مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 752

(114)
جلسة 14 من يونيو سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، ومحمد الأدهم محمد حبيب، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة، وعبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال عبد الحميد أمين السر

الطعن رقم 5585 لسنة 50 قضائية. عليا:

أزهر- الزائرات الصحيات - مكافأة الندب لأعمال الامتحان.
اختص المشرع الزائرات الصحيات بالمعاهد الأزهرية بحكم خاص ورد النص عليه فى قرار شيخ الأزهر رقم 361 لسنة 1992؛ حيث أجاز فى حالة الضرورة ندب زائرة صحية فى كل معهد أزهرى للإشراف الصحى على الطلاب أثناء تأدية امتحانات النقل، ويصدر قرار الندب بقرار من رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بناءً على اقتراح مديرى المناطق الأزهرية التعليمية، وتحدد المكافأة المستحقة للزائرات الصحيات فى هذه الحالة بعدد الأيام الفعلية للامتحان ، وقد تقرر هذا الحكم الخاص للزائرات الصحيات باعتبار أنهن يتبعن الإدارات الصحية بمديريات الصحة وتعملن بالمدارس والمعاهد الأزهرية وفق نظام التأمين الصحى الإجبارى - أثر ذلك: خروج الزائرات الصحيات من عداد المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 96/ أ لسنة 1994 وقرار شيخ الأزهر رقم 769 لسنة 1995 وخضوعهن لأحكام قرار شيخ الأزهر رقم 361 لسنة 1992سالف الإشارة إليه - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 25/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ ......... (المحامى) - بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5585 لسنة 50 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الثانية) بجلسة 29/ 12/ 2003 فى الدعوى رقم 6713 لسنه 22 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف مكافأة الامتحانات المقررة للعاملين بالجهة الإدارية اعتبارا من 30/ 8/ 1995 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة - بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 3/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 30/ 8/ 2000 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 6713 لسنة 22 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبة الحكم بأحقيتها فى صرف مكافأة امتحانات تقدر بأجر 170 يوماً من راتبها سنوياً اعتبارا من عام 1994 وقالت شرحاً لدعواها إنها تعمل زائرة صحية ومنتدبة انتداباً كلياً إلى المعهد الإعدادى الثانوى الأزهرى بالروضة بفارسكور محافظة دمياط وذلك إعتبارا من 1/ 9/ 1993 وتشارك فى أعمال الامتحانات وقد أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 113 لسنه 1996 بصرف مكافأة مقدارها 170 يوماً لمن يشارك فى أعمال الامتحانات ويعمل بهذا القرار فى وزارة التربية والتعليم والمعاهد الدينية الا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف هذه المكافأة لها.
وبجلسة 29/ 12/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الثانية) بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف مكافأة الامتحانات المقررة للعاملين بالجهة الإدارية اعتبارا من 30/ 8/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المدعى عليها المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن المشرع قرر صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بالأزهر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 96 ( أ ) لسنه 1994، وكذلك المنتدبين ندباً كلياً للعمل بالأزهر والمعاهد الأزهرية وذلك بواقع مائة يوم عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الأول، وخمسين يوماً عقب انتهاء امتحانات الدور الثانى.
ولما كانت المدعية قد انتدبت ندباً كلياً للعمل زائرة صحية بمعهد الروضة بنين الإعدادى الثانوى الأزهرى اعتبارا من 1/ 9/ 1993 وأنها شاركت مشاركة فعلية فى أعمال الامتحانات بالمعهد المذكور، ومن ثم فإنها تستحق صرف مكافأة الإمتحانات بمقدار مائة يوم بعد انتهاء أعمال الدور الأول وخمسين يوماً بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى وذلك اعتباراً من 30/ 8/ 1995 وذلك إعمالاً لقواعد التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار ..
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره وتأويله ذلك أن المطعون ضدها تعمل زائرة صحية بالإدارة الصحية بفارسكور وانتدبت للعمل كزائرة صحية بمعهد الروضه الإعدادى الثانوى الأزهرى اعتبارا من 1/ 9/ 1993 وتتقاضى راتبها وحوافزها من هيئة التأمين الصحى وتؤدى عملها وفق نظام صحى إجبارى تتولاه وترعاه الصحة المدرسية والتأمين الصحى ومن ثم فإنها ليست من المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 96 ( أ ) لسنة 1994، وإنما تخضع لأحكام قرار شيخ الأزهر رقم 361 لسنة 1992، والمتضمن صرف مكافأة عن عدد أيام الامتحانات الفعلية، وتقوم جهة الإدارة بصرف مستحقات المطعون ضدها فعلاً وفقاً لأحكام القرار رقم 361 لسنة 1992 المشار إليه.
ومن حيث إن المادة (52) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 ( أ ) لسنة 1991 بإصدار نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 ( أ ) لسنة 1993 المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 396 ( أ ) لسنة 1994 تنص على أن "يمنح العاملون بالمعاهد الأزهرى بمراحلها المختلفة وبالمناطق التعليمية الأزهرية وديوان عام الأزهر الشريف بما فيها الإدارات المركزية لقطاع المعاهد الأزهرية عن جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة وغيرها من أعمال طوال العام الدراسى مكافأة مقدارها ستون يوماً عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الأول وثلاثون يوماً عقب انتهاء امتحانات الدور الثانى بواقع 5 % من الأجر الأساسى دون حد أدنى ودون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة عن الإمتحاات العامة.
ويشترط لصرف هذه المكافأة مايأتى : -
1) أن يكون العامل مقيداً على درجة مالية بموازنة الأزهر فرع ( أ ) أو منتدباً ندباً كلياً للعمل بالمعاهد الأزهرية أو من ذوى الخبرة المستعان بهم بمكافأة على إعتمادات الموازنة.
2 ) المشاركة الإيجابية فى العمل طوال العام الدراسى.
3 ) ألا تقل مدة عمله عن ستة أشهر خلال العام الدراسى ولو لم تكن متصلة, أما بالنسبة لمن لم يستكمل هذه المدة فتصرف له بنسبة المدة التى قضاها خلال هذه الفترة.
ونصت المادة الأولى من قرار شيخ الأزهر رقم 796 لسنة 1995 على أن يكون مقدار المكافأة المنصوص عليها فى المادة 52 من نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74/ أ لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 48 / أ لسنة 1995 مائة يوم عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الأول، وخمسين يوماً عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الثانى وذلك دون إخلال بالقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها بالنظام المشار اليه.
ونصت المادة الأولى من قرار شيخ الأزهر رقم 361 لسنة 1992 على أنه "يجوز بقرار من رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بناءً على اقتراح مديرى المناطق الأزهرية التعليمية وفى حالة الضرورة ندب زائرة صحية فى كل معهد أزهرى للإشراف الصحى على طلاب هذه المعاهد أثناء تأدية امتحانات النقل على أن تصرف لكل منهن مكافأة عن عدد الأيام الفعلية للإمتحان"
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر منح العاملين بالمعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة وبالمناطق التعليمية الأزهرية وديوان عام الأزهر الشريف بما فيها الإدارات المركزية مكافأة عن جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة وغيرها من أعمال طوال العام الدراسى مقدارها مائة يوم عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الأول وخمسين يوماً عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الثانى بواقع 5 % من الأجر الأساسى دون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة، وتضمنت قواعد الصرف هذه المكافأة أن يكون العامل معيناً على درجة مالية بموازنة الأزهر أو منتدباً ندباً كلياً للعمل بالمعاهد الأزهرية أو من ذوى الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة، وأن يشارك العامل مشاركة إيجابية فى العمل طوال العام الدراسى وألا تقل مدة عمله عن ستة أشهر خلال العام الدراسى, أما بالنسبة لمن لم يستكمل هذه المدة فتصرف له المكافأة بنسبة المدة التى قضاها خلال هذه الفترة.
واختص المشرع الزائرات الصحيات بالمعاهد الأزهرية بحكم خاص ورد النص عليه فى قرار شيخ الأزهر رقم 361 لسنة 1992؛ حيث أجاز فى حالة الضرورة ندب زائرة صحية فى كل معهد أزهرى للإشراف الصحى على طلاب هذه المعاهد أثناء تأدية امتحانات النقل ويصدر قرار الندب بقرار من رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بناءً على اقتراح مديرى المناطق الأزهرية التعليمية، وتتحدد المكافأة المستحقة للزائرات الصحيات فى هذه الحالة بعدد الأيام الفعلية للامتحان, وقد تقرر هذا الحكم الخاص للزائرات الصحيات باعتبار أنهن لسن من العاملين المعينين بالأزهر أوالمنتدبين ندباً كلياً للعمل بالمعاهد الأزهرية أو من ذوى الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة وإنما تتبع هؤلاء الزائرات الصحيات الإدارات الصحية بمديريات الصحة وتعملن بالمدارس والمعاهد الأزهرية وفق نظام التأمين الصحى الإجبارى، ومن ثم فإن الزائرات الصحيات يخرجن من عداد المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 96/ أ لسنة 1994 وقرار شيخ الأزهر الشريف رقم 769 لسنة 1995 ويخضعن لأحكام قرار شيخ الأزهر رقم 361 لسنة 1992 سالف الإشارة إليه، ومن ثم فإن الزائرة الصحية التى صدر قرار بندبها للإشراف الصحى على طلاب المعهد الأزهرى أثناء تأدية امتحانات النقل تصرف لها مكافأة عن عدد الأيام الفعلية للامتحان.
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد انتدبت لامتحانات النقل لمعاهد منطقة دمياط أعوام 94/ 1995 , 95/ 1996, 96/ 1997, 97/ 1998, 98/ 1999, 99/ 2000 وتم صرف المكافأة المستحقة لها عن عدد الأيام الفعلية للامتحان إعمالاً لأحكام قرار شيخ الأزهر رقم 361 لسنة 1992 سالف الإشارة إليه ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أعملت فى شأنها صحيح حكم القانون وتغدو مطالبتها بصرف مكافأة الامتحانات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 96/ أ لسنه 1994 وقرار شيخ الأزهر رقم 769 لسنة 1995 غير قائمة على سند صحيح من القانون بحسبان أنها من غير المخاطبين بأحكام هذين القرارين وذلك على التفصيل سالف البيان, الأمر الذى تكون معه دعواها محل الطعن الماثل فاقدة سندها من القانون خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب, فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى, وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.