مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 856

(130)
جلسة 8 من سبتمبر سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبي، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4617 لسنة 44 قضائية. عليا:

موظف ترقية - ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية لا يجعل قرار الترقية منعدماً - أثر ذلك.
صدور قرار بسحب قرار ترقية العامل بعد فوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية وبعد صيرورة قرار الترقية حصيناً من السحب والإلغاء يجعل القرار الساحب مخالفاً للقانون وحقيقاً بالإلغاء - أثر ذلك - أن إحالة العامل إلى المساءلة التأديبية وقت ترقيته لا يجعل قرار ترقيته منعدماً ولا يسوغ تبعاً لذلك سحبه دون التقيد بالمواعيد المقررة - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 23/ 4/ 1998 أودعت الأستاذة / ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعن - قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 25/ 2/ 1998 بالدعوى رقم 916 لسنة 7 ق الذى حكمت فيه بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص، ثم قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 23/ 12/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 8/ 9/ 2007؛ حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما جاء بالأوراق - فى أن المطعون ضده (مدعٍ) أقام بتاريخ 5/ 5/ 1994 الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع عريضتها ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط والتى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص.
وطلب المدعى - فى ختام عريضة الدعوى - الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 18 لسنة 1994 الصادر من مديرية الزراعة بسوهاج بسحب ترقيته بالقرار رقم 67 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأبدى المدعى فى الصحيفة - شرحاً لدعواه - أنه حاصل على شهادة الإعدادية الصناعية سنة 1964 وعين بتاريخ 22/ 7/ 1966 بمديرية الزراعة بسوهاج ورقى للدرجة الثالثة بتاريخ 21/ 12/ 1977، وحصل على الدرجة الثانية بتاريخ 27/ 7/ 1991 بالقرار رقم 67/ 1991. وأضاف المدعى أنه بتاريخ 2/ 2/ 1994 علم بصدور القرار رقم 18 لسنة 1994 بتاريخ 30/ 1/ 1994 من مديرية الزراعة بسوهاج بإلغاء قرارها رقم 67 لسنة 1991 فيما تضمنه من ترقيته لوظيفة فنى هندسى ثانى بمجموعة الوظائف الفنية، فتظلم بتاريخ 12/ 2/ 1994 من هذا القرار إلى الجهة الإدارية التى لم تجبه إلى تظلمه فأقام دعواه، ونعى المدعى على القرار رقم 18 لسنة 1994 المطعون عليه الساحب لترقيته للدرجة الثانية أنه جاء مخالفاً للقانون ومجحفاً بحقوقه لأن قرار ترقيته للدرجة الثانية المسحوب صار حصيناً قانوناً من السحب والإلغاء وتولدت له عنه حقوق استقرت لا يجوز المساس بها، وأردف المدعى أن ما استندت إليه الجهة الإدارية فى إصدارها للقرار الساحب المطعون عليه من أنه كان وقت ترقيته بالقرار المسحوب رقم 67 لسنة 1991 كان محالاً للمحاكمة التأديبية لا يعطى للجهة الإدارية سحب ترقيته طالما تحصن القرار الصادر فيها بعدم سحبه خلال الميعاد المقرر فى القانون للسحب، وخلص المدعى من ذلك وعلى النحو الذى أورده تفصيلاً بعريضة الدعوى إلى طلباته المذكورة التى اختتم بها دعواه، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 18 لسنة 1994 المطعون عليه بسحب القرار رقم 67 لسنة 1991 المتضمن ترقية المدعى للدرجة الثانية بوظيفة فنى هندسى ثانٍ ولم تتقيد بالمواعيد المقررة بالقانون للسحب وبعد فوات ميعاد السحب وصيرورة قرار الترقية حصيناً من السحب والإلغاء مما يكون معه القرار الساحب المطعون عليه مخالفاً للقانون وحقيقاً بالإلغاء، وأن كون المدعى كان محالاً وقت ترقيته للمساءلة التأديبية لا يجعل قرار الترقية منعدماً، وتبعاً لذلك لا يسوغ سحبه دون التقيد بالميعاد بالمخالفة للقانون. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها سالف الذكر (الحكم المطعون فيه) فلم ترتضِ الجهة الإدارية بهذا القضاء، وأقامت عليه طعنها الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أحيل إلى المحاكمة التأديبية بالدعوى رقم 174 لسنة 18 ق وقضى فيها بمجازاته بخصم شهر من راتبه وأن القرار رقم 67 لسنة 1991 المسحوب يعتبر معلقاً على شرط أن يثبت عدم إدانته، وإذ قضى بمجازاته بخصم شهر من راتبه فإن شرط البراءة يكون قد تخلف مما يجعل قرار ترقيته منعدماً ولا يتقيد سحبه أو إلغاؤه بالمواعيد المقررة قانوناً للسحب، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك - وعلى النحو الذى أوردته تفصيلاً بتقرير الطعن - إلى طلباتها المذكورة التى اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن الثابت مما جاء بالأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت بتاريخ 27/ 7/ 1991 القرار رقم 67 لسنة 1991 متضمناً ترقية المطعون ضده اعتباراً من 7/ 7/ 1991 إلى وظيفة فنى هندسى ثانٍ بالدرجة الثانية وظل هذا القرار قائماً ومنفذاً ومنتجاً لآثاره دون سحب أو إلغاء خلال المواعيد القانونية المقررة قانوناً للسحب والإلغاء وظل كذلك حتى 30 يناير 1994 تاريخ صدور القرار الساحب له رقم 18 لسنة 1994 المطعون عليه، وإذ أن ما ارتكنت إليه الجهة الإدارية فى إصدارها للقرار الساحب المطعون عليه من أن المطعون ضده كان وقت ترقيته بالقرار المسحوب محالاً للمساءلة أو المحاكمة التأديبية ثم أسفرت محاكمته عن مجازاته بخصم أجر شهر من راتبه هذا السند ليس من أثره انعدام قرار الترقية قانوناً وإنما يقف أثره فى هذا الصدد عند حد إلصاق شبهة البطلان البسيط فحسب بقرار الترقية، ولما كان ذلك وأنه لم يثبت تحقق أى من الأسباب أو الحالات التى تؤدى قانوناً إلى انعدام قرار الترقية الرقيم 67 لسنة 1991 المسحوب فإنه وقد ثبت صدور القرار رقم 18 لسنة 1994 المطعون عليه بسحب قرار ترقية المطعون ضده للدرجة الثانية الرقيم 67 لسنة 1991 بعد فوات المواعيد التى لا يجوز السحب قانوناً إلا خلالها وبعد صيرورة قرار الترقية حصيناً من السحب أو الإلغاء بفوات المواعيد المقررة قانوناً لذلك دون سحبه، فمن ثم يقع القرار رقم 18 لسنة 1994 المطعون عليه الساحب لترقية المطعون ضده مخالفاً للقانون وحقيقاً لذلك بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة (على سبيل المثال حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/ 3/ 2004 فى الطعن 7410 لسنة 44 ق عليا، وحكمها بجلسة 20/ 1/ 2007 فى الطعن 5825 لسنة 48 ق عليا).
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النظر المتقدم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، الأمر الذى يكون معه هذا الطعن عن غير سند من أحكام القانون السديد وحرياً لذلك برفضه، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة فى هذا الشأن.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا،ً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.