مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 772

(117)
جلسة 21 من يونيو سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عامرعبد الله إبراهيم، ود. سامى حامد عبده، ومحمد الأدهم محمد حبيب، وعبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وحضور السيد/ جمال عبد الحميد أمين السر

الطعن رقم 1464 لسنة 36 قضائية. عليا:

موظف - طوائف خاصة - عاملون بالمحاكم والنيابات - السلطة المختصة بتوقيع الجزاء.
السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التى تقع منهم إنما تنعقد لمجلس التأديب المختص وحده، واستثنى المشرع من ذلك جزاء الخصم من المرتب الذى لا يزيد على مرتب خمسة عشر يوماً وأجاز صدوره من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين، ومن النائب العام بالنسبة إلى كتاب النيابات وبالتالى لا ينعقد الاختصاص لسلطة أخرى بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم . تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 25/ 3/ 1990 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتيهما - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه الذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن فيما يجاوز خصم ثلاثة أيام من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.
ويطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الطعن رقم 462 لسنة 30 ق وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 21/ 1/ 2004 إحالته إلى هذه الدائرة فحص، وبعد تداوله بالجلسات قررت بجلسة 14/ 1/ 2007 إحالته إلى دائرة الموضوع والتى حددت لنظره جلسة 15/ 3/ 2007، ثم قررت بجلسة 7/ 6/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم؛ حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 462 لسنة 30 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 5/ 9/ 1988 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار الصادر من مساعد وزير العدل برقم 1628 لسنة 1988 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه، وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيساً على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وعدم قيامه على سبب صحيح .
وبجلسة 27/ 1/ 1990 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمحاكم طبقاً للمادة (166) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ينعقد لمجلس التأديب، ويجوز لرؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين توقيع جزاءات الإنذار والخصم من المرتب. فلا يجوز التعقيب على هذه القرارات بالتعديل من السلطة المختصة باعتبار أن النص الوارد فى المادة المشار إليها نص خاص يُقيد ما ورد فى المادة (82) معدلة من قانون العاملين المدنيين بالدولة - وأن المخالفة المنسوبة للطاعن قد ثبتت فى شأنه وهى إهماله فى المحافظة على الأجندة المنظمة للجلسات بالمحكمة التى يتبعها، مما مكن مجهولاً من تعديل تاريخ ترحيل جلسة الدعوى رقم 262 لسنة 1986 عمال كلى الإسكندرية حتى يفوت ميعاد الطعن فى الحكم، وإذ صدر قرار رئيس المحكمة الابتدائية بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه فإن هذا الجزاء يكون صادراً من السلطة التى ناط بها المشرع توقيع الجزاء، ويضحى تعديله بموجب قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بالتفويض الى خصم عشرة أيام من راتبه قد خالف أحكام القانون متعيناً إلغاؤه والإبقاء على الجزاء الأول.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، إذ أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ذات أثر خطير على أداء العمل فى المحاكم، ويجب مؤاخذته عنها بالشده التى لا تتفق مع الجزاء الأول، ومن ثم يضحى تعديله بقرار صادر من السلطة المختصة بالتأديب متفقاً مع أحكام القانون.
ومن حيث إن المادة (31) فقرة (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد جعلت من أمناء السر والكتبة والمحضرين أعواناً للقضاء، ونظم الفصل السادس من الباب الخامس الخاص بالعاملين بالمحاكم كيفية تأديب العاملين بالمحاكم ونص فى المادة (166) من القانون على أنه (لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب، ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة الى كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوماً فى السنة الواحدة).
ومفاد ذلك أن المشرع جعل الأصل المقرر أن السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التى تقع منهم إنما تنعقد لمجلس التأديب المختص وحده واستثنى المشرع من ذلك جزاء الخصم من المرتب الذى لا يزيد على مرتب خمسة عشر يوماً وأجاز صدوره من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام بالنسبة إلى كتاب النيابات وبالتالى لا ينعقد الاختصاص لسلطة أخرى بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة (136) من القانون المشار إليه بأنه فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة. ذلك أن مجال إعمال حكم هذا النص هو عدم وجود نص خاص يحدد السلطات المختصة بتوقيع الجزاء.
(يراجع حكم الإدارية العليا طعن رقم 3124 لسنة 35 ق. ع جلسة 7/ 5/ 1994 مج سنه 39 ع 2)
ومن حيث إن قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر من مساعد وزير العدل بالتفويض الصادر له من وزير العدل، وكان الثابت أن المطعون ضده كان يشغل عند وقوع المخالفة سكرتير دائرة عمال كلى, وأن المخالفة مثار النزاع تتعلق بتأدية عمله القانونى بإهماله فى المحافظة على أجندة توزيع الجلسات، وقد تم التحقيق فيها بمعرفة إدارة الشئون القانونية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وتم مجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره بقرار رئيس المحكمة فلا يجوز تعديل هذا الجزاء بمعرفة مساعد وزير العدل بالتفويض, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر الصحيح لأحكام القانون، فإنه يغدو مطابقاً القانون فيما انتهى اليه، ويغدو الطعن الماثل مفتقداً لسنده من صحيح القانون متعيناً القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.