مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صـ 556

(83)
جلسة 15 من مارس سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، ومحمد الأدهم محمد حبيب، وأسامة يوسف شلبى، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ/ محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين السر

الطعن رقم 10900 لسنة 47 قضائية. عليا:

موظف - بدلات وحوافز - أثر عدم وجود الاعتماد المالي.
لا يسوغ لجهة الإدارة أن تمتنع عن صرف الحافز للعامل الذى توافرت بشأنه شروط استحقاقه تذرعاً بعدم توافر الاعتماد المالى - أساس ذلك - أن توفير الاعتماد المالى هو واجب جهة الإدارة ومسئوليتها عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ولا شأن للعاملين المستفيدين من هذه القواعد القانونية بذلك طالما ظلت القرارات المنشئة لحقوقهم قائمة قانونًا لم يدركها التعديل أو الإلغاء - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 8/ 2001 أودع الأستاذ/ ......... ( المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 10900 لسنة 47 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة) بجلسة 25/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 10228 لسنة 53 ق الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى صرف الحافز الشهرى المقرر بموجب القرار رقم 1281 لسنة 1991 اعتبارًا من 1/ 10/ 1991 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن فى صرف الحافز الشهرى المطالب به بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى اعتباراً من 1/ 10/ 1991، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ونُظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 7/ 12/ 2006 - بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) وبجلسة 15/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه االمنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 21/ 8/ 1999 أقام الطاعن وآخران الدعوى رقم 10228 لسنه 53 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 وذلك بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى لكل منهم اعتباراً من 1/ 10 / 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
وقالوا - شرحاً لدعواهم - إنهم من العاملين بالوحدات التابعة لمركز البحوث الزراعية ومن الفئات المعاونة لأعضاء هيئة البحوث الزراعية بمركز البحوث الزراعية ومن المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بمنح العاملين بمركز البحوث الزراعية والوحدات التابعة له الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 حافزاً شهرياً بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسى لكل منهم إلا أن المركز امتنع عن صرف هذا الحافز لهم رغم توافر شروط الصرف فى شأنهم دون سند من القانون.
وبجلسة 25/ 6/ 2001 حكمت محكمة لقضاء الإدارى (الدائرة السابعة) بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعين المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن الثابت من ميزانيات مركز البحوث الزراعية عن الأعوام اللاحقة على قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 قد خلت من وجود اعتماد مالى لصرف هذا الحافز, كما رفض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية توفير الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ هذا القرار، ومن ثم يكون قرار وزير الزراعة المشار اليه غير قابل للتنفيذ ويكون تحقيق أثره غير ممكن قانوناً وتكون المطالبة بصرف الحافز المشار إليه غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحافز المطالب به صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده واستكمل اركانه وممقوماته ومن ثم فقد غذا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانوناً ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره التعلل بعدم وجود الإعتماد المالى, كما خالف الحكم المطعون فيه مبدأ حجية الأحكام وتكافؤ الفرص حيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أحقية أقران الطاعن فى صرف الحافز المشار اليه وصدرت الآلاف من الأحكام فى هذا الشأن وقام المركز بتنفيذها .
ومن حيث إن المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير المقدمة منه".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية التى تمنح للعاملين بالوحدة لتكوين حافزاً لهم بغية تحقيق الأهداف وترشيد الأداء بها على أن يتضمن هذا النظام فئات وشروط منحها.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية تنص على أنه "تضاف إلى المادة (75) من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنه 1983 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتى "وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحانات والكنترول يسرى على أعضاء هيئة البحوث وشاغلى الوظائف المعاونة لها بالمركز المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالمسميات التى تتفق مع طبيعة العمل بالمركز وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار".
ونفاذاً لذلك صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1281 لسنة 1991 ونصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بمركز البحوث الزراعية حافزاً شهرياً بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى لكل منهم".
ونصت المادة الثانية من القرار ذاته على أنه "لا تصرف الحوافز المشار اليها آنفا فى الحالات الآتية:
أ ) الحصول على تقرير كفاية يقل عن جيد.
ب ) الوقف عن العمل.
ج ) الإعارة والانتداب كل الوقت خارج المركز.
د ) القيام بإجازة خاصة أياً كان نوعها.
هـ) توقيع جزاء بغير الإنذار والتنبيه والخصم من المرتب مدة تزيد على ثلاثة أيام.
و ) التغيب بغير إذن أو الإنقطاع عن العمل لمدة خمسة أيام فى الشهر"
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بمركز البحوث الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قرر منحهم حافزاً شهرياً بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسى المقرر لكل منهم وذلك أسوة بأقرانهم بالجامعات المصرية لقاء ما يبذلونه من جهد فى معاونة أعضاء هيئة البحوث بالمركز شريطة عدم خضوع العامل لحالة من حالات الحرمان من الحافز المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة ( 2 ) من قرار وزير الزراعة المشار إليه.
ومن حيث إن قرار وزير الزراعة الصادر بمنح الحافز الشهرى محل النزاع قد صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته، ومن ثم فقد غدا متعين التنفيذ قانوناً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن من العاملين بمحطة بحوث وقاية النباتات بالإسكندرية التابعة لمركز البحوث الزراعية ومن الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن الفئة المعاونة لأعضاء هيئة البحوث ومن ثم يكون من المخاطبين بأحكام قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه, وإذ خلت الأوراق من دليل على قيام أحد أسباب الحرمان من صرف الحافز المقرر بهذا القرار, فمن ثم يكون قد توافرت فى شأنه الشروط الواردة بقرار وزير الزراعة سالف الذكر, ويحق له تبعا لذلك صرف الحافز الشهرى المنصوص عليه فى هذا القرار بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسى المقرر له بالشروط والضوابط الواردة بهذا القرار وذلك اعتباراً من 21/ 8/ 1994 (الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى) إعمالاً لأحكام التقادم الخمسى.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ميزانيات مركز البحوث الزراعية عن الأعوام اللاحقة على صدور قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 جاءت خالية من إدراج أية مبالغ لصرف الحافز الشهرى المطالب به وبالتالى يكون هذا القرار غير قابل للتنفيذ ويكون تحقيق اثره غير ممكن قانوناً فذلك مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن تدبير الاعتماد المالى لا يعد ركناً أساسياً من أركان القرار الإدارى وإنما هو عقبة تتعلق بتنفيذ القرار بعد صدوره صحيحا, وبالتالى يتعين على الجهة الملزمة قانوناً بإصدار القرار أن تصدره صحيحاً ومطابقاً للقانون, ويتعين على الجهات المختصة بالتنفيذ أن تنشط بكافة الوسائل الى تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار وعلى ذلك فإنه لايجوز التعلل بعدم توافر الإعتماد المالى أو بصرف بدلات أخرى بديلة طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاء قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أى وجه.
وقد تواتر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تمتنع عن صرف الحافز للعامل الذى توافرت بشأنه شروط استحقاقه تذرعاً بعدم توافر الاعتماد المالى، ذلك أن توفير الاعتماد المالى هو واجب جهة الإدارة ومسئوليتها عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ولا شأن للعاملين المستفيدين من هذه القواعد القانونية بذلك طالما ظلت القرارات المنشئة لحقوقهم قائمة قانوناً لم يدركها التعديل أو الإلغاء خاصة وأن هذه القواعد لا تصدر إلا بعد بحث وتمحيص لكل جوانبها بما فى ذلك توفير الاعتماد المالى اللازم لتنفيذها, بما مؤداه أنها تكون متضمنة بذاتها خطاباً عاماً موجهاً إلى الكافة بما فى ذلك السلطة التنفيذية التى تلتزم بتنفيذ التشريع والالتزام بأحكامه وإلا كان باستطاعتها دائماً التحلل من تطبيق القواعد القانونية بحجة عدم توافر الاعتماد المالى بالإضافة إلى تعطيل أحكام التشريع وإهدار القواعد الآمرة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانبه الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه بالنسبة للطاعن والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسى المقرر له اعتباراً من 21/ 8/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وخصم ما يكون قد صرف له من مكافآت أو حوافز بديلة بذات نسبة الحافز مثار المنازعة وقاعدة استحقاقه.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن, وبأحقية الطاعن فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من بداية أجره الأساسى وذلك اعتباراً من 21/ 8/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.