مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 504

(75)
جلسة 6 من مارس سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / يحيى عبد الرحمن يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. الديدامونى مصطفى أحمد الديدامونى، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحى نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وبحضور السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5730 لسنة 44 قضائية. عليا:

جنسية - إثبات الجنسية المصرية - شهادة الجنسية هي الدليل على الجنسية المصرية.
شهادة الجنسية: هى الوثيقة الإدارية التي يعول عليها في إثبات الجنسية المصرية، وقد أضفى عليها المشرع حجية قانونية، ومن ثم يتعين الأخذ بها لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية المصرية ما لم تُلغ بقرار من وزير الداخلية على أن يكون هذا القرار مسبباً - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق الأول من يونيه عام 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5730 لسنة 44 ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 208 لسنة 1992، 237 لسنة 1995 بجلسة 2/ 4/ 1998 القاضى: بقبول الاعتراض شكلاً، وبإلغاء قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 257 بتاريخ 23/ 9/ 1991 بالاستيلاء على مساحة 300 فدان بحوض خارج الزمام المستجد 6 بحوض السباخ الغربى /5 بناحية كوم أشو - مركز كفر الدوار - بحيرة .. تطبيقاً للقانون 15 لسنة 1963، وعدم الاعتداد بذلك القرار ومنع تعرض المعترض ضدهما للمعترضين في الأطيان موضوع الاعتراض.
وطلب المعترض - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر فى الاعتراضين رقمي 208 لسنة 1992، 237 لسنة 1995، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً، مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 6/ 1999 وتداول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 5/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة موضوع - لنظره بجلسة 11/ 7/ 2000؛ حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 16/ 4/ 2002 كلفت المحكمة المطعون ضدهم بتقديم شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والجنسية تفيد تمتع كل واحدٍ منهم بالجنسية المصرية طبقاً لأحكام المادة (21) من القانون رقم 26 لسنة 1975، وبجلسة 20/ 1/ 2004 صرحت المحكمة للمطعون ضدهم جميعاً باستخراج شهادة رسمية تفيد تمتع كل منهم بالجنسية المصرية .. وتم تأجيل نظر الطعن لجلسة 11/ 5/ 2004 ثم لجلسة 4/ 1/ 2005 لاستخراج الشهادة المطلوبة.
وبجلسة 27/ 12/ 2005 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على كتاب مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 3829 فى 15/ 1997.
وبالجلسة ذاتها دفع الحاضر عن المطعون ضدهم بعدم دستورية المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور.. وبجلسة 14/ 2/ 2006 أودع الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة تمسك فيها بالدفع بعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 تأسيساً على أن هذه المادة ألقت عبء الإثبات على من يتمسك بالجنسية المصرية، وهذا يتعارض مع نص المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وأن مقتضى هذا النص تقرير حكم شرعى مؤداه أن تكون البينة على من ادعى، ولما كانت الجهة الطاعنة تدعى بعدم تمتع المطعون ضدهم بالجنسية المصرية فيكون عليهم عبء إثبات ذلك.
وبجلسة 14/ 2/ 1997 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 5/ 2006 وفيها قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 6/ 2006 لإتمام المداولة، ثم لجلسة 7/ 11/ 2006 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 5/ 12/ 2006 لاستكمال التشكيل، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 2/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 2/ 2007، ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 20/ 7/ 1992 أقام المطعون ضدهم عدا المطعون ضده الأخير - الاعتراض رقم 208 لسنة 1992 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طلبوا فى ختامه الاعتداد بملكيتهم للمساحة المستولى عليها بالقرار رقم 9/ 207 فى 23/ 9/ 1991 وبطلان هذا القرار وعدم الاعتداد به ومنع تعرض المعترض ضدهما لهم.
وذكر المعترضون - شرحاً لاعتراضهم - أنهم أقاموا الدعوى رقم 1240 لسنة 1969 مدنى كلى دمنهور ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلبوا فيها منع تعرض المدعى عليه لهم في مساحة 300 فدان مشاعاً في 1800 فدان كائنة بحوض خارج الزمام المستجد/6 وحوض السباخ الغربي/ 5 بناحية كوم أشو مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وبتاريخ 5/ 4/ 1972 قضت المحكمة بمنع تعرض المدعى عليهم للمدعين فى حيازتهم لمقدار ثلاثمائة فدان مشاعاً في ألف وثمانمائة فدان أطيانًا زراعية موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، ، وتم استئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 28ق استئناف إسكندرية - مأمور استئناف دمنهور - وبجلسة 24/ 1/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدرت القرار رقم 9/ 257 فى 23/ 9/ 1991 بالاستيلاء على هذه الأطيان تطبيقاً للقانون 15 لسنة 1963، وذلك رغم أن المعترضين مصريو الجنسية ميلاداً وتوطناً ويعيشون في مصر واستمرت إقامتهم فى أرض النزاع منذ بداية القرن الثامن عشر حتى الآن.
وأدوا الخدمة العسكرية ولهم جوازات سفر مصرية الأمر الذي يكون معه قرار الاستيلاء على هذه المساحة باطلاً.
وبتاريخ 26/ 4/ 1995 أقام المطعون ضده الأخير الاعتراض رقم 237 لسنة 1995 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طلب فى ختامه استبعاد مساحة 12ط 10ف بحوض خارج الزمام المستجد رقم 6 بناحية كوم أشو - مركز كفر الدوار من الاستيلاء على سند إنه قام بشراء تلك المساحة من ورثة المرحوم/ .........، ويضع يده على تلك المساحة منذ عام 1980 واستخرج بطاقة زراعية عن هذه المساحة منذ عام 1980، إلا أنه علم أن الإصلاح الزراعى أصدر قراراً بالاستيلاء على تلك المساحة ضمن مساحة 300 فدان طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963.
وبجلسة 5/ 2/ 1997 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ضم الاعتراض رقم 237 لسنة 1995 إلى الاعتراض رقم 208 لسنة 1992 للارتباط وبجلسة 2/ 4/ 1998 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدت قرارها على أن قيام المعترض ضدها بإضفاء صفة الأجنبي على المعترضين يناهض ما قدمه هؤلاء المعترضون من وثائق ومستندات صادرة من جهات الاختصاص، وهى وزارة الداخلية وتمثلت في وثائق السفر رقم 33463/ 75 باسم ........، ووثيقة السفر رقم 5674/ 75 باسم ........ ووثيقة السفر رقم 520031 باسم .........، إلي جانب العديد من البطاقات العائلية ونماذج 25س التى تفيد أداء بعض المعترضين للخدمة العسكرية والوطنية والتى لا يؤديها سوى المواطنين المصريين، وانتماء بعضهم إلي الحزب الوطنى والمجلس الشعبي المحلى على النحو المبين تفصيلاً بحوافظ المستندات المقدمة من المعترضين والتي لم يجحدها المعترض ضده، الأمر الذى يكشف بجلاء عن هوية المعترضين وبأنهم مصريون لا يعتريهم شك في ذلك.
وكان على الهيئة المعترض ضدها أن تقدم للجنة ما يقطع عكس ذلك، ولكنها تقاعست عن ذلك وقامت بمخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية التي أفادت بكتابها رقم 3839 فى 15/ 10/ 1997 بأنه بالبحث بمصادر المصلحة عما يفيد موقف المعترضين من الجنسية المصرية لم يستدل على بيانات توضح حقيقة جنسيتهم، وعليهم إذا شاءوا بحث جنسيتهم التقدم بالمستندات لقسم الجنسية بالمصلحة، ومن ثم يكشف هذا الخطاب بأنه لم يعتره ما يزعزع جنسية المعترضين، وبذلك يكون ادعاء المعترض ضده بأن المعترضين أجانب قد جانبه الصواب ولم يقم عليه دليل من الأوراق، ويكون الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض قد تم بغير سند من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وشابه فساد فى الاستدلال، ذلك أن القرار المطعون فيه استند إلى أن المطعون ضدهم قد تقدموا بمستندات تفيد تأدية بعضهم الخدمة العسكرية وصورة بطاقات عائلية ووثائق سفر لبعضهم، وهذه المستندات تكشف عن هويتهم المصرية، وهذا الاستدلال فاسد لأن تقديم هذه المستندات لا يعني تمتع المستولى قبلهم بالجنسية المصرية، خاصة وأن ذلك مرهون بأن يتقدم المطعون ضدهم للمصلحة الشخصية بإصدار شهادة جنسية للمستولى قبلهم، وهذه الشهادة هى التى تثبت تمتعهم بالجنسية المصرية، وهذا ما لم يتم من جانب المطعون ضدهم.
ومن حيث إن الحاضر عن المطعون ضدهم دفع بعدم دستورية نص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لأنه يتعارض مع حكم شرعى مؤداه أن البينة على المدعى باعتبار أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وفقاً لحكم المادة الثانية من الدستور, وكان ينبغى على المشرع احترام هذا الحكم الشرعى، أما وأنه لم يفعل ذلك فإنه يكون قد خالف أحكام المادة الثانية من الدستور.
ومن حيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن :"تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (ا) ........ (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اُعتبر الدفع كأن لم يكن".
والمستفاد من هذا النص أنه لكل ذي شأن في الدعوى الموضوعية أن يطعن بعدم دستورية النص المفروض تطبيقه على واقعات الدعوى، وذلك أمام المحكمة التي تنظرها ويكون لهذه المحكمة أن تتثبت من جدية الدفع المبدى فى هذا الشأن، فإذا قررت جديته فإنها تؤجل الدعوى الموضوعية وتحدد لمبدى الدفع ميعاداً أقصاه ثلاثة أشهر بغرض رفع دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث إن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية أمر معقود لقاضى الموضوع، ويتم تقدير هذه الجدية بأخذ أمرين أساسيين في الاعتبار الأول أن يكون الدفع بعد الدستورية متصلاً بموضوع النزاع بحيث يكون الفصل في المسألة الدستورية منتجاً في الفصل فى الدعوى الموضوعية، والثانى ضرورة قيام شك حول دستورية النصوص المدفوع بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن الحاضر عن المطعون ضدهم يأخذ على المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إخلالها بالحكم الشرعى الذى مؤداه أن البينة على من ادعى بحسبانه من الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية التى هى مصدر رئيسى للتشريع وفقاً لحكم المادة الثانية من الدستور، وكان يجب على المشرع إلقاء عبء إثبات الجنسية الأجنبية على من يدعى ذلك بدلاً من إلقاء عبء إثبات الجنسية المصرية على من يدعى أنه يتمتع بها، فهذا القول مردود عليه بأنه من المقرر أن الجنسية المصرية مركز قانونى يستمده الشخص من أحكام الدستور والقانون، ويتصل بسيادة الدولة والنظام العام الدستوري، ويرتبط بكيانها وتحديد من هم من مواطنيها مثلما يحدد الدستور إقليمها ونظام الحكم فيها.
وقد أناط الدستور بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، ولذلك يتعين في جميع الأحوال توافر الشروط والوقائع التي تطلبها الدستور وقانون الجنسية فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام، وإذا كان ما تقدم وكان من المسلم أنه ليس كل من يقيم على الإقليم المصرى يتمتع بالجنسية المصرية بل يجب أن تتوافر فيه الشروط والوقائع التي يتطلبها قانون الجنسية لإسباغ وصف " مصرى " على شخص ما، وعلى ذلك وإذ كانت المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية قد قضت بأنه على من يدعى أن يتمتع بالجنسية المصرية أو يدعى عدم دخوله فيها أن يثبت ذلك، فإن هذا الحكم لا يتعارض مع المبدأ الشرعى المستمد من أحكام مبادئ الشريعة الإسلامية والمتضمن أن البينة على المدعى، بحسبان أن مدعى الدخول في الجنسية أو الخروج منها هو "المدعى" فى الحالتين ومن ثم يلتزم بإثبات ذلك، مما يضحى معه الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم دستورية نص المادة (24) سالف الذكر غير قائم على سند من القانون، مما تقضى معه المحكمة برفضه.
ومن حيث أن فيصل النزاع المعروض يتوقف على التحقق من جنسية الخاضعين المستولى قبلهم بموجب القرار رقم 9/ 257 بتاريخ 23/ 9/ 1991 على مساحة 300 فدان مشاعاً فى مساحة 1800 فدان بحوض خارج الزمام المستجد/ 69 وبحوض السباخ الغربي/ 5 بناحية كوم أشو مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.
ومن حيث إن عبء الإثبات فى المسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها إعمالاً لصريح نص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على ما سلف بيانه.
ومن حيث إن المادة (21) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية نصت على أن: "يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ....... ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية، ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضاً للطلب.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شهادة الجنسية هي الوثيقة الإدارية التي يعول عليها في إثبات الجنسية المصرية، وقد أضفى عليها المشرع حجية قانونية، ومن ثم يتعين الأخذ بها لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية المصرية ما لم تلغ بقرار من وزير الداخلية على أن يكون هذا القرار مسبباً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 9/ 257 بتاريخ 23/ 1/ 1991 بالاستيلاء على مساحة 300 فدان مشاعاً فى مساحة 1800 فدان بحوض خارج الزمام المستجد/ 6 وبحوض السباخ الغربي/5 بناحية كوم أشو – مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة قبل ورثة ..........، و...........، و...........، و...........، و..........، و.......... طبقاً لأحكام القانون 15 لسنة 1963 باعتبار أن المستولى قبلهم من الأجانب الذين لا يتمتعون بالجنسية المصرية، وذلك بعد أن أفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بكتابها رقم 5050 في 6/ 5/ 1991 بأن لم يستدل على بيانات توضح حقيقة جنسيتهم وعليهم إذا شاءوا بحث جنسيتهم التقدم بالمستندات الدالة على ذلك لقسم الجنسية بالمصلحة.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة كلفت المطعون ضدهم بجلسة 16/ 4/ 2002 تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد تمتع المستولى قبلهم بالجنسية المصرية طبقًا لأحكام المادة (21) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وتم تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لتقديم هذه الشهادة إلا أن المطعون ضدهم قد نكلوا عن إثبات تمتع المستولى قبلهم بالجنسية المصرية بالدليل الذي حددته المادة (21) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وبالتالى يكون القرار رقم 9/ 257 الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1991 بالاستيلاء على المساحة محل النزاع قبل المستولى لديهم باعتبارهم من الأجانب متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم قيام المطعون ضدهم بتقديم صور لوثائق سفر صادرة لبعضهم أو صور لبطاقات عائلية صادرة للبعض الآخر وصور من نماذج 25 التي تفيد أداء بعضهم للخدمة العسكرية، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن هذه الأسانيد كلها تعتبر من الحالات الظاهرة غير القاطعة في إثبات الجنسية المصرية، لأن المرجع فى ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقوانين التى تنظم الجنسية وليس ما يرد فى أوراق أصحاب الشأن حتى ولو كانت رسمية، ما دامت غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة بذلك، وأن ما أثبت في هذه الأوراق إنما هو فى واقع الأمر ما يمليه عليها صاحب الشأن دون أن تجرى هذه الجهة الإدارية تحرياتها في شأن صحتها وحقيقتها ومن ثم لا تُعد هذه المستندات دليلاً على ثبوت الجنسية المصرية.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر، وقضى بإلغاء القرار رقم 9/ 257 فى 23/ 9/ 1991 بالاستيلاء على مساحة 300 فدان بحوض خارج الزمام المستجد/ 6 بحوض السباخ الغربي/ 5 بناحية كوم أشو مركز كفر الدوار - بمحافظة البحيرة، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون .. ما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الاعتراض رقم 208 لسنة 1992 والاعتراض رقم 237 لسنة 1995.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبرفض الدفع بعدم دستورية نص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرفض الاعتراضين رقمى 208 لسنة 92، 237 لسنة 1995، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.