مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 632

(95)
جلسة 24 من إبريل سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ود. الديدامونى مصطفى أحمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وعمر ضاحى عمر ضاحى نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله أمين السر

الطعن رقم 1205 لسنة 38 قضائية. عليا:

إثبات - قوة الأمر المقضى - وحدة السبب ووحدة الدليل.
المستفاد من سياق نص المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وغنى عن البيان أن السبب يختلف عن الدليل إذ يقصد بالسبب فى هذا المقام المصدر الذى تولد عنه الحق المدعى به ، بينما الدليل هو وسيلة إثبات هذا الحق، وإذا كان المعول عليه فى قيام الحجية على الوجه المشار إليه هو وحدة السبب وليس وحدة الدليل، فمن ثم فإن تعدد الأدلة لا يحول فى ذاته دون قيام حجية الأمر المقضى طالما توافرت شرائطها بالمفهوم سالف البيان - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر إبريل عام 1992 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1205 لسنة 38 ق عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بطنطا بجلسة 9/ 2/ 1992 فى الاعتراض رقم 25 ط لسنة 1990 القاضى بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الاستيلاء الصادرة بالاستيلاء على مساحة 13 ط 217 ف من الأراضى الزراعية المملوكة لوقف المرحوم/ على جنيد واعتبار هذه القرارات كأن لم تكن، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية رقم 25ط لسنة 1990 - المطعون فيه - الصادر بجلسة 9/ 2/ 1990 فيما قضى به من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه، وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعية بطنطا للفصل فيه بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 9/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة موضوع - لنظره بجلسة 14/ 6/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 11/ 10/ 2005 قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعية مذكرة دفاع دفع فيها بعدم جواز نظر الاعتراض محل الطعن لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 7 ط لسنة 1985، وبجلسة 23/ 5/ 2006 أودع الحاضر عن الإصلاح الزراعى ملف الاعتراض رقم 7ط لسنة 1985.
وبجلسة 20/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المعترضين (الطاعنين) أقاموا الاعتراض رقم 25 لسنة 1985 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بطنطا، طلبوا فيه إلغاء قرارات الاستيلاء على مساحة - س 13ط 217 ف من الأراضى الزراعية المملوكة لوقف المرحوم، على جنيد، واعتبار هذه القرارات كأن لم تكن، وذلك على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد استولت على هذه المساحة المملوكة لوقف المرحوم/ على جنيد الكائنة بزمام مركز زفتى ومركز السنطة محافظة الغربية استناداً إلى أحكام القانونين رقمى 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 وأنهم بوصفهم مستحقين فى الوقف يعترضون على قرارات الاستيلاء الصادرة على هذه المساحة، وذلك لكون قرارات لجنة القسمة بوزارة الأوقاف بقسمة أعيان وقف المرحوم/ على جنيد لم تعتمد حتى الآن، وبالتالى لا يمكن القول بأن أطيانا زراعية قد آلت إلى من له حصة شائعة فى الوقف حتى الآن قبل اعتماد قرارات لجنة الفرز المشار إليها. هذا فضلا عن أن الحارسين القضائيين سبق أن أقاما الدعوى رقم 6586 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المعترض ضدهم ووزير المالية بطلب إلغاء قرار الضرائب العقارية بنقل المساحات محل قرارات الاستيلاء المبينة بهذا الاعتراض من تكليف وقف المرحوم/ على جنيد إلى تكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وصدر حكم بجلسة 1/ 1/ 1987 بإلغاء هذا القرار استناداً إلى ذات السبب المشار إليه.
وبجلسة 9/ 2/ 1992 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه، فإن الثابت من الأوراق أن المعترضين أقاموا هذا الاعتراض بوصفهم مستحقين فى وقف المرحوم/ على جنيد، وإذ كان الثابت أن السيدين/ محمد فاضل المرجوشى، وإبراهيم عباس راجى بوصفهما حارسين على هذا الوقف قد سبق لهما أن أقاما الاعتراض رقم 7 ط لسنة 1985 أمام هذه اللجنة، حيث قضت فيه بجلسة 30/ 11/ 1986 بالرفض. وقد حاز هذا القرار الحجية، فإنه يكون حجة على المعترضين بوصفهم خلفاً عاماً لوقف المرحوم/ على جنيد لوحدة الخصوم، كما أن محل الاعتراض الماثل هو طلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 13 ط 217 ف المملوكة لوقف المرحوم على جنيد، وأن محل الاعتراض رقم 7 لسنة 1985 هو طلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 7 س 23ط 192 ف المملوكة لذات الواقف، إلا أنه إزاء وحدة الوقف المستولى قبله فى الاعتراضين وما يقتضيه من وحدة المبدأ الذى يحكم الاستيلاء على أى مساحة من مساحات الوقف بقطع بوحدة المحل فى الاعتراضين، كما أن السبب فى كلا الاعتراضين واحد وهو عدم فرز نصيب كل مستحق فى الوقف على نحو يمكن معه تحديد المقدار الذى يزيد على الحد الأقصى للملكية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، ذلك أن السيدين/ محمد فاضل المرجوشى، وإبراهيم عباس راجى قد أقاما الاعتراض رقم 7 لسنة 1985 بوصفهما ممثلين للوقف وليسا ممثلين لشخصية المستحقين فى الوقف، وبالتالى فإن القرار الصادر فى هذا الاعتراض لا يكون حجة عليهم، وأن كل مستحق فى الوقف يعترض على قرار الاستيلاء بصفته مالكاً لحصة فى أعيان الوقف بعد حل الوقف بالقانون 180 لسنة 1952، وأن نصيب كل مستحق من الأراضى الزراعية لم يحدد بمعرفة لجنة القسمة، وأنه بعد تحديد هذا النصيب تعتبر ملكيته له ملكية طارئة يحق له التصرف فيها، وبذلك يكون السبب فى الاعتراض الماثل مختلفاً عن السبب فى الاعتراض رقم 7 لسنة 1985، هذا فضلا عن أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6586 لسنة 38 والذى حاز قوة الأمر المقضي.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بطبيعتها تحوز قوة الأمر المقضى ما دامت قد صدرت فى حدود اختصاصها على الوجه المبين بالقانون.
ومن حيث إن المستفاد من سياق نص المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وغنى عن البيان أن السبب يختلف عن الدليل إذ يقصد بالسبب فى هذا المقام المصدر الذى تولد عنه الحق المدعى به، بينما الدليل هو وسيلة إثبات هذا الحق، وإذا كان المعول عليه فى قيام الحجية على الوجه المشار إليه هو وحدة السبب وليس وحدة الدليل، فمن ثم فإن تعدد الأدلة لا يحول فى ذاته دون قيام حجية الأمر المقضى طالما توافرت شرائطها بالمفهوم سالف البيان.
ومن حيث إن البادى من استقراء أوراق الاعتراض رقم 7 لسنة 1985 المقضى فيه بالرفض بجلسة 30/ 11/ 1986 والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 703 لسنة 33ق. عليا بجلسة 23/ 5/ 2000 أن هذا الاعتراض مقام من/ محمد فاضل المرجوشى وإبراهيم عباس راجى بصفتهما حارسين على أعيان وقف المرحوم / على حسن جنيد بطلب إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على 7 س 23 ط 192 ف قبل مستحقى وقف على حسن جنيد طبقاً للقانونين رقمى 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969، وذلك على سند من أن قرار لجنة القسمة بتحديد نصيب كل مستحق لم يصدر بعد، وبالتالى فإنه يتعذر معرفة نصيب كل مستحق من الأراضى الزراعية. وبجلسة 30/ 11/ 1986 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعا، استناداً إلى أن القسمة لا تعتبر سند الملكية ولا تخول للشريك حقاً جديداً وأن القسمة كاشفة للحق، وأن المستحقين أصبحوا مالكين لأرض الوقف كل على قدر حصته من تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف الأهلي. ثم أقام المعترضون الاعتراض رقم 25 ط لسنة 1990 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بطلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 13 ط 217 ف من الأراضى الزراعية المملوكة لوقف المرحوم/ على حسن جنيد بعدة نواحٍ بمركز زفتى، والسنطة محافظة الغربية، المستولى عليها قبل مستحقى الوقف طبقاً للقانون 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969، وذلك استناداً إلى أن قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف لم يعتمد بعد.
ومن حيث إن الثابت من مقارنة الاعتراضين رقمى 7ط لسنة 1985، 25ط لسنة 1995 أنهما يتحدان فى الخصوم بمراعاة أن الأول أقيم من الحارسين على أعيان الوقف، وأنه من المقرر قانوناً أن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عن صاحب الحق، ويكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به وفى الدعاوى المتعلقة بها، وأقيم الثانى من الأشخاص المستحقين فى الوقف، وثمة اتحاد فى المحل إذ إن الحق المطالب به فى الاعتراض رقم 7ط لسنة 1985 هو رفع الاستيلاء عن مساحة 7س 23 ط 192 ف والحق المطالب به فى الاعتراض رقم 25ط لسنة 1990 هو رفع الاستيلاء عن المساحة التى تم الاستيلاء عليها فعلا قبل المستحقين فى الوقف المذكور بعد صدور قرار لجنة القسمة أصبحت 2س 14ط 170 ف (المستولى عليها قبل ورثة حافظ جنيد وورثة يوسف جنيد وفقاً للثابت بكتاب إدارة الاستيلاء رقم 3453 فى 9/ 10/ 2004 المقدم بجلسة 20/ 10/ 2004) وثمة اتحاد فى السبب إذ أن السبب فى كل من الاعتراضين هو عدم صدور قرار لجنة القسمة بتحديد نصيب كل مستحق فى الوقف المشار إليه عند العمل بأحكام القانونين رقمى 127 لسنة 1961، و50 لسنة 1969.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن ثمة اتحادًا فى الخصوم وفى المحل وفى السبب بين الاعتراضين الأمر الذى يحوز فيه القرار الصادر فى الاعتراض رقم 7 ط لسنة 1985 حجية الأمر المقضي، ويكون من غير الجائز قانوناً نظر الاعتراض الراهن لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 7 ط لسنة 1985 الصادر فى 30/ 11/ 1986.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه ذهب هذا المذهب وقضى بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فإنه يكون قد صدر متفقا وحكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.