مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 904

(137)
جلسة 10 من سبتمبر سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشارالدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبى، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 8066 لسنة 49 ق. عليا:

( أ ) موظف - إجازات - المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية - شروط استحقاقه.
المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47/ 1978، إذا اقتضت مصلحة العمل عدم حصول العامل على إجازاته الاعتيادية استحق مقابلاً نقدياً عن كل المتبقى من رصيد إجازته حتى ولو جاوزت أربعة أشهر - أثر ذلك: إنه إذا لم يقدم العامل دليلاً رسمياً معتمداً على أن عدم حصوله على هذا الرصيد من الإجازات كان راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، اقتصر حقه على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للعامل عن أربعة شهور – تطبيق.
(ب) موظف - علاوات – علاوة تشجيعية - عدم أحقية المعار فى العلاوة التشجيعية.
المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
قرار جهة الإدارة بعدم استحقاق العامل المعار للعلاوة التشجيعية هو قرار متفق وصحيح حكم القانون - أثر ذلك: انتفاء ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن التعويض- تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 5/ 5/ 2003 أودع الأستاذ / ........ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية - الدائرة الثانية بحيرة - بجلسة 26/ 3/ 2003 فى الدعوى رقم 4872 لسنة 53 ق. القاضى منطوقه "برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:
أولاً: بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة بسبب ظروف العمل ومقتضياته وهى 457 يوماً.
ثانياً: إلزام جهة الاداره بان تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى، وتخطيه فى صرف العلاوة التشجيعية المستحقة له مع إلزام جهة الادارة المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً.
أولاً: بأحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة بسبب مقتضيات العمل.
ثانياً: بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للطاعن تعويضاً مناسباً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء تخطيه فى الترقية للدرجة الأولى وتخطيه فى منح العلاوة التشجيعية المستحقة له مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول الطعن بجلسات المحكمة - الدائرة التاسعة موضوع - على النحو الثابت بمحاضر الجلسات؛ حيث قررت بجلسة 15/ 3/ 2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع، وتحدد لنظره أمامها جلسة 9/ 6/ 2007، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 10/ 9/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 15/ 8/ 1999 أقام الطاعن (كمدعٍ) الدعوى رقم 4872 لسنة 53 أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - دائرة البحيرة ضد المطعون ضدهم (كمدعى عليهم) طالباً فيها الحكم:
أولاً: بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى تجاوز مدة أربعة شهور وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته نتيجة تخطية فى الترقية إلى الدرجة الأولى وتخطيه فى صرف العلاوة التشجيعية.
وذكر شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بمديرية الزراعة بالبحيرة، وبتاريخ 3/ 4/ 1995 انتهت خدمته بسبب العجز الذى لحق به نتيجة إصابته فى العمل وبسببه ولم تقم جهة الإدارة بصرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها، كما قامت جهة الإدارة بحرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى التى كان مرشحاً لها بتاريخ 25/ 8/ 1997 وكذلك حرمانه من العلاوة التشجيعية التى يستحقها مما أصابه بأضرار جسيمة يستحق التعويض عنها.
وأثناء تداول الدعوى بالمحكمة قدم المدعى مذكرة تضمنت أن قرار تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى صدر فى 25/ 8/ 1993 وليس فى 25/ 8/ 1997 حسبما ورد بصحيفة الدعوى، وأن قرار تخطيه فى العلاوة التشجيعية يحمل رقم 925 لسنة 1992 بتاريخ 3/ 8/ 1992 0
وبجلسة 26/ 3/ 2003 قضت المحكمة برفض الدعوى وشيدت قضاءها بالنسبة للطلب الأول وهو صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة بأن الجهة الإدارية قامت بصرف مقابل نقدى للمدعى عن رصيد إجازته الاعتيادية عن مدة أربعة شهور وهو الأمر الذى يتفق وصحيح حكم القانون، ويتعين لذلك رفض هذا الطلب.
وعن طلب التعويض فإن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 815 لسنة 1993 بترقية عدد من العاملين بمديرية الزراعة بالبحيرة إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية للزراعة، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة تخطٍ للمدعى فى الترقية بموجب هذا القرار، كما لم يقدم المدعى أى دليل على تخطيه أو أن آخر المرقين أحدث منه فى ترتيب الأقدمية، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور القرار رقم 925 لسنة 1992 متضمنًا تخطى المدعى فى صرف العلاوة التشجيعية ولم يقدم المدعى ما يفيد صدوره أو ما يفيد منح هذه العلاوة التشجيعية إلى من هو أحدث منه الأمر الذى يبين منه عدم وجود خطأ ما فى جانب الجهة الإدارية، وبالتالى ينتفى بموجب مسئوليتها عن التعويض ويتعين لذلك الحكم برفض طلب التعويض.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: عن طلب صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية، فالثابت أن له رصيد إجازات اعتيادية لم يحصل عليها أثناء الخدمة، وقدرها 577 يوماً، وقد قامت الجهة الإدارية عند انتهاء خدمته بصرف المقابل النقدى له عن 120 يوماً (أربعة شهور) فيتبقى له رصيد 457 يوماً لم يصرف عنها المقابل النقدى وهى التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة بسبب ظروف العمل ومقتضياته التى استلزمت تواجده بالعمل؛ حيث كان يشغل وظيفة رئيس وأمين مخازن المعونة الأجنبية بمحرم بك معاراً من جهة عمله خلال الفترة من 2/ 5/ 1984 وحتى 30/ 4/ 1992.
ثانياً: أن تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 815 بتاريخ 10/ 8/ 1993 ثابت، وذلك لقيام جهة الإدارة بترقية بعض العاملين من زملائه من هم أحدث منه فى الأقدمية ومنهم ....... ،...... و ....... الذين تمت ترقيتهم من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ولا ينال من ذلك ما قررته الجهة الادارية من أنه كان معاراً وتم إعادة ترتيبه، ذلك أن إعارته انتهت فى 30/ 4/ 1992 واستلم عمله فى 2/ 5/ 1992، وقبل صدور قرار الترقية المطعون فيه، ومن ثم فإنه يستحق الترقية، وإذ لم تقم جهة الإدارة بترقيته فانه يتوافر فى حقها ركن الخطأ الموجب للتعويض.
ثالثا: إنه تم تخطيه فى منح العلاوة التشجيعية بالقرار رقم 925 لسنة 1992 بالرغم من توافر شروط منح هذه العلاوة فى حقه من حيث الأقدمية وحصوله على تقارير كفاية بمرتبه ممتاز طوال مدة خدمته، وبذلك يتوافر ركن الخطأ فى جانب الجهة الادارية لتخطيه فى صرف العلاوة التشجيعية له بموجب القرار المشار إليه وبذلك يستحق التعويض عن هذا التخطى.
ومن حيث إنه عن الطلب الأول للطاعن بصرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن 457 يومًا.
ومن حيث إن المادة (65) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل.. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيد من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعه أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات الطاعن كان يعمل بمديرية الزراعة بمحافظه البحيرة اعتباراً من 11/ 10/ 1961 وأنه أعير من الإدارة الزراعية بابو حمص إلى وزارة التموين (اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الاجنبيه - منطقة الإسكندرية) خلال المدة من 2/ 5/ 1984 إلى 30/ 4/ 1992 بوظيفة رئيس وأمين عهدة مخازن ثم بقسم السحب لسحب البضائع الواردة والتابعة للجنة بميناء الإسكندرية من شهر ديسمبر 1990 حتى 30/ 4/ 1992 وقد خلت الأوراق تماماً ولم يقدم الطاعن أى دليل رسمى معتمد على أن عدم حصوله على هذا الرصيد كان راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، ومن ثم يكون قيام الجهة الادارية المطعون ضدها (مديرية الزراعة بالبحيرة) بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للطاعن عن أربعة شهور، قد تم صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون ويكون طلب الطاعن صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية عن 457 يوماً غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الطلب الثانى للطاعن بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى إليه مبلغ مائه ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 815 لسنة 1993 بتاريخ 10/ 8/ 1993 ونتيجة تخطيه فى منح العلاوة التشجيعية بالقرار رقم 925 لسنة 1992 بتاريخ 2/ 8/ 1992.
ومن حيث إنه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها هو أن يكون القرار غير مشروع لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر بسبب ذلك القرار، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن المادة (36) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة ولمجموعة النوعية التى تنتمى إليها".
وتنص المادة (58) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابةً إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج... وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل".
ومن حيث إن المادة (52) من القانون ذاته تنص على أن "يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة، وذلك طبقاً للأوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى...
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن كان معاراً من جهة عمله (مديرية الزراعة بالبحيرة - الإدارة الزراعية بأبو حمص) إلى وزارة التموين (اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية - منطقة الإسكندرية) خلال المدة من 2/ 5/ 1984 حتى 30/ 4/ 1992، وأنه عند عودته من الإعارة تم إعادة ترتيب أقدميته باعتبار أن مدة إعارته تجاوزت أربع سنوات متصلة وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (58) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر، وأصبح ترتيب أقدميته فى شاغلى الدرجة الثانية هو رقم 169، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 815 لسنة 1983 بتاريخ 10/ 8/ 1983 متضمناً ترقية عدد 67 من شاغلى الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية الزراعية ومتخطياً الطاعن فى الترقية فإنه يكون قد صدر صحيحاً وسليماً ومتفقاً مع أحكام القانون ولا مطعن عليه، ولا يكون ثمة خطأ فى جانب الجهة الإدارية فى تخطى الطاعن فى الترقية، ومن ثم ينتفى موجب التعويض عن هذا القرار.
ومن حيث إنه عن العلاوة التشجيعية فلما كان الثابت أن الجهة الإدارية قررت أن عدم منح الطاعن للعلاوة التشجيعية بالقرار رقم 925 لسنة 1992 هو كونه بإعارة عند منح العلاوة التشجيعية، وأنه لا يجوز منح العلاوة التشجيعية للعامل المعار، ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون قد أعملت القواعد التى قررتها بعدم منح العامل المعار للعلاوة التشجيعية وهى قواعد لا تتضمن ثمة مخالفة للقانون، ومن ثم لا يكون ثمة خطأ فى جانب الجهة الإدارية فى تخطى الطاعن فى منح العلاوة التشجيعية، وبذلك ينتفى موجب التعويض عن هذا القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى، إلا أنه يتعين حمله على الأسباب الواردة فى هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن الماثل على هذا الحكم قد جاء على غير سند من صحيح الواقع والقانون، وحرياً لذلك برفضه وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.