مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 813

(123)
جلسة 3 من يوليو سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /سامى أحمد محمد الصباغ، ومحمد البهنساوى محمد، والسيد أحمد محمد الحسينى، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

الطعن رقم 2694 لسنة 48 قضائية. عليا:

دعوى - دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ - عدم جواز طلب وقف التنفيذ استقلالاً عن طلب الإلغاء - وقف التنفيذ - إقترانه بطلب الإلغاء - شروطه.
يجب أن يكون طلب التنفيذ مقترناً بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة - ذلك الشرط الشكلى واجب فى حالة إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة، أما فى حالة إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية فإذا كان طلب المدعى وقف تنفيذ القرار، وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعى أن يضيف إلى طلبه بوقف التنفيذ طلباً بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانوناً، وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف التنفيذ فقط أمام محكمة مدينة تملك الفصل فى الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلتزم بإضافة طلب الإلغاء إلى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت منه المحكمة ذلك تأسيساً على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب وقف تنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعنى أن طلب وقف التنفيذ وفقاً للتكيف الصحيح لإرادة المدعى إنما يعنى أن مبتغاه طلب الإلغاء - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 1/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6865 لسنة 50ق بجلسة 17/ 11/ 2001 الذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً:
أصلياً: بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه.
واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع المصروفات عن درجتى التقاضي.
وقد أعلن الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه - للأسباب الواردة به - إلى أنها ترى الحكم:
أصليا: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى التاسع المصروفات.
واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة "فحص طعون" بالمحكمة الطعن بعد جلسات، وبجلسة 20/ 12/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 8/ 2/ 2006 وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة، وبجلسة 20/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 3/ 2007 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 6/ 3/ 1996 أودع المطعون ضدهم عدا العاشر صحيفة الدعوى رقم 1140 لسنة 1996 قلم كتاب محكمة تنفيذ الإسكندرية وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 1277 لسنة 1995 الصادر من وزير الزراعة فيما تضمنه من إزالة تعديهم على أراضٍ مملوكة لشركة مريوط الزراعية بناحية بهيج (6) قسم العامرية بالإسكندرية، وذلك على سند من القول بأنهم قاموا بشراء هذه الأرض بعقود ابتدائية وأقاموا عليها منازلهم منذ عام 1970، وأن هذه الأراضى لا تدخل ضمن ملكية شركة مريوط الزراعية، لذا فإن قرار الإزالة يكون قد خالف أحكام القانون وتكون الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها فى إصدارها هذا القرار وخلص المدعون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
وبجلسة 20/ 4/ 1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، حيث قيدت بجدولها برقم 6865 لسنة 50 قضائية وتدوولت بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26/ 2/ 1998 حكمت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الإدارة بمصروفاته وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وبجلسة 17/ 11/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت قضاءها على أنه وفقاً لأحكام المادة (970) من القانون المدنى فإن المختص بإزالة التعديات على أملاك الدولة وأملاك الوحدات الاقتصادية والشركات التابعة لها، ومنها شركات قطاع الأعمال العام هو الوزير المختص أو من يفوضه، ولما كانت شركة مريوط هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام فإن الوزير المختص هو وزير قطاع الأعمال العام أو من يفوضه، ومن ثم فيكون وزير الزراعة الذى أصدر القرار المطعون فيه غير مختص بإصداره مما يعيبه بعيب عدم الاختصاص وانتهى الحكم إلى إلغاء القرار المطعون فيه.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فبادروا بإقامة هذا الطعن ناعين على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ إن طلب وقف التنفيذ لم يقترن بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة مما يتعين عدم قبول الدعوى فضلا عن أن شركة مريوط الزراعية تمارس نشاط استصلاح الأراضى وزراعتها ومن ثم فإن نشاطها يدخل ضمن اختصاص وزير الزراعة مما يكون معه قرار الإزالة صادراً من مختص، وخلص الطاعنون إلى طلباتهم الواردة بختام تقرير الطعن.
من حيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التقيد قد يتعذر تداركها".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن: "قبول الدعوى المحالة من القضاء العادى إذا تبين أنها أقيمت ابتداء أمام محكمة مختصة بنظر الموضوع الأمر الذى يستخلص منه أن الهدف الحقيقى من الدعوى هو إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه، أما إذا كانت الدعوى مقامة أصلا أمام القضاء المستعجل وهو غير مختص بالموضوع، فإنه لا يجوز القول بأن طلب وقف يشتمل ضمناً على المطالبة بالإلغاء.
كما استقر قضاء هذه المحكمة - أيضاً على أنه يجب أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترناً بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة - ذلك الشرط الشكلى واجب فى حالة إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة، أما فى حالة إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية، فإذا كان طلب المدعى وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعى أن يضيف إلى طلبه بوقف التنفيذ طلباً بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانوناً، وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف التنفيذ فقد أمام محكمة مدنية تملك الفصل فى الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلتزم بإضافة طلب الإلغاء إلى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت منه المحكمة ذلك تأسيساً على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب وقف تنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعنى أن طلب وقف التنفيذ وفقاً للتكييف الصحيح لإرادة المدعى إنما يعنى أن ينفياه طلب الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم - محل الطعن الماثل - ابتداء أمام محكمة التنفيذ بالإسكندرية، وهى محكمة تختص بنظر منازعات التنفيذ الوقتية طالبين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1277 لسنة 1995 المؤرخ 4/ 11/ 1995 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة فيما تضمنه من إزالة تعديهم على الأراضى التابعة لشركة مريوط الزراعية بناحية بهيج 6 قسم شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وأن المحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ومن ثم فإنه كان يجب على المطعون ضدهم أن يضيفوا إلى طلب وقف التنفيذ طلباً بالإلغاء، ومن ثم فإنه وإذ خلت الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك، فإنه كان يجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تحقق اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء.
وحيث إن المحكمة قد قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بإلغائه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.