مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 844

(128)
جلسة 2من سبتمبر سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ود. الديدامونى مصطفى أحمد، ومنير صدقى يوسف خليل، وعمر ضاحى عمر ضاحى نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6880 لسنة 50 قضائية. عليا:

عقد إدارى - صورة - التعهد بالانتظام فى الدراسة وخدمة مرفق عام.
توقيع الطالب طلب الالتحاق بالكلية والتعهد بسداد النفقات التى تكلفها فى حالة إخلاله بالتزامه ينشئ عقداً إدارياً بين الكلية وبين الطالب - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 21/ 3/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6880 لسنة 50 ق.عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 25/1/2004 فى الدعوى رقم 6968 لسنة 55 ق. والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 736.21 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى بصفته والمدعى عليه المصروفات مناصفةً بينهما.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن - استناداً لما ورد بتقرير الطعن من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 2419.25 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، مع إلزامهما المصروفات عن درجتى التقاضي.
أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه - استناداً لما ورد به من أسباب الحكم - بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
نُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 4/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 19/ 6/ 2007.
نُظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 19/ 6/ 2007 وفيها قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 2/ 9/ 2007 ومذكرات فى شهر ولم يتقدم أى من طرفى الطعن بمذكرات فى خلال الأجل، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى بصفته أقام بتاريخ 29/ 5/ 2001 الدعوى رقم 6968 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً فى ختام صحيفة دعواها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له بصفته مبلغاً مقداره 2419.250جنيهاً، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع إلزامه المصروفات.
وقال - شرحاً لدعواه - بأن نجل المدعى عليه تقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية بطلب للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية التمس فيه قبوله تحت الاختبار وقدم والده إقراراً كتابياً متضامناً فيه مع نجله القاصر تعهد بمقتضاه بأداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التى يجتازها نجله من خلال مكتب التنسيق فى حالة اختياره للانضمام إلى إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية وتخلفه عن الحضور. كما أقر وتعهد بأداء النفقات والتكاليف التى تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجوده فى الكلية فى حالة استقالته أو فصله بسبب غير الفصل بمقتضيات الصالح العام أو عدم اللياقة الطبية أو عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو استنفاد مرات الرسوب ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمداً، وأن نجل المدعى عليه التحق بالكلية الحربية وانتظم بها، إلا أنه لعدم قدرته على تحمل الحياة العسكرية تقدم بتاريخ 31/ 10/ 2000 إلى مدير الكلية الحربية بطلب استقالته من الكلية واجتمع مجلس الكلية بذات التاريخ وقرر قبولها لعدم القدرة على تحمل الحياة العسكرية، وذلك اعتباراً من 31/ 10/ 2000 استناداً للمادة (11) من القانون رقم 92 لسنة 1975 وتعديلاته وإلزامه برد قيمة ما أُنفق عليه خلال فترة التحاقه بالكلية وحتى تاريخ تقديم استقالته والتى بلغت 2419.250 جنيهاً.
وأنهى المدعى صحيفة دعواه طالباً الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 25/ 1/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه مستندة فى ذلك إلى أن المدعى عليه يلتزم بسداد النفقات عن المدة الفعلية التى قضاها فى الكلية فقط حتى تاريخ تقديم استقالته، وإذ ثبت أن نجل المدعى عليه التحق بالكلية بتاريخ 23/ 10/ 2000، وقدم استقالته فى 31/ 10/ 2000 فإنه يكون ملزماً بدفع النفقات عن هذه المدة دون أن يكون ملزماً بدفع تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية وتخلفه عن الحضور للكلية ومقدارها 1683.040 جنيهاً ويكون ملزماً فقط بدفع 736.21 جنيهاً عن المدة التى قضاها فى الكلية فى الفترة من 23/ 10/ 2000 حتى 31/ 10/ 2000 وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1975، كما رفضت المحكمة الحكم للطاعن بالفوائد لأن المبلغ المطالب به كان محلاً للنزاع ولم يكن معلوم المقدار وقت المطالبة به.
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن بصفته ونعى عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره للأسباب التالية.
أولاً: أن الأساس القانونى للمطالبة بتكاليف الاختبارات والفحوص الطبية هو التعهد الموقع من المدعى عليهما والذى جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على اعتباره من العقود الإدارية، وإن هذا العقد هو مصدر التزام المطعون ضدهما بدفع نفقات وتكاليف الاختبارات والفحوص الطبية فى حالة قبول نجل المطعون ضده الأول طالباً بالكلية الحربية.
ثانياً: أن المبلغ المطالب به كان معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتأخر المطعون ضده عن السداد فإن الطاعن يستحق عنه فائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وليس كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بأن المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت المطالبة به لوجود منازعة بشأنه.
ومن حيث إن المادة (11) من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادرة بالقانون رقم 92 لسنة 1975 تنص على أنه "يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تقديم استقالته".
وتنص المادة (24) من اللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بقرار وزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 على أنه "يُشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالكلية الحربية توافر الشروط الآتية: أ - ..... ب - أن يقدم تعهداً كتابياً موقعاً منه ومن ولى أمره بأن يرد للكلية التكاليف التى تكلفها فى الكلية أثناء الدراسة وذلك فى حالة الاستقالة أو فصله لسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطالب........... نجل المدعى عليه ........... الحاصل على الثانوية العامة كان قد تقدم بطلب التحاق بالكلية الحربية ووقع على إقرار تعهد بموجبه متضامناً معه والده بأداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التى يجتازها خلال مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية فى حالة اختياره للإنضمام إلى إحدى الكليات العسكرية وتخلفه عن الحضور. كما أقر وتعهد بأداء قيمة النفقات والتكاليف التى تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجود فى الكلية أو المعهد فى حالة استقالته أو فصله لسبب غير الفصل لمقتضيات الصالح العام أو عدم اللياقة الطبية أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو استنفاد مرات الرسوب ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمداً.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن توقيع الطالب طلب الالتحاق بالكليات والتعهد بسداد النفقات التى تكلفها فى حالة إخلاله بالتزامه ينشئ عقداً إداريا بين الكلية وبين الطالب.
ومن حيث إنه لا خلاف بين الطاعن والحكم المطعون فيه بشأن تحمل المطعون ضدهما قيمة التكاليف التى أنفقها الطاعن بصفته على نجل المطعون ضده أثناء وجوده بالكلية فى الفترة من 23/ 10/ 2000 حتى 31/ 10/ 2000 تاريخ تقديمه للاستقالة وقبول مجلس الكلية الحربية لها، ولكن الخلاف بينهما بشأن تحمل المطعون ضدهما لقيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التى اجتازها نجل المطعون ضده من خلال مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
ومن حيث إنه طبقاً لحكم المادة (148) من القانون المدنى فإنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وإن هذا الحكم يسرى على العقود الإدارية كما يسرى على العقود المدنية.
ومن حيث إن التعهد الذى وقعه المطعون ضدهما بالالتزام بتكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التى أُجريت له بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية يُعد - وحسبما سلف ذكره - عقدًا إداريًا مكملاً لأحكام النظام الأساسى للكليات العسكرية واللوائح الداخلية لهذه الكليات بحيث لا ينقضى ما ورد به من التزامات إلا فى حالة التخرج من الكلية وقضاء المدة المقررة بعد التخرج، فإذا كان سبب انقضاء العلاقة بين الطالب والكلية الاستقالة فإنه يلتزم فى هذه الحالة بتكاليف الاختبارات والفحوص الطبية باعتبارها تكاليف أساسية وضرورية لالتحاق الطالب للدراسة بالكلية ومن ثم يتعين والحالة هذه - إضافة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التى تحملها الطاعن بصفته إلى التكاليف التى أنفقها على نجل المطعون ضده ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بخلاف ذلك استناداً إلى أن تحمل نجل المطعون ضده بهذه النفقات ينتهى عند حضوره للكلية والانتظام بالدراسة قد خالف صحيح حكم القانون لأن حضوره الموقوت لمدة عشرة أيام ثم الاستقالة يعتبر تخلفاً عن الحضور الدائم والانتظام بالدراسة ويندرج تحت بند التخلف عن الحضور المشار إليه.
ومن حيث إنه عن الفوائد القانونية فإنه طبقاً لأحكام المادة (226) من القانون المدنى، ولما كان المطالب به مبلغاً من النقود معلوم المقدار، ومن ثم فإنه يتعين - والحالة هذه - إلزام المطعون ضدهما بدفع فائدة عنه بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 29/ 5/ 2001 حتى تمام السداد.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 2419.250 جنيهاً قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التى تحملها الطاعن، والتى أجراها نجل المطعون ضده خلال فترة التنسيق، إضافة غلى التكاليف عن المدة التى قضاها بالدراسة فى الكلية الحربية فى الفترة من 23/ 10/ 2000 حتى 31/ 10/ 2000 والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام المطعون ضدهما بها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 2419.250 جنيهاً (فقط ألفان وأربعمائة وتسعة عشر جنيهاً 250/ 100 مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة 29/ 5/ 2001 حتى تمام السداد. وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.