجد محمود أحمد، وعمر ضاحى عمر ضاحى نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة

الطعن رقم 124 لسنة 49 قضائية. عليا:

إثبات - حجية الورقة العرفية.
الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها عدا التاريخ المعطى لها، فلا تكون حجيته بالنسبة إلى الغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته، وذلك بمراعاة أن الورقة العرفية هى خلق ذوى الشأن، ومن اليسير إعطاء هذه الورقة تاريخاً كاذباً إضراراً بالغير الذى يحتج عليه بها، ومن ثم كان لزاماً حماية الغير من الغش الذى يسهل وقوعه باشتراط أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتًا لكى يحتج عليه بها - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 5/ 10/ 2002 أودعت وكيلة الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجداولها تحت رقم 124 لسنة 49ق.ع فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 396 لسنة 1985 بجلسة 19/ 8/ 2008 الذى انتهى إلى قبول الاعتراض شكلاً، وفى الموضوع باستبعاد مساحة 3س: 18 ط: 8ف من الاستيلاء على النحو الموضح بتقرير الخبير، وإلغاء ما ترتب على الاستيلاء بالنسبة لهذه المساحة من آثار.
وطلب الطاعن (بصفته) - للأسباب الواردة بتقرير الحكم - بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً، والقضاء مجدداً برفض الاعتراض، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بانقطاع سير الخصومة، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات".
وقد عُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 6/ 2004، وبجلسة 5/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا - موضوع - لنظره بجلسة 29/ 3/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 26/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 17/ 6/ 1985 أقام مورث المطعون ضدهم الاعتراض رقم 396 لسنة 1985 بإيداع صحيفته سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طالباً فى ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلاً، وفى الموضوع باستبعاد مساحة عشرة أفدنة بحوض ليمون المقرانى مركز أبشواى من الاستيلاء قبل الخاضعة (نفوسة سيف النصر) وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرح مورث المطعون ضدهم اعتراضه بأن الخاضعة المذكورة تقدمت بإقرارها طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 محددة قدر الاحتفاظ بمائة فدان، وأن الهيئة المعترض ضدها قد اعتدت بمساحة 75 فداناً من أطيان الاحتفاظ لثبوت تاريخ التصرف قبل العمل بهذا القانون مما يحق معه استبعاد المساحة موضوع الاعتراض من نطاق الاستيلاء والمباعة له بموجب عقد عرفى مودع بملف الخاضعة باعتبارها تكمل قدر الاحتفاظ المسموح به قانوناً.
وبجلسة 2/ 12/ 1985 قررت اللجنة قبل الفصل فى شكل وموضوع الاعتراض ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق قرار اللجنة، وقد باشر الخبير مأموريته على النحو المبين بتقريره، وتدوول نظره بالجلسات، وبجلسة 19/ 8/ 2002 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه.
وقد شيدت اللجنة قرارها على سند من أن الثابت من تقرير الخبير المودع بملف الاعتراض أن الأرض محل الاعتراض مساحتها 3س: 18 ط: 8 ف بحوض الأوسية / 22 ضمن القطعة رقم 373 زمام ناحية المقرانى بأبشواى، وقد تم الاستيلاء عليها قبل الخاضعة (نفوسة سيف النصر) تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة (1961) وذلك ضمن الأطيان المدعى التصرف فيها قبل العمل بهذا القانون والمثبت أنه متصرف فى هذه المساحة لمورث المعترض (مورث المطعون ضدهم) وقد أوردت الخاضعة فى إقرارها هذا التصرف.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المعترض قد توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الاعتراض في 16/ 2/ 1994 قبل صدور قرار اللجنة فى 19/ 8/ 2002 ولم يتم تصحيح شكل الاعتراض بتمثيل ورثة المعترض، ومن ثم فإن هذا القرار لا يرتب أثراً وتكون الخصومة منعدمة، كما أن الاعتراض مقام بعد الميعاد لأن الموعد المحدد للاعتراض هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية ويقوم مقام النشر العلم اليقين وقد تم الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع قبل الخاضعة (نفوسة سيف النصر) (وهى والدة المعترض) فإنه طبقاً للقانون 127 لسنة 1961 فإن مجرد تقديمها للإقرار باحتفاظها ببعض الأطيان يعد قرينة على المعترض بالاستيلاء على ما زاد عن حد الاحتفاظ، فضلاً عن ذلك فإن المعترض يعلم أن هذه الأرض بوضع يد غيره قبل الإصلاح الزراعى كما أن بعضها موزعة عليهم بالتمليك.
ولما كان المعترض قد أقام اعتراضه فى 17/ 6/ 1985 وتم الاستيلاء على هذه المساحة فى 14/ 4/ 1962 أى بعد الاستيلاء الابتدائى على مساحة الاعتراض بثلاثٍ وعشرين سنة ومن ثم فإن هذا الاعتراض يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه، وأنه بالنسبة للموضوع فإنه إعمالاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 فإن المساحة محل النزاع هى تزيد على ثمانية أفدنة، ومن ثم لا يتحقق فى شأنها شروط المادة المذكورة، كما أن القرار المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع لأن اللجنة لم تحقق فى مدى ثبوت التصرف أو ثبوت تاريخه قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عما أثارته الجهة الإدارية من صدور القرار المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من أن المعترض (مورث الطاعنين) قد توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الاعتراض فى 16/ 2/ 1994 قبل صدور قرار اللجنة فى 19/ 8/ 2002 ولم يتم تصحيح شكل الاعتراض بتمثيل ورثة المعترض وما يترتب على ذلك من اعتبار الخصومة منعدمة، فإن المستقر عليه أن الأثر المترتب على انقطاع الخصومة بوفاة أحد الخصوم فى الدعوى هو بطلان قدره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ولا شأن لهذا البطلان بالنظام العام.
(نقض فى الطعن رقم 337 لسنة 64ق .ع بتاريخ 22/ 11/ 1999 )
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أو مورث المطعون ضدهم كان قد توفى بتاريخ 16/ 2/ 1994 أثناء نظر الاعتراض أمام اللجنة القضائية، وقد حضر وكيله وقرر أنه توفى إلى رحمة الله وقدم إعلان وراثة يفيد وفاة المعترض أمام الخبير المنتدب فى الدعوى، وأنه على الرغم من ذلك فقد صدر القرار المطعون فيه لصالح المعترض دون ورثته، ومن ثم فقد كان الواجب على اللجنة مراعاة ذلك، وأن تطلب من الوكيل تصحيح شكل الاعتراض أو القضاء بانقطاع سير الخصومة إعمالاً لحكم المادة (130) من قانون المرافعات إلا أن الجهة الإدارية أقامت طعنها الماثل باختصام الورثة، فيبقى مع ذلك القرار المطعون فيه معيباً إلا أن المقرر قانوناً أنه مع بطلان هذا القرار فإن البطلان هنا ليس من النظام العام وهو مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم ورثة المعترض، فمن ثم وأن هؤلاء الورثة لم يتمسكوا بهذا البطلان المقرر لمصلحتهم، حيث إن القرار الباطل صدر فى صالحهم، فمن ثم فإن المحكمة تطرح هذا الدفع جنباً.
ومن حيث إنه عن النعى على قرار اللجنة القضائية المتعلق بإقامة الاعتراض بعد المواعيد القانونية المقررة بالمادة (13 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المستفاد من المادة (13 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أنها ناطت باللجان القضائية التى تشكل على الوجه الذى رسمته دون غيرها الفصل فيما يثار من منازعات فى شأن ملكية الأرض التى جرى الاستيلاء عليها أو تلك التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وقامت وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وأنه كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له فى طور الزعزعة وعدم الثبات، فقد نصت تلك المادة بألا تقبل المنازعة فى هذا الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائى على الأرض وأحالت فى تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء فى الجريدة الرسمية إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه التى نصت على أن يُنشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان بأسماء الأشخاص المستولى لديهم، مع بيان النواحى التى توجد بها الأراضى المستوى عليها ومساحتها الإجمالية.
كما استقر قضاء هذه المحكمة - أيضاً - على أن مناط إعمال أحكام النصوص التى تقضى بتحصن قرارات الاستيلاء بمضى خمسة عشر عاماً عليها أن يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً وأن تكون تمت إجراءات النشر واللصق المقررة بالمادة (13 مكرراً) من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 وبالمادة (26) من لائحته التنفيذية.
ولما كان الثابت أن الأوراق قدمت صحيحة مطابقة للقانون ويتضح خاصة من أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى أن الإصلاح الزراعى لم يسلك الإجراءات المشار إليها حيث لم يقم باللصق والنشر لقرار الاستيلاء فضلاً عن عدم ثبوت علم مورث المطعون ضدهم بقرار الاستيلاء بأى طريقة من طرق العلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً فى غير محله.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع خضعت للاستيلاء إعمالاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 127 المشار إليه تنص على أن "يستبدل بنص المادة الأولى النص الآتى" لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان ...".
وتنص المادة الثالثة على أنه ".... ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به...".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه منذ العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 لم يعد يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان وتستولى الحكومة بواسطة الإصلاح الزراعى على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك، وقد نص القانون فى المادة الثالثة على عدم الاعتداد فى تطبيق أحكامه بتصرفات المالك، ما لم تكن ثابتة قبل العمل به أى قبل 23/ 7/ 1961 بإحدى الطرق المقررة قانوناً لإثبات التاريخ.
ومن حيث إن العلة فى اقتضاء ثبوت التاريخ فى تصرفات المالك السابقة على القانون هى حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 178 لسنة 1952 الذى كان يورد نصاً مماثلاً "درءاً لأى تلاعب يكون قد صدر من المالك بقصد تهريب أمواله".
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها عدا التاريخ المعطى لها فلا تكون حجيته بالنسبة إلى الغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته وذلك بمراعاة أن الورقة العرفية هى خلق ذوى الشأن ومن اليسير إعطاء هذه الورقة تاريخاً كاذباً إضراراً بالغير الذى يحتج عليه بها، ومن ثم كان لزاماً حماية الغير من الغش الذى يسهل وقوعه باشتراط أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتًا لكى يُحتج عليه بها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المساحة محل التداعى قد وردت طبقاً لأبحاث الملكية بملكية وتكليف الخاضعة نفوسة سيف النصر (والدة مورث الطاعنين) وأن الأطيان محل العقد العرفى المؤرخ 12/ 5/ 1954 الصادر من الخاضعة إلى والد مورث المطعون ضدهم.
ومن حيث إنه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 الواجب التطبيق على الاستيلاء فإنه لا يعتد بالعقد العرفى المشار إليه وهو أساس التصرف المنسوب صدوره من الخاضعة، حيث لم يثبت تاريخه على وجه رسمى على النحو المحدد بالمادة قبل 25/ 7/ 19612 وقد أثبت الخبير المنتدب فى الدعوى أمام اللجان القضائية أن العقد محل النزاع غير ثابت التاريخ، ومن ثم لا يُعتد بهذا التصرف فى مواجهة الإصلاح الزراعى، ويكون الاستيلاء الذى تم على أرض النزاع قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله خليقاً بالرفض.
ولا ينال من هذا النظر ما ساقه المطعون ضدهم من أن هناك عقداً مؤرخاً 12/ 5/ 1954 هو أصل التصرف من الخاضعة لوالد مورثهم وأن هذا العقد ثابت التاريخ بموجب تعامل والد مورثهم عن هذه المساحة بالحجية الزراعية بناحية المقران قبل تاريخ الاستيلاء بصفته المالك لأنه لم يثبت تاريخه وأن العقود المدعى بإبرامها مع آخرين لإيجار الأرض باعتباره مالكاً ما هى إلا تواريخ عرفية وأن سجلات الحجيات الزراعية تتعامل على أساس العقود المحررة للمستأجرين وهى بدورها عرفية مما لا يمكن الارتكاز عليه فى إجازة التصرف والاعتراف بصحته.
كما أنه وإن كانت الخاضعة أدعت التصرف فى المساحة لزوجها إلا أنها لم تثبت تاريخ هذا التصرف فى قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 .
كما أن الثابت من الأوراق أن هذه المساحة ليست فى حوزة المطعون ضدهم، بل إنها فى حوزة آخرين تم توزيعها عليهم من الإصلاح الزراعى بعد الاستيلاء عليها فى عام 1966 مما يجعل القول بتملك الأرض بوضع اليد عليها غير مقبول.
كما أنه لا يجوز الحجاج بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979 فى شأن تقرير بعض الأحكام الخاضعة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى لإمكانية القول بمشروعية التصرف استناداً إلى أن الخاضعة أثبتت التصرف فى الإقرار المقدم منها، ذلك أن نص المادة الأولى من هذا القانون اشترطت للاعتداد بالتصرف شرطاً آخر مؤداه ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنة، وأن الثابت من الأوراق أن المساحة محل النزاع هى 3س: 18 ط: 8ف، ومن ثم ينتفى شرط من شروط إعمال النص مما لا يجوز فيه الاستناد إليه.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر باستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغائه والقضاء برفض الاعتراض.
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 396 لسنة 1985، وبرفض الاعتراض، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.