مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 861

(131)
جلسة 8 من سبتمبر سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبي، وحسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1559 لسنة 47 ق. عليا:

موظف - تعيين - شغل وظيفة المعار - انتهاء خدمة شاغل الوظيفة بعودة المعار.
المادتان (13)، (59) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
إذا قامت السلطة المختصة بشغل وظيفة المعار عن طريق التعيين المؤقت إلى حين عودة العامل المعار، فإن العامل المُعين بصفة ٍ موقتةٍ فى وظيفة المعار تنتهى خدمته بعودة المعار إلى عمله ليشغل وظيفته الأصلية، وإن استطالت خدمة العامل الذى عُين بصفةٍ مؤقتة، لا تُقلب صفته المؤقتة إلى دائمة مهما طالت مدة خدمته - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 2000 أودعت المستشار/ شادية فخرى مفتاح - عضو هيئة قضايا الدولة - نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط - الدائرة الأولى - بجلسة 6/ 9/ 2000 فى الدعوى رقم 1922 لسنة 10ق.، القاضى منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى فى موضوعها".
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة، فقررت بجلسة 8/ 1/ 2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 7/ 4/ 2007، وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 9/ 6/ 2007 لإعلان المطعون ضده، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 8/ 9/ 2007، وفها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 19/ 6/ 1999 أقام المطعون ضده (المدعى) الدعوى رقم 1922 لسنة 10ق. ضد الطاعنين (كمدعى عليهما) أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، طالباً فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 934 لسنة 1999 الصادر من مديرية التربية والتعليم بأسيوط بتاريخ 21/ 3/ 1999 فيما تضمنه من إنهاء إجازة المُعار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية (المدعى عليها) المصروفات.
وذكر - شرحاً لدعواه - أنه حاصل على دبلوم زراعة عام 1987، وقد عُين بموجبه بالقرار رقم 15 بتاريخ 16/ 6/ 1993 بوظيفة مشرف نشاط بمدرسة (الاستقلال) بعرب التتالية لإعارة شاغلها، ثم ثُقل إلى وظيفة مشرف نشاط بمدرسة (النصر الابتدائية) بالعقادرة بإدارة ساحل سليم التعليم بأسيوط، وظل يمارس علمه على أكمل وجه؛ حتى فؤجئ بصدور قرار مديرية التربية والتعليم بأسيوط رقم 934 لسنة 1999 بتاريخ 21/ 3/ 1999 متضمناً إنها خدمته، بدعوى انتهاء إجازة المُعار الذى كان يشغل الوظيفة، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 31/ 5/ 1999 دون جدوى.
ونعى على القرار الصادر بإنهاء خدمته مخالفته للقانون، وذلك لأن المادة (59) من القانون رقم 47 لسنة 1978 لم تنص على إنهاء خدمة المعين على درجة بدل مُعار عند عودة المُعار؛ بل يظل المعين فى وظيفته، ويشغل المعار عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانت خالية، أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفةٍ شخصيةٍ على أن تُسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته، بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه صدر مفتقداً لركن السبب، ومعيباً بسوء استعمال السلطة والانحراف بها.
وبجلسة 6/ 9/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط - الدائرة الأولى - "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نص المادة (59) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - على أن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن (المدعي) عُين بالجهة الإدارية بوظيفة مشرف نشاط بالقرار رقم 15 لسنة 1993 اعتباراً من 6/ 6/ 1993 بدل مُعار، واستمر فى العمل بها إلى أن صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتباراً من 6/ 4/ 1999 لعودة العامل المُعار الذى كان قد عُين على وظيفته، فمن ثم يكون هذا القرار قد جانبه الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون، مما يُرجح إلغاءه عند نظر طلب الإلغاء، وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، لأن من شأن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه حرمان (المدعى) من راتبه الذى يمثل مصدر الدخل الرئيسى له ولأفرد أسرته، وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه الجدية والاستعجال فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاما عليه طعنهما الماثل على سندٍ مما نعياه على الحكم المطعون فيه من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وذلك لأن المطعون ضده عين فى وظيفة مشرف نشاط بالقرار رقم 15 لسنة 1993، وذلك بضفةٍ مؤقتةٍ على درجة من هو فى إجازة بدون مرتب للإعارة/.......، وفور عودة هذا الأخير من الإجازة صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المطعون ضده؛ الأمر الذى يكون معه هذا القرار قد صدر متفقاً مع صحيح القانون، وذلك لعودة المُعار وشغله لوظيفته، وبذلك لا يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويتعين لذلك الحكم برفضه، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ.
ومن حيث إنه إعمالاً لحكم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فإنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما: ركن الجدية - بأن يكون ادعاء الطالب - بحسب الظاهر من الأوراق - قائماً على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع، والثانى: هو ركن الاستعجال، بأن يكون من شأن الاستمرار فى تنفيذ القرار أن تترتب نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية: فإن المادة (13) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على إنه "يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفةٍ مؤقتةٍ فى الأحوال المبينة فى القانون، وفى هذه الحالة تسرى على العامل المُعين أحكام الوظيفة الدائمة".
وتنص المادة (59) من القانون ذاته على أنه "عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفة خالية، ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر، وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية - إذا كانت خالية - أو أية وظيفية خالية من درجة وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفةٍ شخصيةٍ على أن تُسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظفيته...".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للسلطة المختصة شغل الوظائف الدائمة بها بصفةٍ مؤقتةٍ فى حالات محددة على سبيل الحصر، ومن بين هذه الحالات حالة إعارة أحد العاملين، فأجاز للسلطة المختصة شغل وظيفة العامل المُعار بإحدى طريقتين (التعيين أو الترقية)، وعند عودة العامل المُعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من درجة وظيفته الأصلية بصفتةٍ شخصيةٍ على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجة وظيفته.
واستخلاصاً مما تقدم وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإن السلطة المختصة إذا شغلت وظيفة المُعار عن طريق التعيين المؤقت إلى حين عودة العامل المُعار، فإن العامل المُعين بصفةٍ مؤقتةٍ فى وظيفة المعار تنتهى خدمته بعودة المُعار إلى عمله ليشغل وظيفته الأصلية، وإن استطالة خدمة العامل الذى عُين بصفةٍ مؤقتةٍ لا تقلب صفته المؤقتة إلى دائمة مهما طالت مدة خدمته.
ومن حيث إن البادى من الأوراق أنه قد صدر قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رقم 15 لسنة 1993 بتاريخ 16/ 6/ 1993 متضمناً تعيين المطعون ضده اعتباراً من تاريخ صدور القرار فى وظيفة مشرف نشاط بالمجموعة الرابعة الفنية للتعليم بصفةٍ مؤقتةٍ على درجة من هو فى إجازة/ ..... بمدرسة (لاستقلال) بعرب التتالية بإدارة ساحل سليم.
وأوجبت المادة الثانية من هذا القرار على إدارة شئون العاملين إخطار قسم التعيينات بأسماء من هم فى إعارة أو فى إجازة بدون مرتب فور عودتهم لاتخاذ إجراءات إنهاء خدمة المعينين على درجاتهم.
وأوجبت المادة الثالثة من هذا القرار اتخاذ إجراءات إنهاء خدمة العامل فور عودة المرخص له بالاجازة.
وبمناسبة عودة السيد/ ........... فقد طلبت إدارة شئون العاملين إنهاء خدمة المطعون ضده بعد أن عاد المرخص له بالاجازة إلى عمله، واستناداً إلى ذلك صدر القرار المطعون فيه متضمناً إنهاء خدمة المطعون ضده، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مطابقاً للقانون، وبذلك لا يتوافر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ويضحى طلب وقف التنفيذ خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر فيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ الامر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يُلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.