مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 678

(102)
جلسة 8 من مايو سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ود. الديدامونى مصطفى أحمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحى نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6186 لسنة 43 قضائية. عليا:

دعوى - الحكم فى الدعوى - إغفال الحكم فى بعض الطلبات.
يجوز لصاحب الشأن الذى أغفلت المحكمة بعض طلباته الموضوعية أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام هذه المحكمة لنظر هذا الطلب، وأنه يشترط فى هذا الطلب أن يكون الطلب مقدماً بصورة صريحة وحازمة ولم يتنازل الطالب عنه، وأن يكون موضوعياً، وأن يكون الإغفال إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً لم يقض فيه قضاءً ضمنياً - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 22/ 3/ 2006، تقدم وكيل الطاعن بطلب إغفال عما ورد فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 6186، 6264 لسنة 43 ق. عليا، القاضى "بقبول الطعنيين شكلاً، وفى موضوعهما بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليه الأول (بصفته) بأن يؤدى للشركة المدعية قيمة خطاب الضمان النهائى ومقداره 23625 جنيهاً، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه".
وطلب مقدم طلب الإغفال الحكم فى الطلب الذى أغفله الحكم الصادر فى الطعن رقم 6186 لسنة 43ق. عليا، الوارد فى صحيفة الطعن المقدمة بتاريخ 25/ 3/ 1997، وهو إلزام المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث متضامنين بالتعويضات اللازمة وقدرها 831955 جنيهاً، وإلزامهم المصروفات.
وتم إعلان طلب الإغفال على النحو المبين بالأوراق.
وعُين لنظر طلب الإغفال أمام المحكمة جلسة 23/ 5/ 2006، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 31/ 10/ 2006 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً: بسقوط الخصومة فى الطلب لمضى المدة القانونية، واحتياطياً: برفض الطلب، وبجلسة 27/ 2/ 2007 أودع الحاضر عن مقدم طلب الإغفال حافظة مستندات ومذكرة، وبجلسة 27/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطلب بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إنه عند الدفع بسقوط الخصومة فى الطلب لمضى المدة القانونية عملاً بنص المادة (134) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذى ينص على أنه "لكل ذى مصلحة فى الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على عدم سريان أحكام سقوط الخصومة الواردة فى المادة (134) من قانون المرافعات المشار إليهما على المنازعات الإدارية.
ومن حيث إن طلب الإغفال قد استوفى سائر الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب الإغفال فإن المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يجوز لصاحب الشأن الذى أغفلت المحكمة بعض طلباته الموضوعية أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام هذه المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وأنه يُشترط فى هذا الطلب أن يكون مقدماً بصورة صريحة وحازمة ولم يتنازل الطالب عنه، وأن يكون الطلب طلباً موضوعياً، وأن يكون الإغفال إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً لم يُقض فيه قضاءً ضمنياً.ٍ
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطالبة أقامت الدعوى رقم 877 لسنة 45ق.
أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الزراعة وآخرين، بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينها وبين وزارة الزراعة الخاص بالمناقصة المُعلن عنها خلال شهر ديسمبر عام 1987 لرش القطن بالطائرات، الموسم الزراعى 88، 89، 1990 وإلزام المدعى عليهم الأول (وزير الزراعة) والثانى والثالث متضامنين بالتعويضات اللازمة وقدرها 831955 جنيهاً والمصروفات.
وبجلسة 29/ 6/ 1997 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول (وزير الزراعة) بأن يؤدى للشركة المدعية قيمة خطاب الضمان النهائى ومقداره 23625 جنيهاً، وتعويضاً مقدره عشرة آلاف جنيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأقامت هذا القضاء على أن الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية موسم عام 1988، بسبب عدم تصديق هيئة عمليات القوات المسلحة للشركة المدعية فى المحافظات المحددة لها، وهذا بمثابة سبب أجنبى لا يد للشركة فيه، وبالتالى يصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، عملاً بحكم المادة (159) من القانون المدنى، ومن ثم يتعين القضاء بفسخ العقد المبرم بين الشركة المدعية والجهة الإدارية فى تنفيذ عمليات رش القطن بالطائرات عن الأعوام 88، 89، 1990، وبالتالى يتعين على الجهة الإدارية رد قيمة التأمين الذى تم مصادرته ومقداره 23625 جنيهاً، أما عما تطالب به الشركة المدعية بخصوص تعويضها عما أنفته من تجهيز الطائرات والأرباح التى حرمت منها وتعويضها عن سحب الترخيص، فقد انتهت المحكمة فيما سبق إلى انقضاء التزام الشركة المدعية بسبب استحالة تنفيذه، وبالتالى تنفضى الالتزامات المقابلة لهذا الالتزام، هذا فضلاً عن أن ذلك لا يكشف عن خطأ يمكن نسبته لجهة الإدارة، لا سيما أن الشركة باتفاقها الباطل مع جهة الإدارة على تنفيذ عمليات الرش عن موسم 89، 1990 لم تقم حتى بتنفيذ هذا الاتفاق طبقاً لما كشفت عنه أوراق الدعوى، وبالتالى فإن ما تطالب به الشركة فى هذا الخصوص يكون على غير سند ويتعين رفضه، ومتى كانت الشركة قد حُرمت من الإفادة بخطاب الضمان النهائى اعتباراً من تاريخ نشوء الحق فى استرداد قيمته عام 1988، فإن المحكمة تقدر للشركة تعويضاً عن ذلك بمبلغ عشرة آلاف جنيه تلتزم به جهة الإدارة.
أقامت الشركة الطاعنة الطعن رقم 6186 لسنة 43ق. طعناً على هذا الحكم، وأقامت هذا الطعن على سند من أنه كان يجب على الحكم المطعون فيه أن يؤسس قضاءه بفسخ العقد مع عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية عن مواسم 88، 89، 1990، وهى إعداد المطار وتسليمه للشركة لإرسال المعدات والطائرات، وإصدار تصاريح العمل لها، وتحديد مراكز الرش، وعدم قيامها بإخطارها بأن هيئة عمليات القوات المسلحة قد حظرت استخدام الطيارين البولنديين، وخلص الطعن إلى أن خطأ الجهة الإدارى - على النحو المتقدم - يُعدُّ من قبيل الخطأ العقدى الذى يرتب التعويض؛ إعمالاً لنص المادتين (163)، و(221) من القانون المدنى بما يحق للشركة الطاعنة النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوصية طلب التعويض ومعاودة طلبه أمام هذه المحكمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بمبلغ 871955 جنيهاً.
وبجلسة 14/ 12/ 2004 أصدرت المحكمة الحكم فى الطعنين رقمى 6186، 6264 لسنة 43 ق. عليا، وأقامت قضاءها على أن عدم قيام الشركة الطاعنة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية عن موسم عام 1988 كان بسبب عدم موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة للشركة الطاعنة بالرش فى المحافظات المحددة لها، وأن ذلك يعد بمثابة سبب أجنبى لا يد للشركة فيه، وبالتالى تصبح التزاماتها منقضية بسبب استحالة تنفيذها، وبالتالى تنقضى معه الالتزامات المقابلة لها، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه عملاً بصريح حكم المادة (159) من القانون المدنى، ومن ثم يتعين الحكم بفسخ العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والجهة الإدارية عن تنفيذ عمليات رش القطن بالطائرة عن الأعوام 88، 89، 1990، وعلى ذلك كان يتعين على الجهة الإدارية رد التأمين النهائى للشركة الطاعنة بحسبان أن عدم التنفيذ كان بسبب أجنبى.
ومن حيث إنه عن طلب الشركة الطاعنة تعويضها عما أنفقته فى تجهيز الطائرات التى قامت بتأجيرها والأرباح التى حُرمت منها وتعويضها عن سحب الترخيص، فقد سبق أن انتهت المحكمة إلى انقضاء التزام الشركة الطاعنة بسبب استحالة تنفيذه، وبالتالى تنفضى الالتزامات المقابلة لهذا الالتزام، هذا فضلاً عن أنه ليم يثبت وجود خطأ فى جانب جهة الإدارة موسمى 89، 1990، وبالتالى يكون ما تطلبه الشركة فى هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن المحكمة قد انتهت إلى أن العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والجهة الإدارية لرش القطن بالطائرات قد استحال تنفيذه بسب أجنبى، وبالتالى يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه، ومن آثار هذا الفسخ انقضاء التزامات الشركة الطاعنة، وكذا التزامات الجهة الإدارية المقابلة، وإذ كانت قد حددت أن سبب عدم تنفيذ القعد يرجع إلى سبب أجنبى، فمقتضى ذلك ولازمه انتفاء أساس المسئولية فى طلب التعويض لعدم ثبوت أى خطأ فى جانب الجهة الإدارية يكون موجباً للتعويض، وخلصت المحكمة إلى أن طلب الشركة فى هذا الخصوص (التعويض) غير قائم على سند من القانون، وبذلك يكون الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 6186، 6264، لسنة 43 ق. عليا، قد قضى فى طلب التعويض المقدم من الشركة فى الطعن رقم 6186 لسنة 43ق. عليا بالرفض.
وترتيباً على ما تقدم، يكون طلب الإغفال المقدم من الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 6186 لسنة 43 ق. عليا، غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطلب شكلاً، ورفضه موضوعاً.