مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صـ 626

(94)
جلسة 17 من إبريل سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله أمين السر

الطعن رقم 9364 لسنة 47 قضائية. عليا:

دعوى - الحكم فى الدعوى - مسودة الحكم - الدفع بعدم توقيع المسودة من النظام العام.
يقصد بتسبيب الأحكام ألا يحكم القضاة على أساس فكرة مبهمة لم تستبين معالمها، وأن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محددة مفاهيمها، وجرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به، وهذا الأمر لا يدل عليه ولا يقطع به إلا توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه، فمن هذا التوقيع يتبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن الورقة المشتملة على أسبابه، وعلى ذلك فإن مسودة الحكم المشتملة على منطوقة إذا لم توقع إلا من اثنين من أعضاء الدائرة الثلاثية التى أصدرته، فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً لحكم المادة (175) من قانون المرافعات سالفة الذكر، والبطلان فى هذه الحالة بطلان لا يقبل التصحيح لانطوائه على إهدار لضمانات جوهرية لذوى الشأن من المتقاضين، ولذلك فإنه يتعلق بالنظام العام، ويكون واجباً على محكمة الطعن التى طرح عليها الحكم أن تقضى بذلك البطلان من تلقاء نفسها دون توقف على دفع أحد الخصوم أو تمسكه به أو إيراده كوجه من أوجه النعى على الحكم المطعون فيه - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق الثالث من يولية عام ألفين وواحد أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل المقيد بجدولها برقم 9364 لسنة 47ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 6/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم 81 لسنة 13ق القاضى باعتبار المدعى كأن لم تكن، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن وزارة الزراعة مذكرتين بدفاعها، كما أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه وبجلسة 21/ 6/ 2006 قرر الطاعن بأنه يقصر الخصومة فى الطعن على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته وذلك فى مواجهة الحاضرة عنه، وبجلسة 19/ 7/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة - موضوع - بالمحكمة لنظره بجلسة 14/ 11/ 2006، ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة، وفيها حضر الطرفان كل بوكيل عنه، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/ 1/ 2007 للاطلاع وتقديم مذكرات، وفيها حضر الطرفان وقدم الطاعن مذكرة ثم قدم أخرى بجلسة 13/ 2/ 2007 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع فى الطعن تخلص - حسبما بين من الأوراق - فى أن الطاعن أقام الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بتاريخ 13/ 10/ 1990 أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1714 لسنة 1990 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر شرحاً للدعوى أنه طبقاً لنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وزعت على والده مساحة من الأرض الزراعية قدرها 5 س 10ط 4ف بناحية مناخلة مركز طلخا بموجب طلب الشراء رقم 1713 لسنة 1953 حيث وضع يده على تلك المساحة اعتباراً من 9/ 9/ 1953 بعد ستة أفراد وثلاث وحدات ونصف، وبتاريخ 20/ 8/ 1990 طلب من الهيئة بياناً بمفردات حيازة والده إلا أنه فوجئ بضم المدعو/ ...... إلى طلب والده وذلك بالقرار رقم 1714 المطعون فيه، ونعى الطاعن على قرار الضم المشار إليه مخالفته القانون إذ أن ...... يمتلك أطياناً زراعية قدرها 8ط - 2ف وقت طلب الضم بناحية بسنديله مركز بلقاء برقم الحيازة 216، كما أن القرار المطعون فيه صدر دون إجراء تحريات وصدر من غير مختص ولم تتبع الهيئة الإجراءات الصحيحة فى إصداره ونتج من غش وتدليس ودون علم والده - المنتفع الأصلى بالمساحة الموزعة عليه خاصة وأن قرار الضم اشتمل على المدعو على البسطويسى وزوجته وشخص ثالث وهمى لا وجود له.
وبجلسة 18/ 12/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر استناداً إلى أن المدعى (الطاعن) لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهو اختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وبجلسة 6/ 5/ 2001 أصدرت الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً إلى أن المدة المقررة بنص المادة (99) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 وهى التى تحكم النزاع انقضت ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض ذلك الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل تأسيساً على أسباب تخلص فى أن الحكم خالف القانون إذ أنه لم يحضر أية جلسة أمام محكمة القضاء الإدارى وبالتالى لم تسمع أقواله قبل وقف الدعوى عملاً بالنص المذكور، وقد صدر الحكم فى غيبته ودون علمه، وفضلاً عن ذلك فأنه قام بإعلان الهيئة خلال الأجل المحدد بنص المادة (99) مرافعات المشار إليها، حيث أعلنها بتاريخ 13/ 2/ 2001 وبالتالى يكون الحكم حرياً بالإلغاء والقضاء له مجدداً بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى.
ومن حيث إنه لما كانت المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي" وإذ تنص المادة (43) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أنه".... وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء" وهو ما تضمنه نص المادة (175) من قانون المرافعات حيث نصت على أنه "يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً..".
ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان تسبيب الأحكام يقصد به حمل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لم تستبين معالمها وأن يكون الحكم - دائماً نتيجة أسباب معينة محددة مفاهيمها وجرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به، وهذا الأمر لا يدل عليه ولا يقطع به إلا توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه، فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن الورقة المشتملة على أسبابه.
وعلى ذلك فإن مسودة الحكم المشتملة على منطوقه إذا لم توقع إلا من اثنين من أعضاء الدائرة الثلاثية التى أصدرته فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً طبقاً لحكم المادة (175) من قانون المرافعات سالفة الذكر والبطلان فى هذه الحالة بطلان لا يقبل التصحيح لانطوائه على إهدار لضمانات جوهرية لذوى الشأن من المتقاضين، ولذلك فإنه يتعلق بالنظام العام ويكون واجباً على محكمة الطعن التى طرح عليها الحكم أن تقضى بذلك البطلان من تلقاء نفسها دون توقف على دفع أحد الخصوم أو تمسكه به أو إيراده كوجه من أوجه النعى على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان مؤدى ما ورد بنص المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أن محكمة القضاء الإدارى تصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين طبقاً للاختصاص المحدد لكل دائرة، ومن ثم فإنه لا يجوز الخروج على تشكيل ل دائرة زيادة أو نقصاً لأى سبب من الأسباب. وإذ يبين من الاطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها لم توقع إلا من عضوين اثنين فقط من أعضاء الدائرة الثلاثية التى أصدرت الحكم، فإنه لذلك يكون حكماً باطلاً ويتعين القضاء بإلغائه لهذا السبب وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى خاصة وأنها غير مهيأة للفصل فى موضوعها، حيث خلت الأوراق من استمارة بحث الطاعن ومن أثبت معه فيها والوحدات المخصصة لكل واحد، وتاريخ ضم أخيه ....... إليه فى استمارة البحث وسبب الضم وما إذا كانت الهيئة قد أبرمت مع من وزعت إليه الأرض عقداً نهائياً من عدمه وتاريخه وأسماء من صدر العقد بأسمائهم.
أما عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها حتى يصدر فى النزاع حكم منه للخصومة بشأنه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وأبقت الفصل فى المصروفات.