مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 563

(84)
جلسة 17 من مارس سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشارالدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، وفوزى على حسين شلبي، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى أمين السر

الطعن رقم 12764 لسنة 49 قضائية. عليا:

موظف - ترقية - حظر ترقية العامل المحال إلى المحاكمة الجنائية - تحديد مفهوم الإحالة إلى المحاكمة الجنائية.
المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
حظر المشرع ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية خلال مدة الإحالة، ويعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة الجنائية بصدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو بتكليف المتهم بالحضور إلى المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 26/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ ....... (المحامى) نائبا عن الاستاذ ........ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - بجلسة 27/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 2622 لسنه 55 ق. القاضى منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 1363 لسنة 2000 فيما تضمنه من عدم ترقيته الى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1363 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الثانية التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/ 12/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005 وبها نظرته هذه المحكمة حيث قررت التأجيل لجلسة 16/ 4/ 2005 للاطلاع والتعقيب وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 21/ 5/ 2005 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/ 6/ 2005 ليقدم الطاعن نتيجة التصرف الجنائى فى القضية رقم15441 لسنة 1994 إدارى الرمل المقيدة برقم 60 لسنة 1995 حصر أمن دولة عليا والتى حُبس احتياطياً على ذمتها.
وفى هذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/ 10/ 2005 لتنفيذ القرار السابق، ثم لجلسة 3/ 12/ 2005 لتنفيذ القرار السابق، ثم لجلسة 4/ 2/ 2006 تأجيل إدارى ثم لجلسة 25/ 3/ 2006 لتقدم الجهة الإدارية إفادة رسمية بنتيجة التصرف الجنائى فى القضية رقم 2915 لسنة 1995 جنح الرمل المنوه عنها بتأشيرات نيابة الرمل الواردة بالطلبات المقدمة إليها والمرفقة بالأوراق وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على الطلبات المقدمة منه إلى كل من رئيس نيابة الرمل ورئيس نيابة شرق الإسكندرية لإعطائه شهادة من واقع الجدول بما تم فى القضية رقم 5441 لسنة 1994 إدارى الرمل المقيدة برقم 60 لسنة 1995 حصر أمن الدولة العليا المؤشر عليها بالتصريح والمعلومات وصورة من شهادة صادرة عن نيابة أمن الدولة العليا مؤرخة 26/ 8/ 1998 تضمنت أن ...... اتهم فى القضية رقم 15441 لسنة 1994 إدارى الرمل المقيدة برقم 60 لسنة 1995 حصر أمن الدولة العليا وأنه حُبس على ذمتها بتاريخ 25/ 10/ 1994 وأخلى سبيله بتاريخ 6/ 12/ 1994 ولم يتم التصرف فى القضية, وكذلك شهادة صادرة عن نيابة حوادث شرق اسكندرية مؤرخة 22/ 11/ 1994 قضت أن القضية مازالت متداولة بالتحقيقات.
ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/ 6/ 2006 إداريا، ثم لجلسة 4/ 11/ 2006 لتنفيذ قرار المحكمة السابق، ثم لجلسة 9/ 12/ 2006 لتنفيذ القرار السابق مع تغريم الإدارة مائة جنيه، وفى هذه الجلسة قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات اشتملت على كتاب إدارة شئون العاملين بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية رقم 8930 المؤرخ 8/ 11/ 2006 والمتضمن أن سبب استبعاد الطاعن من الترقية هو الإحالة فى القضية رقم 15441 لسنة 1994 طبقاً لتأشيرة قسم القضايا بالمديرية والمبينة بالكشف المرفق للمرشحين للترقيات, وقرر الحاضر عن الطاعن وأثبت بمحضر الجلسة أن الإتهام الموجه للطاعن وهمى وليس له أساس من الصحة.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/ 1/ 2007 لتنفيذ قرار المحكمة السابق، على أن يكون آخر أجل إلا أن جهة الإدارة لم تقدم شيئاً وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 10/ 3/ 2001 أقام الطاعن (كمدعٍ) الدعوى رقم 2622 لسنة 55 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المطعون ضدهما - (كمدعى عليهما) طالباً فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1363 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر - شرحاً للدعوى - أنه يشغل وظيفة مهندس تخطيط بالدرجة الثالثة التخصصية بالإدارة العامة للتخطيط العمرانى بمحافظة الإسكندرية اعتباراً من 2/ 12/ 1991 وأن جميع تقارير كفايته بمرتبة ممتاز. وبتاريخ 22/ 11/ 2000 فوجئ بصدور القرار رقم 1363 لسنة 2000 من مديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية بترقية بعض زملائه للدرجة الثانية التخصصية دون أن يشمله هذا القرار فتظلم منه بتاريخ 23/ 11/ 2000 إلى جهة الإدارة التى ردت عليه بتاريخ 16/ 1/ 2001 برفض التظلم استناداً إلى أن استبعاده من الترقية بسبب الإحالة إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 15441 لسنة 1994 أمن دولة.
ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون، حيث إن جهة الإدارة لم تقدم دليلاً على صحة ما قررته من سبب استبعاده من الترقية.
وبجلسة 27/ 5/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الثانية بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة (87) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة الجنائية خلال مدة الإحالة, وأنه لما كان الثابت أن المدعى عين بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة مهندس تخطيط بالدرجة الثالثة التخصصية بالإدارة العامة للتخطيط العمرانى بمحافظة الإسكندرية، وأنه بتاريخ 25/ 10/ 1994 تم القبض عليه لاتهامه فى القضية رقم 15441 لسنة 1994 إدارى الرمل المقيدة برقم 60 لسنه 1995 حصر أمن الدولة العليا، وتم حبسه احتياطياً على ذمتها وأُخلى سبيله بتاريخ 6/ 12/ 1994 وما زالت القضية محل التحقيقات ولم يتم التصرف فيها، وأنه بتاريخ 20/ 11/ 2000 صدر القرار المطعون فيه بترقية بعض العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية إلى الدرجة الثانية دون أن يشمل المدعى بالترقية استناداً إلى أنه محال للمحاكمة الجنائية إعمالاً لأحكام المادة (87) من قانون العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار مفتقراً للسند القانونى ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى تحصيل الوقائع وذلك لانعدام السبب الذى استند إليه القرار المطعون فيه، حيث أن الحظر على الترقية الوارد بنص المادة (87) من القانون رقم 47 لسنة 1978 يسرى على العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية وانه ليس محالاً إلى أية محاكمة تأديبية أو جنائية, وأن ما نُسب إليه لا يعدو أن يكون ما يقال عن انتمائه إلى جماعة الإخوان المسملين وهو محض افتراء والصحيح أنه ألقى القبض عليه وقضى فى الحبس الاحتياطى مدة واحد وأربعين يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 15441 لسنة 1994 إدارى الرمل والمقيدة برقم 60 لسنة 1995 حصر أمن الدولة العليا وأُخلى سبيله بتاريخ 6/ 12/ 1994 ولم يتم التصرف فى هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة المعروضة على نيابة أمن الدولة وأنه لم يتم إحالته للمحاكمة حتى يمنع من الترقية.
ومن حيث إن المادة (87) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يُحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالاً للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامه الدعوى التأديبية.."
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن المشرع حظر ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية خلال مدة الإحالة, وحدد – بصراحة - مفهوم الإحالة للمحاكمة التأديبية دون تحديد ذلك بالنسبة للمحاكمة الجنائية.
ومن حيث إنه إزاء سكوت النص التشريعى عن تحديد مفهوم الإحالة للمحاكمة الجنائية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى بالنسبة لتحديد مفهوم هذه الإحالة على أنه فى المحاكمة الجنائية يوجد مدلول قانونى دقيق خاص لاصطلاح (المحال للمحاكمة الجنائية) تحدده القواعد الراسخة المستقره فى قانون الإجراءات الجنائية حاصلها أن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو تتم بتكليف المتهم بالحضور إلى المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم ولما كانت جميع المستندات المقدمة فى الطعن تقطع بأن الطاعن اتهم فى القضية رقم 15441 لسنة 1994 إدارى الرمل المقيدة برقم 60 لسنة 1995 حصر أمن الدولة العليا وأنه حبس على ذمة هذه القضية من 25/ 10/ 1994 حتى 6/ 12/ 1994 وأنه لم يتم التصرف فى التحقيقات الخاصة بهذه القضية وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد إحالته للمحاكمة الجنائية بسبب ما نُسب إليه وفقاً لمفهوم الإحالة للمحاكمة الجنائية على النحو السالف بيانه بالرغم من تكليف الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد ذلك وتأجيل نظر الطعن لهذا السبب بدءًا من جلسة 25/ 3/ 2006 ومروراً بجلسات 10/ 6/ 2006, 4/ 11/ 2006, 9/ 12/ 2006 مع تغريمها مائة جنيه, وأخيراً لجلسة 27/ 1/ 2007 على أن يكون آخر أجل, ومن ثم وفى ضوء ما تقدم فإن الطاعن لم يكن محالاً للمحاكمة الجنائية عند صدور قرار الترقية محل الطعن بما يشكل مانعاً قانونياً من ترقيته.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 1363 لسنة 2000 قد تضمن ترقية بعض العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية إلى الدرجة الثانية التخصصية دون أن يشمل هذا القرار ترقية الطاعن استناداً إلى أنه محال للمحاكمة الجنائية، ومن ثم يكون هذا القرار فى ضوء ما ثبت من أن الطاعن غير محال للمحاكمة الجنائية قد صدر على غير سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 1/ 9/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير النظر المتقدم فإن قضاءه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه, والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1363 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 1/ 9/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار رقم 1363 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 1/ 9/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.