مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 777

(118)
جلسة 21 من يونيو سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عامرعبد الله إبراهيم، ود. سامى حامد عبده، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة، وعبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وحضور السيد/ جمال عبد الحميد أمين السر

الطعن رقم 5005 لسنة 48 قضائية. عليا:

موظف - بدلات - شاغلوا وظائف الإدارية العليا - مناط استحقاق بدل التمثيل
شاغلو الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة يمنحون بدل تمثيل تبعاً للدرجة المقررة لكل وظيفة - فهذا البدل إنما هو مقرر للوظيفة ذاتها لا للموظف - مناط استحقاقه هو ممارسة الوظيفة المقرر لها البدل بالفعل، ولا يكفى فى هذا الشأن شغلها حكماً - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 17/ 3/ 2001 أودع الأستاذ أحمد كامل عبدالقوى (المحامى) نائباً عن الأستاذ حليم نصر الله يوسف (المحامى) - بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5005 لسنة 48 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) بجلسة 22/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 408 لسنة 1 ق., الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته فى صرف بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير عام مصلحة إعتباراً من 1/ 6/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة - بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنة (فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وقد أودع الحاضر عن الطاعن بجلسة 25/1/2007 مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بعريضة الطعن, وبجلسة 3/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 7/ 6/ 2007، وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 20 / 8 / 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 12414 لسنة 54 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير عام مصلحة اعتبارا من 2/ 5/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال - شرحا لدعواه - أنه كان يشغل وظيفة وكيل مديرية القوى العاملة بالفيوم وبتاريخ 2/ 5/ 1995 صدر قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 68 لسنة 1995 بندبه للقيام بعمل مدير عام مديرية القوى العاملة بالفيوم اعتباراً من 1/ 6/ 1995 ويكون ممثلاً للوزارة فى المجلس التنفيذى للمحافظة، وبتاريخ 1/ 8/ 1996 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2110 لسنة 1996 بتعيينه مديراً عاماً لمديرية القوى العاملة بالفيوم.
ولما كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979 قد نص فى المادة الأولى منه على أن يمنح مدير عام المصلحة بدل تمثيل مقداره خمسمائة جنيه سنوياً فإنه يحق للمدعى صرف هذا البدل اعتباراً من 2/ 5/ 1995 حتى تاريخ إحالته للمعاش فى 24/ 1/ 2000.
وقد أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) وقيدت بجدولها برقم 408 لسنة 1 ق. وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 22/ 1/ 2002 قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن وظيفة مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم التى شغلها المدعى لا تعد من الوظائف التى يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979 فى شأن تحديد بدلات التمثيل للوظائف العليا، إذ لا تعادل وظيفة مدير عام مصلحة المنصوص عليها فى هذا القرار، وبالتالى لا يستحق المدعى بدل التمثيل المقرر لهذه الوظيفة وتكون دعواه غير قائمه على سند من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والتناقض والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المادة (32) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن "يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية (1) مساعد المحافظ (2) رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ....."
وتنص المادة (59) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن "يضم المجلس التنفيذى للمحافظة الى عضوية رؤساء المصالح الآتية: الداخلية - التعليم..... القوى العاملة.......".
ومفاد ما تقدم أن مديرية القوى العاملة هى مصلحة وأن مدير عام مديرية القوى العاملة هو رئيس مصلحة، ومن ثم يستحق بدل التمثيل المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979, وقد ذهب الحكم المطعون فيه الى أن هذه الوظيفة لا تعادل وظيفة مدير عام مصلحة دون أن يبين وجه مااستدل به على ذلك, كما أنه جاء متناقضا مع حكم سابق صدر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1225 لسنة 7 ق بجلسة 20/ 10/ 1999, وقد أغفل الحكم المطعون فيه التعرض للمستندات والمذكرات المقدمة من المدعى والتى يتغير بها وجه الحقيقة والرأى فى الدعوى.
ومن حيث إن المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن، وذلك بحد أقصى 100 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة....
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1978 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية, واستناداً لهذا التفويض صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979 فى شأن تحديد بدلات التمثيل للوظائف العليا ونص فى المادة الأولى منه على أن "يمنح شاغلو الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة بدلات التمثيل بالفئات الآتية وذلك تبعاً للدرجة المقررة للوظيفة:
وكيل أول وزارة 1500 جنيه سنوياً.
وكيل وزارة 1000 جنيه سنوياً.
مدير عام مصلحة 500 جنيه سنوياً .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن شاغلى الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة يمنحون بدل تمثيل تبعاً للدرجة المقررة لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها وذلك بغية مواجهة الأعباء والنفقات التى تفرضها طبيعة هذه الوظائف على شاغليها من ضرورة الظهور بمظهر لائق بها, فهذا البدل إنما هو مقرر للوظيفة ذاتها لا للموظف، ومن ثم فإن مناط استحقاقه هو ممارسة الوظيفة المقرر لها البدل بالفعل، ولا يكفى فى هذا الشأن شغلها حكماً، وإنما يلزم شغلها وممارسة اختصاصاتها فعلاً.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن وزير القوى العاملة والتدريب أصدر القرار رقم 68 لسنه 1995 فى 2/ 5/ 1995 بندب الطاعن للقيام بعمل مدير عام مديرية القوى العاملة والتشغيل بمحافظة الفيوم وذلك اعتباراً من 1/ 6/ 1995 وظل الطاعن شاغلاً هذه الوظيفة بطريق الندب حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2110 لسنة 1996 بتاريخ 1/ 8/ 1996 بتعيينه مديراً لمديرية القوى العاملة والهجرة بالفيوم لمدة ثلاث سنوات، وعقب انتهاء هذه المدة ظل الطاعن قائماً بأعباء هذه الوظيفة حتى أنهيت خدمته بالقرار رقم 223 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 24/ 11/ 1999 وذلك اعتباراً من 24/ 1/ 2000 لبلوغه السن القانونى المقرر لترك الخدمة.
ومن حيث إنه لما كانت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الفيوم هى إحدى مديريات الخدمات بهذه المحافظة، ولا تعدو أن تكون إحدى تقسيماتها الإدارية, ولا تعد مصلحة عامة مما تنشأ أو يعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، ومن ثم لا يثبت لمدير عام هذه المديرية وصف رئيس المصلحة, إلا أنه لما كان الثابت أن الطاعن قد شغل إحدى الوظائف العليا الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 1979 (مدير عام مديرية القوى العاملة والتشغيل) ومن ثم يستحق تبعاً لذلك بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير عام مصلحة بواقع 500 جنيه سنوياً طوال فترة شغله لوظيفة مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الفيوم.
وإذ كان الثابت أن الطاعن قد شغل الوظيفة المشار إليها اعتباراً من 1/ 6/ 1995، إلا أنه يستحق صرف بدل التمثيل المقرر لها اعتباراً من 20/ 8/ 1995 (الخمس سنوات السابقة على إقامة دعواه فى 20/ 8/ 2000) إعمالا لأحكام التقادم الخمسى وحتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير عام مصلحة بواقع خمسمائة جنيه سنوياً اعتباراً من 20/ 8/ 1995 حتى 24/ 1/ 2000 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.