مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 826

(125)
جلسة 7 من يوليو سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، وفوزى على حسين شلبي، ود. حسن عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1257 لسنة 42ق. عليا:

موظف - تعيين - وجوب إخطار العامل المعاد تعيينه - أثر ذلك.
المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 1978.
المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/ 1978.
إن القرار الصادر بإعادة التعيين يسرى بشأنه ما يسرى على القرارات الصادرة بالتعيين من وجوب إخطار العامل المعاد تعيينه بالقرار الصادر بإعادة تعيينه بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر - أثر ذلك - إذا لم تقم جهة الإدارة بإخطار العامل بإعادة تعيينه - وهو إجراء جوهرى - ثم قامت بسحب القرار الصادر بإعادة التعيين، فإن القرار الساحب يكون مخالفاً للقانون جديرًا بالإلغاء - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 11/ 1/ 1996 أودع الأستاذ/ ...... (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 25/ 11/1995 فى الدعوى رقم 943 لسنة 15ق القاضى منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب القرار رقم 669 لسنة 1986، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 22/ 1/ 2007 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 5/ 5/ 2007 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 7/ 7/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 7/ 1/ 1993 أقام المطعون ضده (كمدعٍ) الدعوى رقم 943 لسنة 15ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد الطاعن (كمدعى عليه) بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب القرار رقم 969 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر - شرحا للدعوى - أنه عين بوظيفة مدرس بمعهد أجا الأزهرى فى عام 1968، ثم تقدم باستقالته من وظيفته فى عام 1985 ثم صدر القرار رقم 669 فى 12/ 8/ 1986 بإعادة تعيينه بذات وظفته السابقة إلا أنه لم يخطر بهذا القرار وقامت جهة الإدارة بسحب قرار إعادة تعيينه سالف الذكر استناداً إلى أنه لم يتسلم عمله.
ونعى على القرار الساحب لقرار إعادة تعيينه مخالفته للقانون لعدم إخطاره بقرار إعادة تعيينه ولعدم إنذاره قبل إصدار القرار الساحب.
وبجلسة 25/ 11/ 1995 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب القرار رقم 669 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نص المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - على أن الثابت أن جهة الإدارة لم تخطر المدعى بقرار إعادة تعيينه لكى يتسلم العمل فى حينه، الأمر الذى يعد إهداراً لإحدى الضمانات الجوهرية التى قررها المشرع، ومن ثم يكون القرار الصادر بسحب قرار إعادة تعيين المدعى قد صدر معيباً ومخالفاً لأحكام القانون جديراً بالإلغاء.
وإذ لم يرتضِ الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه الطعن الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون وإهدار حق الدفاع وذلك تأسيساً على أن الثابت أنه قد صدر القرار رقم 669 فى 12/ 8/ 1986 بإعادة تعيين المطعون ضده بناءً على طلبه وتم إخطاره مع غيره فى 20/ 7/ 1987، 22/ 12/ 1987 على محل إقامته بهذا القرار، ولما لم يحضر لاستلام العمل قامت جهة الإدارة بسحب قرار إعادة تعيينه بالقرار رقم 1023 بتاريخ 3/ 9/ 1992، ويؤيد ذلك حافظة المستندات المقدمة من الأزهر بجلسة 21/ 10/ 1995 والتى التفت عنها الحكم، وبذلك تكون جهة الإدارة قد أوفت بالتزاماتها طبقاً لأحكام القانون ويكون القرار رقم 1023 بتاريخ 3/ 9/ 1992 بسحب قرار إعادة تعيين المطعون ضده قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون، وترتيباً على ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار الساحب قد صدر على غير أساس من القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (23) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "استثناء من حكم المادة (17) يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه...".
وتنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه على أن "يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر وإلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك ما لم يقدم عذراً تقبله السلطة المختصة...".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه.
ومن حيث إن المشرع قد استلزم ضرورة إخطار العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر وإلا اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن ما لم يقدم العامل عذراً تقبله السلطة المختصة.
ومن حيث إن القرار الصادر بإعادة التعيين يسرى بشأنه ما يسرى على القرارات الصادرة بالتعيين من وجوب إخطار العامل المعاد تعيينه بالقرار الصادر بإعادة تعيينه بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر وإلا اعتبر قرار إعادة التعيين كأن لم يكن.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أن إعادة تعيين العامل يكون بناءً على طلبه، ذلك أن إخطار العامل بقرار إعادة تعيينه يعد إجراءً جوهرياً ومن ثم يتعين التقيد بهذا الإجراء.
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون ضده عين بوظيفة مدرس بمعهد أجا الأزهرى عام 1968، ثم تقدم باستقالته عام 1985 ثم تقدم بطلب لإعادة تعيينه فى وظيفته السابقة فصدر قرار الأزهر الشريف رقم 669 فى 12/ 8/ 1986 متضمناً إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة طبقاً للمادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها ولم تقم جهة الإدارة بإخطار المطعون ضده بقرار إعادة تعيينه سالف الذكر بموجب خطاب موصى عليه وتحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر ثم أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 1023 بتاريخ 3/ 9/ 1992 - وبعد مرور ما يزيد على ست سنوات - بسحب القرار رقم 669 الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 بإعادة تعيين المطعون ضده ومن ثم يكون هذا القرار الساحب قد صدر دون أن يسبقه إجراء جوهرى وهو إخطار العامل المعاد تعيينه بالقرار الصادر بإعادة تعيينه وتحديد مهلة لاستلام العمل، وترتيباً على ذلك يكون القرار الساحب رقم 1023 بتاريخ 3/ 9/ 1992 قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون جديراً بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قرره الأزهر بتقرير الطعن من أنه أودع أثناء نظر الدعوى المستندات المؤيدة لصدور القرار الساحب رقم 1023 لسنة 1992 بتاريخ 3/ 9/ 1992 متفقاً مع صحيح حكم القانون، ذلك أن الثابت أن جهة الإدارة أودعت ملف خدمة المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، ولم يثبت من الأوراق أن هذا الملف احتوى على ما يفيد إخطار المطعون ضده بقرار إعادة تعيينه كما لم يقدم الأزهر أى دليل على إخطار المطعون ضده بقرار إعادة تعيينه أثناء نظر الطعن بالرغم من أن عدم تقديم هذا الإخطار كان هو سند الحكم ضد الأزهر وكان حرياً بالأزهر تأييدًا لطعنه الماثل أن يقدم ذلك الإخطار إلا أنه تقاعس عن تقديمه أثناء نظر هذا الطعن، ومن ثم يكون ما قرره الأزهر بتقرير الطعن مجرد أقوال مرسلة خالية من ثمة دليل يؤيدها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويغدو الطعن الماثل عليه على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.