مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 899

(136)
جلسة 10 من سبتمبر سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشارالدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبى، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 12656 لسنة 48 قضائية. عليا:

موظف - معاش - معاش الأجر المتغير - غرامة تأخير لفروق الأجر المتغير.
المادتان (140)، (141) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991.
العامل المحال إلى المعاش قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 20/ 5/ 1994 القاضى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 يستحق صرف فروق معاش الأجر المتغير عن الخمس سنوات السابقة على صدور الحكم إعمالاً لقاعدة التقادم الخمسى، ويستحق فى حالة تأخير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف المستحقات التأمينية تعويضاً بواقع 1% من قيمة هذه المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 17/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ ....... المحامى بالنقض والإدارية العليا - بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فيما قضى به الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط - الدائرة الثانية - فى الدعوى رقم 449 لسنة 7ق بجلسة 26/ 6/ 2002 من "1 - سقوط حق المدعى فى صرف فروق معاش الأجر المتغير عن السنتين الماليتين 87/ 88 و 88/ 1989، 2 - رفض طلب التعويض.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلزام جهة الإدارة بصرف فروق معاش الأجر المتغير عن السنتين المشار اليهما وعدم إعمال قاعدة التقادم الخمسى وإلزامها بتعويضه بملغ عشرين ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وغرامة تأخير صرف الفروق المذكورة.
وقد أعلن الطعن قانوناً إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة، حيث تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 449 لسنة 7ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بطلب الحكم بزيادة معاشه بنسبة 50% من متوسط أجوره المتغيرة مع صرف الفروق المالية المتسحقه له من من 1/ 7/ 1978 حتى صدور الحكم فى الدعوى وإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له تعويضاً قدره جنيه مصرى واحد عما أصابه من أضرار مادية ونفسية.
ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بصرف فروق معاش الأجر المتغير عن السنتين الماليتين 87/ 1988 و 88/ 1989 وصرف غرامة تأخير لفروق الأجر المتغير ابتداء من السنة المالية 87/ 1988 حتى تاريخ استلامه شيك الفروق المالية عن الأجر المتغير وتعويضه بملبغ عشرين ألف جنيه لعدم صرف هذه الفروق فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991.
وذكر شرحاً لدعواه أنه أحيل إلى المعاش فى 6/ 2/ 1986 وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 20/ 5/ 1994 بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 وبأحقية المحالين إلى المعاش قبل أول يوليو 1987 فى زيادة معاشهم عن الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية المعاش وعقب ذلك قامت الهيئة بصرف هذه المبالغ مخصوماً منها أكثر من النصف بمقولة سبق صرف 20% والزيادات التى طرأت بالقانون رقم 102 لسنة 1978، وأضاف أنه تظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة ثم أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى، وبجلسة 26/ 6/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه القاضى بسقوط حق المدعى فى صرف فروق معاش الأجر المتغير عن السنتين الماليتين 87/ 88 و 88/ 1989 بالتقادم الخمسى وبرفض طلب التعويض.
ولما لم يلق ذلك قبولاً لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن حكم المحكمة الدستورية لم يشر إلى أحكام التقادم الخمسى ولذلك يكون من حق الطاعن الحصول على فروق مالية عن معاش الأجر المتغير كاملاً حتى عن السنتين 87/ 88 و 88/ 89 وكذلك غرامة تأخير عن صرف هذه الفروق والتعويض بمبلغ عشرين ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية ونفسيه.
ومن حيث إن المستقر عليه أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعى يكشف عما به من عوار دستوى مما يعنى زواله منذ بدء العمل به على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت قبلئذ بحكم قضائى بات أو بانقضاء مدة التقادم.
وحيث إنه طبقاً لنص المادة (140) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فإن الحق فى صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون ينقضى الحق فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق.
ومن حيث إنه تطبيقاً لذلك ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 6/ 2/ 1986 وأن حكم المحكمة الدستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 (سند طلب الطاعن) قد صدر بتاريخ 20/ 5/ 1994 فإن الطاعن - بحسبانه من المحالين إلى المعاش قبل صدور هذا الحكم - يستفيد من الحقوق التى قررها ذلك الحكم باستثناء ما انقضى الحق فيه بالتقادم الخمسى ( أى فيما لا يجاوز 20/ 5/ 1989) وإذ قامت الهيئة المطعون ضدها بصرف فروق معاش الأجر المتغير عن خمس سنوات سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وذلك بموجب الشيك رقم 5008083 ورفضت صرف الفروق عما جاوز هذه المدة - عن السنتين الماليتين 87/ 1988 و 88/ 1989 إعمالاً لقاعدة التقادم الخمسى فإن ذلك يكون قد تم طبقاً لأحكام القانون ويكون طلب الطاعن صرف فروق معاش الأجر المتغير عن هاتين السنتين مضافاً إليها غرامة تأخير بواقع 1% على غير سند صحيح متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن الحكم له بتعويض قدره عشرون ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التى أصابته جراء عدم صرف فروق المعاش المستحقة له فور صدور حكم المحكمة الدستورية فإن المشرع بنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى قد حدد التعويض الذى يستحق فى حالة تأخير الهيئة فى صرف المستحقات التأمينية، وذلك بواقع 1% من قيمة هذه المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وإذ قضى الحكم المطعون فيه للطاعن بالغرامة المنصوص عليها بالمادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها وقضى برفض طلبه الحكم له بتعويض قدره عشرون ألف جنيه فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن الماثل - والحال كذلك - غير مستند إلى أساس قانونى سليم متعيناً الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.