مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 447

(67)
جلسة 27 من فبراير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ومنير صدقى يوسف خليل، ومحمد ماجد محمود أحمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1370 لسنة 46 قضائية. عليا:

بعثات ومنح دراسية - الالتزام بخدمة الجهة الموفدة - الإخلال بذلك - أثره.
التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة هو عقد إدارى توافرت فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية وقد التزم المتعهد وضامنه بمقتضاه بسداد كل ما يظهر على المبعوث من التزامات أو الديون التى تنشأ فى حالة إخلاله بأحكام القانون رقم 112 لسنة1959 بعدم عودته إلى الوطن وخدمة الجهة التى تحددها لجنة البعثات المدة المحددة - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 19/ 12/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1370 لسنة 46ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود الإدارية التعويضات فى الدعوى رقم 2132 لسنة 47ق بجلسة 21/ 3/ 1999 القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغًا مقدراه 115109.420 مائة وخمسة عشر ألف ومائة وتسعة جنيهات 420/ 1000 مليمًا والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 26/ 2/ 1992 حتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن فى طعنه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع: بصفة مستعجلة يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا على المبلغ المحكوم به، والقضاء مجدداً برفض طلب الفوائد القانونية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطاعن فى طعنه الماثل، مع إلزام الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات مناصفة فيما بينهما.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 12/ 2001، وبجلسة 19/ 3/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا "موضوع" لنظره بجلسة 10/ 6/ 2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 26/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم فى الطعن بحالته وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إنه عن شكل الطعن فقد صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 31/ 3/ 1999، وتقدم الطاعن بطلب المساعدة القضائية رقم 341 لسنة 45ق.ع بالإعفاء من رسوم الطعن الماثل بتاريخ 12/ 5/ 1999 أى فى خلال الميعاد القانونى المقرر للطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، فمن ثم يظل هذا الإجراء قاطعاً للميعاد حتى يتم الفصل فيه نهائياً ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطلب المقدم من الطاعن قد صدر القرار برفضه بجلسة 8/ 2/ 2000 وكان الطاعن قد أقام طعنه بتاريخ 19/ 12/ 1999 قبل الفصل فى طلب الإعفاء، فمن ثم يكون الطعن مقاما فى الميعاد وقد استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 26/ 2/ 1992 أقام المدعى (المطعون ضده) بصفته الدعوى رقم 2132 لسنة 47ق وذلك بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما (الطاعن والطاعنة) متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 115109.420 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وقد شرح المدعى (المطعون ضده) بصفته دعواه بأنه بتاريخ 5/ 10/ 1988 تم ترشيح المدعى عليه الأول (الطاعن) للسفر فى بعثة دراسية بالخارج للحصول على درجة الدكتوراه لصالح جامعة الإسكندرية وذلك بعد أن وقَّع تعهداً ضمنه فيه المدعى عليها الثانية بالتزامه بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 والتزم بالعودة إلى أرض الوطن من تاريخ انتهاء البعثة للعمل لدى الجهة الموفدة أو أى جهة حكومية أخرى إلا أنه أخل التزامه الأصلى بخدمة الجهة الموفدة، وقررت اللجنة التنفيذية للبعثات مطالبته بالنفقات والتى بلغت 115109.42 ، وانتهى المدعى بصفته إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 21/ 3/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول قد أخل بالتزامه القانونى فى ذلك بعدم العودة إلى أرض الوطن عقب انتهاء الإجازة الدراسية التى صرح له بها بغرض جمع المادة العلمية بالرغم من إنذاره من وجوب عودته وعدم التصريح له بالبقاء فى الخارج لتسجيل رسالة الدكتوراه لمخالفة ذلك للغرض من المنحة الذى تمت الموافقة عليه من جهة عمله مما يتعين معه بإلزامه برد ما أُتفق عليه بالخارج طوال مدة بعثته.
ولما كانت المدعى عليها الثانية قد كفلت المدعى عليه الأول (الطاعن) فى التزامه وقد أخل بهذا الالتزام، فمن ثم تلتزم معه بالتضامن فى رد نفقات البعثة، وانتهت المحكمة إلى قضائها السابق بعد حساب نفقات البعثة، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، حيث إن نص المادة 31 من قانون البعثات يقضى بوقف مرتب عضو البعثة الدراسية - وليس الالتزام بمبالغ البعثة - وذلك إذا لم يعد خلال شهر من انتهاء بعثته، كما أنه طلب مد البعثة لمدة ستة شهور، وقد وافقت الجامعة ولجنة البعثات على ذلك والتى تنتهى فى 5/ 10/ 1990، إلا أن الجامعة أخطرت الإدارة العامة للبعثات قبل ذلك فى 7/ 7/ 1990 بقرارها بإنهاء المنحة الدراسية وفصله بأثر رجعى مما جعله لا يستطيع الرجوع لعدم إرسال أية مبالغ إليه مما اضطره للبقاء والعمل هناك واستئناف دراسته، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة (30) من قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1959 تنص على أنه "على عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته
وتنص المادة (31) من ذات القانون على أن "يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية.
وتنص المادة (33) من القانون ذاته على أن "اللجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام المواد 23، 25، 27 ، 29 ، 30 كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له فى الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين 25، 31.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة هو عقد إدارى توافرت فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية وقد التزم المتعهد وضامنه بمقتضاه بسداد كل ما يظهر على المبعوث من التزامات أو الديون التى تنشأ فى حالة إخلاله بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بعد عودته إلى الوطن وخدمة الجهة التى تحددها لجنة البعثات المدة المحددة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد سافر فى منحة مدتها ثمانية عشر شهراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لجمع المادة العلمية الخاصة بموضوع رسالته العلمية المسجلة فى جامعة الإسكندرية، وذلك بتاريخ 5/ 10/ 1988 وبتاريخ 14/ 3/ 1990 تمت الموافقة على مد منحته لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى فى 5/ 10/ 1990، وإذ أخطرت جامعة الإسكندرية الموفدة للطاعن الإدارة العامة للبعثات بأن المذكورة قد أخل بشروط المنحة بقيامه بالتسجيل لدرجة الدكتوراه فى الأمراض الباطنة فوافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على إنهاء مهمته ومطالبته بالعودة إلا أنه لم يعد، فمن ثم وافقت اللجنة على مطالبته وضامنه بالنفقات، وإذ لم تُجدِ المطالبة الودية نفعا فقد أقام المطعون ضده دعواه، بعد أن صدر قرار رئيس جامعة الإسكندرية بإنهاء خدمته فى 31/ 12/ 1990 وقد بلغت جملة النفقات 115109.420 جنيهات.
ومتى كان ذلك وكان تطبيق نص المادة (31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 هو التزام الطاعن بخدمة الجهة الموفدة المحددة قانوناً فى تلك المادة فإذا أخل بهذا الالتزام فإنه يلتزم وضامنه برد جميع ما أنفق عليه خلال الإجازة الدراسية، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بمطالبة الطاعن بالنفقات متفقا وحكم القانون.
ولا ينال مما تقدم الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية فى الدعوى رقم 26 لسنة 39ق بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 10/ 3/ 1998، ذلك أنه يكفى لقيام التزام الموفد وضامنه برد النفقات ثبوت عدم قيام الموفد بخدمة الجهة الموفدة المدة المقررة قانوناً، وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يستلم العمل بعد صدور الحكم بعودته وصدور قرار بتنفيذ ذلك الحكم مما يجعل من عدم استلام الطاعن لعمله بمثابة إصرار منه على عدم خدمة الجهة الموفدة مما يتحقق معه مناط إلزامه بالمصروفات التى تكبدتها الجهة الإدارية.
ومن حيث إن المبلغ المستحق للمطعون ضده معلوم المقدار وحال الأداء وطالب به المطعون ضده فانه يستحق عليه فوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 26/ 2/ 1992 وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضى بإلزام المدعى ( الطاعن) وضامنه بأن يؤديا للمدعي (المطعون ضده) مبلغاً مقداره 115109.420 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.