مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 919

(139)
جلسة 23 من سبتمبر سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم لبيب، وفارس سعد فام، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد السيد أحمد سكرتير المحكمة

الطعن رقم 10839 لسنة 50 قضائية. عليا:

موظف - تسوية - ضم مدة خبرة عملية بالمحاماة.
إذا تداخلت مدة القيد بجدول المحامين تحت التمرين ضمن مدة الخدمة العسكرية فإن المحامى تحت التمرين لا يعد ممارساً لمهنة المحاماة بالمفهوم السالف بيانه ولا تبدأ مدة التمرين إلا بعد تسريحه من القوات المسلحة - ومؤدى ذلك ولازمة - عدم حساب مدة التمرين التى تداخلت مع مدة الخدمة العسكرية - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق26/ 5/ 2004 أقام الطاعن هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بالرقم المبين بعاليه، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/ 3/ 2004 فى الدعوى رقم 5882 لسنة 6ق ، والذى قضى فيه: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 2343 لسنة 1999 فيما تضمنه من تعديل حالته وتحصيل الفروق المالية الناشئة عن ذلك، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 2343 لسنة 1999 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة الطاعن , مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 8/ 3/ 2007 أحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلسة 28/ 6/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن حاصل على ليسانس حقوق عام 1984، وجند بالقوات المسلحة ضابطا احتياطياً فى الفترة من 7/ 10/ 1984 وحتى 31/ 3/ 1987، وأثناء ذلك قيد فى نقابة المحامين بالجدول العام فى 15/ 10/ 1986 (خلال فترة التجنيد)، وعين بمديرية التربية والتعليم بطنطا فى وظيفة محقق قانونى ثالث بأقدمية من 1/ 10/ 1991.
وصدر قرار برقم 51 فى 12/ 1/ 1994 بضم 3/ 4 مدة المحاماة، ثم قرار آخر برقم 4918 فى 1/ 10/ 1994 بإعادة تسوية حالته بضم مدة التمرين بالكامل و 3/ 4 المدة الباقية.
وبتاريخ 13/ 7/ 1999 صدر القرار المطعون فيه متضمناً: حساب مدة التمرين بالمحاماة كاملة لسنتين فقط وعدم حساب ما زاد على ذلك، وحساب ثلاثة أرباع مدة الاشتغال بالمحاماة إذا كانت لا
تقل عن سنة، وطبقت ذلك على الطاعن وأعادت تسوية حالته مع تحصيل الفروق المالية طبقاً لما هو موضح باستمارة التسوية المرفقة بالقرار.
أقام الطاعن دعواه طالباً إلغاء القرار المطعون فيه، وبجلسة 29/ 3/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص فى عدم احتساب مدة التمرين التى تداخلت مع مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وأن ما يحسب منها هو سنتان دون 3/ 4 المدة الزائدة وهو ما أعملته جهة الإدارة فى حقه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلى:
1 - أن مدة التمرين يجب احتسابها كاملة طبقاً لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
2 - أن مقطع النزاع هو ضم مدة المحاماة وليس مدة الاستبقاء فى الخدمة العسكرية على النحو الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
3- أنه بافتراض وجود حالة حرب، وقدر للطاعن الاشتراك فيها لعدة سنوات كحالة ضرورة فهل يضار من ذلك وتحسب مدة تمرينه بالمحاماة بعد تسريحه مهما طالت مدة الحرب كمانع قانونى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه: طبقاً لنصوص المواد أرقام (10) و (22) و (24) و (25) و (26) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، فإن المحامى تحت التمرين يقيد بجدول المحامين تحت التمرين، ويلحق بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، ويجوز له فى السنة الأولى من التمرين الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه دون أن يكون له الحق فى توقيع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التى تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكتب الشهر والتوثيق أو مكتب السجل التجارى، وفى السنة الثانية يكون للمحامى تحت التمرين أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة، وله أن يحضر تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح، وأن يحضر أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه، وأن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه والتى لا تحتاج إلى شهر أو توثيق، وبهذه المثابة يعتبر المحامى تحت التمرين ممارساً لمهنة المحاماة فى الحدود المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه إذا تداخلت مدة القيد بجدول المحامين تحت التمرين ضمن مدة الخدمة العسكرية فإن المحامى تحت التمرين لا يعد ممارساً لمهنة المحاماة بالمفهوم السالف بيانه ولا تبدأ مدة التمرين إلا بعد تسريحه من القوات المسلحة، ومؤدى ذلك ولازمه هو عدم احتساب مدة التمرين التى تداخلت مع مدة الخدمة العسكرية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق سنة 1984 وجند بالقوات المسلحة فى الفترة من 7/ 10/ 1984 وحتى 31/ 3/ 1987 وأثناء ذلك قيد محامياً تحت التمرين فى 15/ 10/ 1986، ومن ثم فان مدة التمرين التى تؤخذ فى الاعتبار تبدأ من 1/ 4/ 1987 (اليوم التالى لتسريحه من القوات المسلحة).
ومن حيث إنه عن القدر الذى يجب احتسابه من مدة التمرين بالمحاماة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحامى تحت التمرين يعتبر ممارساً لمهنة المحاماة طبقاً لنص المادة (6) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين - على أنه "يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية ...... 2 - مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، ويعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة....... "، ونص فى الفقرة (4) من المادة الثانية على أن "مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت متصلة أو منفصلة، وينطبق ذلك على مدة التمرين بالمحاماة وما يليها من مدد ممارسة المهنة فتحسب ثلاثة أرباعها ولا تحسب كاملة على النحو الذى ذهب إليه الطاعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد تضمن حساب مدة التمرين كاملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 2343 لسنة 1999 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة الطاعن، وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضي.