مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صــ 607

(91)
جلسة 14 من إبريل سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، وفوزى على حسن شلبى، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ / عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى أمين سر المحكمة

الطعن رقم 11526 لسنة 46 قضائية. عليا:

موظف - تقرير الكفاية - العرض على لجنة شئون العاملين.
طبقاً للمادتين (4)، (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فإن أولى مراحل إعداد تقارير الكفاية إنما تبدأ بالرئيس المباشر للعامل بحسبانه الأقدر على تقييم أدائه بحكم العلاقة الوثيقة بينهما، كما أن اعتماد لجنة شئون العاملين لتلك التقارير إنما يمثل نهاية المطاف أخذاً فى الاعتبار ما وُسد لها من اختصاص فى هذا الصدد قانوناً بوصفها المرجع النهائى فى تقرير كفاية العامل، بل إن القرار الصادر بتقرير الكفاية لا يستوى قراراً مستكملاً مراحل إصداره ومقومات وجوده فى عالم القانون ما لم تباشر حياله لجنة شئون العاملين ما يناط بها من اختصاص - أثر ذلك؛ عدم عرض تقرير الكفاية على لجنة شئون العاملين ينحدر به درجة البطلان - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 12/ 9/ 2000 أودع الأستاذ/ ........ – المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا - دائرة المنوفية بجلسة 9/ 5/ 2000 فى الدعوى رقم 900 لسنة 1ق القاضى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار تقرير كفايته عن عام 1994، بمرتبة متوسط، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تقدير كفايته بمرتبة ممتاز، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء تقرير الكفاية الخاص بالطاعن عن عام 1994، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجى التقاضى.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة، فقررت بجلسة 10/ 1/ 2005 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005، وبها نظرته هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وبجلسة 24/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 21/ 10/ 1995 أقام الطاعن (كمدعٍ) الدعوى رقم 204 لسنة 3ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1994 بمرتبة متوسط، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية فى مرتبة ممتاز.
وذكر - شرحاً للدعوى - أنه يشغل وظيفة باحث مالى بالمراقبة المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، وبتاريخ 27/ 6/ 1995 أخطر تقرير كفايته عن عام 1994 بمرتبة متوسط بمجموع 61 درجة فتظلم منه بتاريخ 29/ 6/ 1995 إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه.
ونعى على هذا القرار مخالفته للواقع وللقانون وذلك لأنه يؤدى عمله على خير وجه، ولأنه لم يخطر بمستوى أدائه وما إذا كان أقل من المستوى العادى وأوجه النقص فى أدائه.
وقد أحالت محكمة القضاء الإدارى بطنطا الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى - دائرة المنوفية - حيث قيدت بها تحت رقم 900 لسنة 1ق.
وبجلسة 9/ 5/ 2000 قضت هذه المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نص المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قررت كفايته عن عام 1994 بمرتبة متوسط بمجموع 61 درجة وذلك بمعرفة الرئيس المباشر وذات التقرير ومجموع الدرجات بمعرفة الرئيس الأعلى، ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون قد أعملت بشأن المدعى صحيح أحكام القانون، فضلاً عن أن المدعى قد تم مجازاته بالقرار رقم 238 فى 26/ 7/ 1994 بخصم سبعة أيام من رابته ولم يقدم ما يفيد أن ذلك الجزاء قد تم سحبه إدارياً أو إلغاؤه قضائياً الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.
وإذ لم يرتضِ الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون وذلك لأنه لم يتم إخطاره بأن مستوى أدائه أقل من المستوى العادى، كما أن ملف خدمته وجميع السجلات والبيانات تؤكد عدم ارتكابه لأية مخالفات مالية، كما أنه لم يتم اعتماد هذا التقرير من لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية.
ومن حيث إن المادة (4) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أوجبت تشكلى لجنة أو أكثر لشئون العاملين فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة وأوضحت اختصاصاتها فنصت فى فقرتيها الرابعة والخامسة على أن "..... تختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونهما واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم.
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات....".
وتنص المادة (28) من القانون ذاته فى الفقرة الرابعة منها على أن "... تضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقدير واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها".
ومن حيث إنه ولئن كان المستفاد بجلاء من صريح هذه النصوص أن السلطة المختصة فى كل وحدة من الوحدات التى تنطبق عليها أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة تترخص فى وضع نظام ينطوى على بيان إجراءات وضع تقارير الكفاية وتقديمها واعتمادها بما مؤداه احتمال قيام المغايرة بين مثل هذه الأنظمة تبعاً لاختلاف الوحدات الإدارية وبحسب طبيعة العمل فيها والهيكل التنظيمى لكل منها، إلا أنه ليس من ريب فى أن أولى مراحل اعداد تقارير الكفاية إنما تبدأ بالرئيس المباشر للعامل بحسبانه الأقدر على تقييم أدائه بحكم العلاقة الوثيقة بينهما، كما أن اعتماد لجنة شئون العاملين لتلك التقارير إنما يمثل نهاية المطاف أخذاً فى الاعتبار ما وُسِّد لها من اختصاص فى هذا الصدد قانوناً بوصفها المرجع النهائى فى تقرير كفاية العامل، بل إن القرار الصادر بتقرير الكفاية لا يستوى قراراً مستكملاًً مراحل إصداره ومقدمات وجوده فى عالم الفنون ما لم تباشر حياله لجنة شئون العاملين ما يناط بها من اختصاص.
ومن حيث إنه نزولاً على مقتضى ما تقدم فإنه وقد استبان فى واقعة الحالة الماثلة أن تقرير كفاية الطاعن عن عام 1994 المطعون فيه لم يُعرض على لجنة شئون العاملين توطئه لمباشرة اختصاصها المقرر لها قانوناً فى اعتماده وتقرير كفاية المذكور بواسطتها، حيث خلا هذا التقرير المقدم من جهة الإدارة مما يفيد عرضه واعتماده من لجنة شئون العاملين. كما لم تقدم جهة الإدارة ثمة ما يفيد ذلك بالرغم من طلبه منها أو تقديم محضر لجنة شئون العاملين باعتماده، ومن ثم فإن هذا التقرير يكون غير مستكمل وجوده قانوناً لعدم استكمال الإجراءات والمراحل المرسومة وهو ما يبطله دون ما حاجة إلى التصدى لبحث ما ساقة الطاعن حوله من مثالب وأوجه عوار بما لا مندوحة معه من القضاء بإلغاء التقرير المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب مذهباً مناقضاً مخالفاً للقانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1994 بمرتبة متوسط (61 درجة) المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات إعمالاً للمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1994 بمرتبة متوسط، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.