مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 880

(133)
جلسة 8 من سبتمبر سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، ومنير عبد
الفتاح غطاس، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة

الطعن رقم 239 لسنة 49 قضائية. عليا:

موظف - نقل - النقل بين جهتين لكل منهما كيان قانونى مستقل - العرض على لجنتى شئون العاملين بالجهتين.
- المادة (4) ، (54) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978.
- المادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/1978.
المشرع اتخذ من موافقة لجنتى شئون العاملين فى الجهتين المنقول منها الموظف والمنقول إليها ضمانة يجب توافرها للتحقيق من صدور قرار النقل وفقاً للضوابط التى تطلبها القانون - أثر ذلك: أنه لا محل للعرض على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل فى داخل الجهة الواحدة بين إداراتها أو أقسامها المختلفة - تطبيق.


الإجراءات

إنه فى يوم الأربعاء الموافق 9/ 10/ 2002 أودع السيد/ ........ المحامى نائباً عن السيد/ .......... المحامى المقبول للمرافعة لدى هذه المحكمة ووكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9505 لسنة 1 ق بجلسة 16/ 4/ 2002، القاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وكذلك قرار النقل الطعين وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أُعلن الطعن للمطعون ضدهم قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 5/ 5/ 2007 وفيها قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 7/ 2007، وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطاعن أودع طلب الإعفاء رسوم الطعن فى 18/ 5/ 2002، وصدر قرار لجنة المساعدة القضائية بتاريخ 13/ 8/ 2000، وأقام طعنه الماثل فى 9/ 10/ 2002، واستوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص فى أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 16/ 9/ 1997، وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر بنقله من المجموعة الصحية بميت برة إدارة قويسنا الصحية، الصادر فى 13/ 5/ 1996 إلى مديرية الشئون الصحية بالمنوفية (إدارة شبين الكوم الصحية بمستشفى قروى شنوان) وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال الطاعن - شارحاً دعواه - إنه تسلم العمل بتاريخ 10/ 4/ 1995 المجموعة الصحية بميت برة - بإدارة قويسنا الصحية، وقام بعمله على خير وجه، وبتاريخ 20/ 1/ 1996 صدر قرار من الإدارة الصحية بقويسنا بنقله من المجموعة الصحية بميت بره إلى المجموعة الصحية بميت سراج، ولم ينفذ النقل بسبب لجوئه بالشكوى إلى محافظ المنوفية، ثم صدر الأمر التنفيذى بدون رقم بنقله إلى مديرية الشئون الصحية، وذلك بناءً على موافقة المحافظ فى 2/ 5/ 1996، وقد علم بالقرار فى 14/ 5/ 1996 وقام بتنفيذه وتسلم العمل فى مستشفى شنوان القروى فى 29/ 5/ 1991 وتظلم إلى محافظ المنوفية فى 13/ 7/ 1996 ورفض تظلمه، وتقدم بطلب إعفاء من الرسوم القضائية فى 9/ 11/ 1996 ورفض الطلب فى 20/ 7/ 1997 ونعى على القرار الصادر بنقله البطلان وصدوره بدون سبب صحيح، فقد أصابه هذا القرار بأضرار مادية وأدبية ومعنوية جسيمة.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى، ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، وقيدت بالرقم المبين فيما قبل والتى قضت بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضائها بعد أن استعرضت المادة (54) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة، بما يعنى أن الإدارة مارست سلطتها التقديرية ابتغاء تحقيق المصلحة العامة.
ولم يرتضِ الطاعن هذا القضاء، وبادر بالطعن ناعياً عليه صدوره مشوباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون؛ لأن القرار صدر باطلاً من الناحية الشكلية؛ حيث صدر بدون رقم ومن غير مختص مكانياً بإصداره، وبدون عرض على لجنة شئون العاملين، أما عن بطلانه من حيث الموضوعية فإن القرار صدر بدون أسباب صحيحة ومشوباً بإساءة استعمال السلطة؛ لأنه كان يؤدى عمله على خير وجه وملتزماً بالقوانين واللوائح، وأنه لا توجد مصلحة للطاعن فى التوقف عن إجراء العمليات وتعطيل القسم الداخلى باعتباره مقيم طوال الوقت بجهة عمله الحكومى، وأن توقف القسم الداخلى مرجعه إلى أخصائى الجراحة والتخدير، وأنه لم يتسبب فى أى نزاع فى جهة عمله، إنما ترجع هذه النزاعات إلى الطبيب الجراج وطبيب التخدير الذى جوزى بخصم ثلاثة أيام من راتبه وبالنسبة لما نُسب إلى الطاعن عن التغيب عن العمل مما أدى إلى إعاقة صرف وسائل تنظيم الأسرة، فإن هذه الوسائل مسئولية الممرضة وأنه لم يُجر معه تحقيق بسبب هذا الغياب، وأضاف الطاعن أنه توجد خلافات بينه وبين مدير إدارة قويسنا الصحية، وهو من أصدر القرار بنقله وقد وصلت إلى ساحات القضاء ونعى الطاعن على الحكم الطعين عدم مناقشته للأدلة المقدمة منه.
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين، وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم ......".
وتنص المادة (54) من هذا القانون على أن "مع مراعاة النسبة المئوية فى المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية، أو كان بناءً على طلبه، ويستثنى من النسبة المئوية - سالفة الذكر - الوحدات المنشأة حديثاً، ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين".
ومن حيث إن المادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 تنص على أن "يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناءً على موافقة لجنتى شئون العاملين فى الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها ....".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه فى حالات النقل طبقاً للمادة (54) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يجب موافقة لجنة شئون العاملين فى الجهة المنقول منها العامل والجهة المنقول إليها على النقل وفقاً لما نصت عليه المادة (4) من هذا القانون وإلا غدا النقل باطلاً".
والبين مما تقدم أن المشرع اتخذ من موافقة لجنتى شئون العاملين فى الجهتين (المنقول منها الموظف والمنقول إليها) ضمانةً يجب توافرها للتحقق من صدور قرار النقل وفقاً للضوابط التى تطلبها القانون وحتى لا يُتخذ أداة للتنكيل والعقاب للموظف العام، وهذا يقتضى بالطبع أن يتم النقل بين جهتين مختلفتين ولكل منهما كيان قانونى مستقل من الأخرى كالنقل من محافظة إلى أخرى أو النقل من جهة حكومية إلى هيئة عامة، وأما إذا كان النقل فى داخل الجهة الواحدة ولكن بين إداراتها المختلفة أو أقسامها المختلفة فإنه لا محل للعرض على لجنة شئون العاملين إذ إن النقل فى هذه الحالة يعد من قبيل إعادة توزيع العاملين على الجهات المختلفة تحقيقاً لتنوع الخبرات وتيسير حاجات المرفق.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل طبيباً بالمجموعة الصحية بميت بره التابعة لإدارة قويسنا الصحية محافظة المنوفية، وقد صدر أمر تنفيذى بتاريخ 13/ 5/ 1996 من مدير الإدارة الصحية بقويسنا بناء على موافقة محافظ المنوفية على مذكرة رئيس القطاع فى 23/ 4/ 1996 وموافقة مدير الإدارة الصحية فى 13/ 5/ 1996 بنقل الطاعن إلى مديرية صحة الريف لإعادة توزيعه، وقد تم توزيعه على مستشفى قروى شنوان التابعة لإدارة الصحة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقد جاء بالأوراق أن هذا القرار جاء وليد عدم تعاون الطاعن مع الأهالى ومع زملائه فى العمل.
ومن حيث إن الثابت أن نقل الطاعن جرى فى داخل محافظة المنوفية بين إداراتها الصحية وبقصد تيسير العمل، وقد صدر القرار بالنقل على ذات الدرجة والوظيفة التى يشغلها الطاعن ولا يفوت دوره فى الترقية، وممن يملك إصداره قانوناً، فإن هذا القرار يكون قد صادف صحيح القانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد انتهج هذا النهج فإنه يكون قد صادف التطبيق الصحيح للقانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.