مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 514

(76)
جلسة 8 من مارس سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عامرعبد الله عامر إبراهيم، ود. سامى حامد إبراهيم عبده، وأسامة يوسف شلبى، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال عبد الحميد أمين السر

الطعن رقم 6032 لسنة 45 قضائية. عليا:

موظف - تأديب - الوقف عن العمل - مناطه.
مناط وقف العامل عن العمل احتياطياً ليس وجود تحقيق معه فقط بل أن تقتضى مصلحة التحقيق ذلك – كما إذا أُسندت إليه مخالفات ويدعو الأمر إلى التحوط للعمل العام الموكل إليه بكف يده عنه أو إقصائه بعيداً عنه ليتم التحقيق فى جو خالٍ من مؤثراته وبعيد عن سلطاته - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 16/ 6/ 1999 أقامت الهيئة الطاعنة الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً على الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 12 لسنة 1998 فيما تضمنه من إيقاف الطاعن عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واختتمت الجهة الإدارية صحيفة الطعن - وللأسباب الواردة به - بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بالغائه ورفض الطعن رقم 214 لسنة 32ق.
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريراً بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الطعن رقم 214 لسنة 32 ق.
وقد تم تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر حيث تم إحالة الطعن الى الدائرة الرابعة موضوع وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع، حيث تم تداول الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 2/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية, ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 28/ 4/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن رقم 214 لسنة 32 ق أمام المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 12 لسنة 1998 فيما تضمنه من إيقافه عن العمل إحتياطياً لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار.
وذكر المطعون ضده - شرحاً لطعنه - أنه بتاريخ 21/ 4/ 1998 صدر القرار رقم 12 لسنة 1998 بإيقافه عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق لما نُسب إليه بالشكوى المقدمة ضده من السيد/ ......... بصفته وكيلاً عن المهندس ......... والتى يتهمه فيها بالحصول على مبلغ ألف جنيه بدون وجه حق على سبيل الرشوة.
ونعى المطعون ضده على هذا القرار أنه غير قائم على سند صحيح لعدم ثبوت المخالفة.
وخلص المطعون ضده من طعنه الى طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
وبجلسة 10 / 5 / 1999 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه استناداً إلى أن الجهة الإدارية قد نكلت عن ايداع الأوراق والمستندات التى يمكن منها التحقيق من سلامة الأسباب التى قام عليها القرار.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الهيئة الطاعنه فقد طعنت على هذا الحكم ناعية عليه البطلان فى الإجراءات والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بالإضافة إلى استحالة تنفيذ الحكم لصدوره مبتوراً ناقصاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (83) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف العامل عن العمل احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية للمدة التى تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط وقف العامل عن العمل احتياطياً ليس وجود تحقيق معه فقط بل أن تنقضى مصلحة هذا التحقيق لهذا الوقف ولا يكون ذلك إلا إذا أُسندت اليه مخالفات ويدعو الأمر الى الإحتياط والتحوط للعمل العام الموكل إليه بكف يده عنه أو إقصائه بعيداً عنه ليتم التحقيق فى جو خالٍ من مؤاثراته وبعيداً عن سلطاته.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت أن القرار رقم 12 لسنة 1998 المؤرخ 15/ 4 / 1998 بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً ولمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر قد صدر بمناسبة تقدم السيد/ ....... بصفته وكيلاً عن المهندس ........ بالتوكيل رقم 2532/ 8/ 1996 أبو حماد محافظة الشرقية بشكوى بتاريخ 5/ 3/ 1998 يتضرر فيها من أن المطعون ضده حصل على ألف جنيه بدون حق على سبيل الرشوة لإنهاء وتسهيل إجراءات عقد شراء شراء دورين بالعقار ملك موكله بمدينة أبو حماد والتى يزمع الصندوق شراؤهما كمقر لمكتب أبو حماد للتأمين الإجتماعى وأن هذا المبلغ قد سُلم إليه بالفعل وباقٍ له مبلغ ألفى جنيه تدفع للمشكو فى حقه والذى يعمل بالإدارة العامة للفتوى والتشريع فور التوقيع من المختصين فتم إبلاغ مباحث الأموال العامة فقامت بعرض المطعون ضده على نيابة الأزبكية التى حققت معه فى يوم 15/ 3/ 1998 وقامت بإخلاء سبيله من سراى النيابة حيث قيدت الواقعة بالقضية رقم 1220 لسنة 1998.
ومن حيث إن الثابت من كل ما تقدم أن النيابة العامة قد أخلت سبيل المطعون ضده من سراى النيابة عن الواقعة التى تم وقفه بسببها وأن المحكمة التأديبية قضت ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه، ومن ثم فقد بات قرار الوقف الاحتياطى ساقطاً فى مجال الواقع, وإذ قضت المحكمة التأديبية بإلغاء القرار فإن قضاءها يكون صحيحاً فى نتيجته مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً.