مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 665

(100)
جلسة 5 من مايو سنة 2007م

برئاسة السيد المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, ويحيى خضرى نوبى، وأحمد محمد حامد, وسراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقامى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

الطعن رقم 14772 لسنة 51 قضائية. عليا:

موظف - تأديب - الحكم فى الدعوى التأديبية - النطق بالحكم التأديبى يكون فى جلسة علنية.
- المادة (169) من الدستور - المادة (18) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
- المادة (174) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
- المادة (303) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1968.
- المادة (33) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
- قرار مجلس التأديب الصادر بجلسة منعقدة سراً بغرفة المداولة وليس فى جلسة علنية يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون مما يؤدى إلى بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 29/ 5/ 2005 أودع الأستاذ/ ......... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 14772 لسنة 51 ق.عليا طعناً على القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى التأديبية رقم 35 لسنة 2004 تأديب الجيزة بجلسة 15/ 3/ 2005 القاضى منطوقه: بمجازاة المحال/ ....... المحضر بمحكمة الجيزة الابتدائية الدرجة الثالثة الكتابية - بخصم لمدة شهرين من راتبه على ألا يجاوز ذلك الخصم ربع المرتب، وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباعتبار الجزاء الموقع عليه كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن على المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 26/ 6/ 2006 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 22/ 1/ 2001 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بالدائرة الخامسة موضوع.
وحددت لنظره أمامها جلسة 3/ 2/ 2007، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية له المنعقدة فى 10/ 3/ 2007 على النحو المبين بمحاضرها، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 4/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات، لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع - ومضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات وبجلسة 28/ 4/ 2007 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/ 5/ 2007 لاستمرار المداولة.
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها باعتبار أن المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون فى روابط القانون العام.
ومن حيث إنه - طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بأن قرارات مجلس التأديب هى أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية وتجرى عليها ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ويطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه من المقرر أن علانية الجلسات من المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى فى مصر؛ حيث نصت المادة (169) من الدستور على أنه "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية".
وتنص المادة (18) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية".
وتنص المادة (174) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أنه "ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً".
وتنص المادة (303) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على أنه: "يصدر الحكم فى جلسة علنية، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.......".
وأخيراً تنص المادة (33) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه "يصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية".
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من مطالعة ديباجة النسخة الأصلية لقرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 35 لسنة 2004 تأديب الجيزة - أنه صدر بالجلسة المدنية المنعقدة سراً بغرفة المداولة فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 3/ 2005 ومن ثم فإنه فى ضوء ذلك وإذ ثبت أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر فى جلسة سرية وليس فى جلسة علنية، ومن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون مما يؤدى إلى بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، ويتحرر الطعن فيه من ميعاد الستين يوماً المقررة لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر منعدماً مما يستوجب إلغاءه مع الإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن، الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم 35 لسنة 2004 تأديب/ الجيزة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مغايرة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 35 لسنة 2004 تأديب الجيزة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة.