مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 591

(88)
جلسة 24 من مارس سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك، وأحمد إبراهيم زكى الدسوقى، ود. محمد ماهر أبو العينين، ود. حسنى درويش عبد الحميد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ يحيى سيد على سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5191 لسنة 48 قضائية. عليا:

موظف - تأديب - حدود مسئولية أعضاء اللجان المشكلة طبقاً للقوانين واللوائح.
مسئولية أعضاء اللجان التى تشكل طبقاً للقوانين واللوائح هى مسئولية فردية يسأل كل عضو فى اللجنة عن الإجراء الذى يخصه بوصفه متخصصاً فى جانب من جوانب عمل اللجنة مؤدى ذلك: لا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا فى حال اشتراكهم فى مباشرة عمل مادى بذات اللجنة - تطبيق.


الإجراءات

فى 20/ 3/ 2002 أقام وكيل الطاعنين الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاتهم بخصم شهر من أجر كل منهم.
وطلب الطاعنون - فى ختام تقرير الطعن - إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 20/ 1/ 2000 متضمنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 1223 لسنة 1999 المنصورة ثان وتقرير اتهام ضد:
1 - .........: رئيس قسم رخص المحلات بحى غرب المنصورة بالدرجة الثانية.
2 - .........: مفتش أمن صناعى بمكتب غرب المنصورة درجة ثانية.
3- ..........: مراقب صحى بالدائرة الصحية بالمنصورة بالدرجة الثانية.
لأنهم خلال عامى 1998، 1999 بمقر عملهم بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بأن:
1 - وافقوا على إصدار ترخيص دائم لمصنع الميلامين باسم المواطن، دون استيفاء الاشتراطات الخاصة بالبيئة الواردة بكتاب جهاز شئون البيئة رقم 98 فى 17/ 8/ 1998، مما ترتب عليه استغلال الترخيص واستغلال المنشأة دون مراعاة لشروط المساحة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
2 - أعدوا معاينة للمصنع تفيد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، ولا مانع من الترخيص بالمخالفة للحقيقة ودون استيفاء تلك الاشتراطات، الأمر الذى ساق إلى استخراج الترخيص بالمخالفة للشروط.
وارتأت النيابة الإدارية أن المخالفين المذكورين يكونوا قد ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها بالقوانين وطلبت محاكمتهم تأديبياً طبقاً للنصوص الواردة بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/ 1/ 2002 صدر الحكم بمجازاة المخالفين بخصم أجر شهر من راتب كل منهم.
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفات فى حقهم من واقع الأوراق والتحقيقات، وانتهت من ثم إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن المقدم من الطاعنين على الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على سند من القول أن الحكم المطعون فيه اعتمد فى إدانه الطاعنين فيما نُسب إليهم من مخالفات على شهادة الشهود فى التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية على الرغم من أنه كان يتعين استبعاد هؤلاء الشهود وعدم التعويل عليها لأن النيابة الإدارية لم تقم بتحليف هؤلاء الشهود اليمين كما أن المخالفات المنسوبة للطاعنين جاءت شائعة ويتعذر إسناد خطأ معين لكل منهم على حده كما أن المحكمة التأديبية التفتت عن دفاع المخالفين (الطاعنين) والمستندات المقدمة منهم ولم تقم ببحثها وتمحيصها والرد والتعقيب عليها إذ لو راعت ذلك لكان قد تغير وجه الحقيقة.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية أعضاء اللجان التى تشكل طبقاً للقوانين واللوائح هى مسئولية فى الأساس فردية، حيث يُسأل كل عضو فى اللجنة عن الإجراء الذى يخصه بوصفه متخصصاً فى جانب من جوانب عمل اللجنة ولا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا فى حال اشتراكهم فى مباشرة عمل مادى بذات اللجنة كالمعاينة، ففى هذه الحالة إذا ثبتت مخالفة ما قاموا به للواقع فعلاً تحققت مسئوليتهم الجماعية ولا يجوز لهم التذرع بعدم تخصصهم فى أحد جوانب عمل اللجنة كجانب فنى أو قانونى، حيث إن ما نُسب إليهم يتفق وما كان واجباً عليهم إثباته بالطبيعة فعلاً خاصة إذا كان الأمر محل إبداء الرأى لا يحتاج إلى خبره متخصصة ويتحقق بمجرد فحص الأوراق فحصا جيداً.
ومن حيث إنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون عليه، فإنه يبين من الأوراق أن هناك مخالفات شابت معاينة الطاعنين للمصنع محل الترخيص، وهى وإن كانت مخالفات بسيطة إلا أنه كان واجباً عدم التغاضى عنها والموافقة على الترخيص خاصة وأن المصنع داخل كتلة سكنية وكان واجباً التأكد من موافقة البيئة على هذا الموقع وأن ما يخفف من مسئولية الطاعن وجود مهندس البيئة معهم فى اللجنة غير أنهم قاموا بالموافقة المطلقة على الترخيص دون التأكد من مطابقة المصنع للشروط البيئية التى كان يجب على مهندس البيئة إبداؤها فيها صراحة قبل قيامهم بالتوقيع الجماعى على الترخيص الذى تم قبل تأكدهم كتابة من عدم تعارض موقع المصنع مع الاشتراطات البيئية، خاصة وأن هذه الاشتراطات واردة فى الملف وظهر افتقاء المصنع لها من المعاينة الأولية وبمجرد النظر فقط بما لا يستدعى خبرة خاصة وعليه فإن مسئوليتهم تجاه الترخيص قائمة إلا أنه يخفف منها موافقة مسئول البيئة فى اللجنة وهو ما يجعل توقيع جزاء خصم شهر من أجرهم منسوباً بالغلو فى ظل مجازاة المهندس المختص عن هذه المخالفات ومخالفة أخرى بخصم شهر من أجره ويكون الجزاء المناسب لهم هو خصم خمسة أيام من أجرهم.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين، والقضاء مجدداً بمجازاتهم بخصم خمسة أيام من أجر كل منهم.