مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 544

(81)
جلسة 13 من مارس سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ود. الديدامونى مصطفى أحمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله أمين السر

الطعن رقم 5651 لسنة 45 قضائية. عليا:

أراض زراعية - أعمال التبوير - إقامة سور حول الأراضى الزراعية تعد من أعمال التبوير.
إقامة سور حول الأرض الزراعية يُعد من أعمال التبوير والسكوت عليها وتركها حتى تمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية، ولذا فلا جناح على جهة الإدارة أن هى نهضت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف فى مخالفته، ولا يحتج عليها فى إزالة هذا السور، وإلا كان ذلك تحايلاً على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر فى مخالفته - تطبيق.


الإجراءات

إنه فى يوم الأربعاء الموافق2/ 6/ 1999 أودعت قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5651 لسنه 45 ق عليا طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 11/ 4/ 1999 فى الدعوى رقم 7815 لسنة 1. ق، القاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إزالة المبانى التى أقامها المدعى بالطريق الإدارى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفتهم - استنادا لما ورد بالطعن من أسباب - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
أعلن الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه إستناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 1/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 23/ 6/ 2004
ثم نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأثناء تداول الطعن بالجلسات قام الحاضر عن الطاعنين بتصحيح شكل الطعن بإختصام ورثة المطعون ضده بصحيفة معلنة، وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وبجلسة 11/ 10/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة للاختصاص لنظره بالجلسة التى تحددها وتدوول الطعن أمامها، وذلك على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 23/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 13/ 3/ 2007 ومذكرات لمن يشاء فى أسبوعين, ولم يتقدم أحد بمذكرات فى خلال الأجل المحدد, وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 7815 لسنة 1. ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 4/7/1994 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 700 لسنة 1994 بإزالة السور المملوك له ومايترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال - شرحاً لدعواه - إنه أقام سورًا لحماية أرضه ومنزله من الطريق العام إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة هذا السور رغم تحرير مخالفة قيدت برقم 253 لسنة 1994 جنح بسيون, ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون على سند من القول إن السور مقام منذ أكثر من عشر سنوات، وليس المقصود منه التعدى على الأرض الزراعية وإن الأمر معروض على القاضى الجنائى الذى له وحده الحق فى القضاء بالإزالة, وأنهى المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 11/ 4/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبانى التى أقامها بالطريق الإدارى وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .مشيدة حكمها على أنه إعمالاً لأحكام المادتين (152) , (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1966 فإن المختص بإزالة المبانى التى أقامها المطعون ضده هى المحكمة الجنائية وليست الجهة الإدارية ويكون المدعى عليه إذ أصدر القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون لصدوره من غير مختص وقضت بإلغائه.
لم يرتضِ الطاعنون ذلك ونعوا على هذا الحكم مخالفته للقانون لأن ما قام به المدعى هو تشوين مواد بناء ورص طوب على شكل سور وأن هذا لا يعد بناء طبقاً لنصوص القانون والتى تجيز للجهة الإدارية إزالته بالطريق الإدارى عملاً بحكم المادتين (151) , (155) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ومن حيث إن المادة (151) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته تنص على أنه "يحظر على المالك أو نائبه .... كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها"
وتنص المادة (152) من هذا القانون على أن يحظر إقامه أية مبانٍ أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبانٍ عليها، ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ..... "
وتنص المادة (155) من القانون ذاته على أنه "يُعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس ..... ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
وتنص المادة (156) منه على أن "يُعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامه لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ... ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف..... ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ومفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرع فرق بين نوعين من المخالفات التى ترتكب على الأرض الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والواقعة داخل الرقعة الزراعية.
النوع الأول: المنصوص عليه فى المادة (151) المشار إليها والمتمثل فى ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وجعل للجهة الإدارية الحق فى وقف أسبابها وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
النوع الثانى: والمتمثل فى إقامة مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية وما فى حكمها أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع فى إقامة هذه المبانى فجعل لجهة الإدارة الحق فى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف دون إزالتها، إذ جعل حق الإزالة للمحكمة الجنائية المختصة وذلك حسبما ورد بالمادة (156) من القانون المشار إليه.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن إقامة سور حول الأرض الزراعية يُعد من أعمال التبوير، والسكوت عليها وتركها حتى تمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية ولذا فلا جناح على جهة الإدارة ان هى نهضت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظًا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف فى مخالفته ولا يحتج عليها فى إزالة هذا السور وإلا كان ذلك تحايلاً على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر فى مخالفته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن محضر المخالفة أن مورث المطعون ضدهم كان قد قام ببناء سور من ثلاثة أضلاع على مساحة 221م2 بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بدون ترخيص من وزارة الزراعة وتحرر ضده مخالفة، ثم أصدر محافظ الغربية القرار المطعون فيه متضمناً إزالة السور وإعادة الحال الى ما كان عليه, ولما كانت المخالفة محل النزاع تعد من أعمال التبوير، ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بإصدار القرار المطعون فيه بإزالة هذا السور يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون".
ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف صحيح حكم القانون.
وحيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة (186) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى.