مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 839

(127)
جلسة 24 من يوليو سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/د. الديدامونى مصطفى أحمد، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحى نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7719 لسنة 50 قضائية. عليا:

أرض زراعية - المقصود بالمبنى المقام على الأراضى الزراعية.
يشترط لغل يد الجهة الإدارية عن إزالة أعمال البناء المقامة على الأرض الزراعية أن تكون هذه الأعمال قد اتخذت شكل المبنى المتعارف عليه للبناء بأن يكون قد اتخذ شكل عقار صالح للاستعمال والاستغلال للغرض الذى أنشئ من أجله أيًا كان نوعه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أقيم واكتمل بناؤه وتم تهيئته بحيث يكون صالحاً لما أُعد له، فإذا لم تتخذ أعمال البناء على الأرض الزراعية شكل المبنى على النحو السالف ذكره اعتبرت من أعمال التبوير التى يحق للجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإدارى، وذلك عملاً بأحكام المادتين (151)، (155) من قانون الزراعة - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 5/ 4/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7719 لسنة 50 قضائية عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 16/2/2004 فى الدعوى رقم 4931 لسنة 12ق والقاضى منطوقة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن - استناداً لما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.
أعلن الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 21/ 3/ 2007، وبجلسة 4/ 4/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الثالثة موضوع) لنظره أمامها بجلسة 19/ 6/ 2007.
نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 19/ 6/ 2007، وفيها قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة 24/ 7/ 2007 ومذكرات فى أسبوعين، ولم يتقدم أحد بمذكرات فى خلال الأجل، وبجلسة اليوم، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى أقام بتاريخ 12/ 9/ 2001 الدعوى رقم 4931 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالباً فى ختام صحيفة دعواه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على قطعة الأرض محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال - شرحاً لدعواه - أنه صدر القرار المطعون فيه رقم 451 لسنة 2001 من المدعى عليه الأول بإزالة المبنى الذى أقامه على الأرض الزراعية، ونعى على هذا القرار صدوره من غير مختص، إذ إن المختص بإزالته المحكمة الجنائية المختصة وليست الجهة الإدارية فضلاً عن مخالفة ذلك لأحكام الدستور، وأنهى صحيفة دعواه طالباً الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 16/ 2/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه السالف الإشارة إليه، مؤسسة حكمها على أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص، إذ أن المختص بإزالة هذا المبنى هى المحكمة الجنائية المختصة وليست الجهة الإدارية، وذلك عملاً بحكم المادتين (152) ، (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين ونعياً عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره لأن المدعى (المطعون ضده) أقام أعمالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوصيتها تمثلت فى إقامة قواعد وسملات وأعمدة خرسانية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وهذه الأعمال تختص الجهة الإدارية بإزالتها عملاً بأحكام المادتين (151)، (155) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ويكون الحكم المطعون فيه - والحالة هذه قد صدر مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المادة (151) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ... كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوصيتها.
وتنص المادة (155) من هذا القانون على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة... ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه "يشترط لغل يد الجهة الإدارية عن إزالة أعمال البناء المقامة على الأرض الزراعية أن تكون هذه الأعمال قد اتخذت شكل المبنى المتعارف عليه للبناء بأن يكون قد اتخذ شكل عقار صالح للاستعمال والاستغلال للغرض الذى أنشئ من أجله أياً كان نوعه وهو لا يكون كذلك إلا إذا أقيم واكتمل بناؤه وتم تهيئته بحيث يكون صالحاً لما أُعد له. فإذا لم تتخذ أعمال البناء على الأرض الزراعية شكل المبنى على النحو السالف ذكره اعتبرت من أعمال التبوير التى يحق للجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإدارى وذلك عملاً بأحكام المادتين (151) ، (155) من قانون الزراعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بعمل قواعد خرسانية وسملات على الأرض الزراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية، ولما كانت هذه الأعمال تعد من الأعمال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ولا تعد مبنى يمتنع على الجهة الإدارية إزالته، ومن ثم فإنه عملاً بحكم المادتين (151)، (155) سالف الإشارة إليهما يكون من حق الجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإدارى، ويكون القرار المطعون فيه إذ صدر بذلك قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ صدر بإلغاء القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه ورفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام المطعون ضده بها عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.