مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في شأن الأحزاب السياسية والطعون الانتخابية (في الفترة من 1/ 1/ 2010 إلى 30/ 6/ 2011) - صـ 87

(5)
جلسة 6 من نوفمبر سنة 2010

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدي حسين محمد العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين محمد عبد المجيد بركات, وأحمد عبد التواب محمد موسى, وشحاته على أحمد أبو زيد, ومنير عبد القدوس عبد الله. نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 14400 لسنة 55 القضائية عليا.

( أ ) أحزاب سياسية - وجوب تمكينها من عرض برامجها واتجاهاتها الفكرية بوسائل الإعلام المملوكة للدولة.
المواد (5) و(8) و(40) و(64) و(65) من دستور 1971 - المادة (2) من القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية, والمادتان (9) مكررا و(9) مكرراً 1 منه المضافتان بالقانون رقم (177) لسنة 2005 - الفقرتان (5) و(7) من المادة الثانية من القانون رقم (13) لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
جعل المشرع قوام النظام السياسي في مصر هو التعددية الحزبية, موليا الأحزاب مهمة المشاركة في مسئوليات الحكم, وموجبا كفالة حريتها في ممارسة أنشطتها السياسية في حدود القانون, ومن ذلك: حق الحزب في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة لعرض اتجاهاته بشأن القضايا العامة ومطالب ومشكلات جماهير الشعب - ألزم المشرع اتحاد الإذاعة والتليفزيون تخصيص جانب من وقت الإرسال الإذاعي والتليفزيوني في ميقات زمني مواكب للانتخابات, وجانب منه كذلك في غير هذا الميقات للأحزاب السياسية لعرض اتجاهاتها الفكرية - أوجب المشرع المساواة في المعاملة بين مختلف الأحزاب السياسية وعدم التمييز بينها لأي سبب, تحقيقا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين يستطيلان إلى الجماعات المنظمة طبقا لقانون الأحزاب السياسية - ترتيبا على ذلك: امتناع الاتحاد المذكور عن تمكين الحزب السياسي من عرض برامجه واتجاهاته الفكرية بوسائل الإعلام المملوكة للدولة بقالة إن الحزب لم يتقدم بطلب للقيام بأي من ذلك يعد امتناعا منه عن تنفيذ ما أوجب القانون عليه اتخاذه دون تقدير أو تعليق على أية إرادة أو إجراء من قبل الأحزاب السياسية, وهو ما يشكل قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون.
(ب) دعوى - لجان التوفيق في بعض المنازعات - عدم استلزام عرض طلب التعويض المرتبط بطلب إلغاء قرار مقترنٍ بطلب وقف تنفيذه على لجنة التوفيق.
المادة (11) من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات.
إذا تضمنت الدعوى طلب إلغاء قرار إداري وطلب التعويض عنه, واقترن طلب الإلغاء بطلب وقف تنفيذ القرار, تغدو الدعوى مستثناةً من حكم وجوب اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات - أساس ذلك: أن طلب إلغاء القرار يعد طعنا مباشرا عليه, وطلب التعويض عنه يعد طعنا غير مباشر عليه, وكلاهما يستند إلى أساس واحد, هو عدم مشروعية القرار - القول بوجوب عرض طلب التعويض على لجنة التوفيق المختصة إغراق في الشكليات على نحو يجافي مقاصد التشريع(1) - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 4/ 2009 أودع الأستاذ/ .... المحامي, بصفته وكيلا عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن, قيد بجدولها تحت رقم 14400 لسنة 55 القضائية عليا, في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بجلسة 10/ 2/ 2009 في الدعوى رقم 23284 لسنة 60ق, القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا, ورفضها موضوعا, وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهما عن تنفيذ أحكام المادة الثانية في بنديها رقمي (5) و(7) من القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون, وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ مليون جنيه له, لما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذهما للدستور والقانون, وإلزامهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين الأوراق.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بالمحاضر.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بطلب الإلغاء, لانتفاء القرار الإداري, ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب, وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 19/ 10/ 2009 قدم الطاعن حافظتي مستندات, كما قدم بجلسة 4/ 1/ 2010 حافظة مستندات. وبجلسة 19/ 4/ 2010 قررت دائرة فحص المطعون إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/ 5/ 2010, وفيها نظر الطعن وبالجلسات التالية لها, على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 16/ 10/ 2010 قدم الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته, كما قدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون مذكرة دفاع, التمس في ختامها: الحكم برفض الطعن, وتأييد الحكم المطعون فيه, وإلزام الطاعن المصروفات.
وبالجلسة المذكورة (16/ 10/ 2010) قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم, وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 23284 لسنة 60 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 20/ 4/ 2006, وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهما عن تنفيذ أحكام المادة الثانية في بنديها رقمي (5) و(7) من القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون, من حيث الالتزام بتخصيص جانب من وقت الإرسال في الإذاعة والتليفزيون بصفة منتظمة لعرض الاتجاهات الفكرية الرئيسة لحزب مصر العربي الاشتراكي على الرأي العام, وإلزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ مليون جنيه للمدعي (الطاعن) عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الطعين, والمصروفات.
وقال شرحا لدعواه: إن وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون يتجاهلان أحكام الدستور والقانون في التعامل مع حزب مصر العربي الاشتراكي بصفة خاصة, وأحزاب المعارضة بصفة عامة, ويمتنعان عن تخصيص جانب من وقت الإرسال بصفة منتظمة لعرض اتجاهاتها الفكرية الرئيسة للرأي العام, رغم طلب ذلك مرارا, وفي المقابل فإنه تذاع للحزب الوطني كل اجتماعاته وجلساته ونشاطاته, وهو ما يخالف المساواة المقررة دستوريا. وخلص إلى طلباته سالفة البيان.
ونظرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الأولى) الدعوى على الوجه المبين بمحاضرها, وبجلسة 10/ 2/ 2009 أصدرت حكمها المطعون فيه, الذي قضى بقبول الدعوى شكلا, ورفضها موضوعا, وإلزام المدعى المصروفات.
وشيدت قضاءها على أن المدعي لم يقدم في الوقت الراهن باسم الحزب الذي يمثله آراء ودراسات وحلولا للقضايا العامة المطروحة في المجتمع لم يعرضها الإعلام المرئي والمسموع, كما لم يقدم ما يفيد أنه كانت للحزب رؤى مدروسة وبرامج لحل مشكلات الجماهير حلا موضوعيا وتم تجاهلها من جانب الإعلام, ولم يُثبت ما ادعاه من أنه لم يُخصص للحزب إبان الانتخابات جانب من وقت الإرسال لشرح برامج الحزب الذي يمثله, وعلى العكس من ذلك فقد أشار إلى قيام الإعلام بذلك, وإن عاب عليه قصر الوقت الذي خصص له. وإنه لما تقدم فإن طلب المدعي لا يكون مستندا إلى مبرر قانوني أو سند مشروع, الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضه. وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن, فأقام الطعن الماثل, للحكم له بما ورد بتقرير الطعن من طلبات, استنادا إلى صدور الحكم المطعون فيه مخالفا للدستور والقانون وللثابت بالأوراق, والقصور في التسبيب, والفساد في الاستدلال, وذلك بحسبان أن نصوص الدستور تضمنت في المواد (5) و(8) و(64) و(65) قيام النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب, وأن سيادة القانون أساسي الحكم في الدولة, وعلى خضوع الدولة للقانون, وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. كما أن البند رقم (7) من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ألزمت الاتحاد تخصيص جانب من وقت الإرسال الإذاعي والتليفزيوني للأحزاب السياسية إبان الانتخابات لشرح برامجها للشعب, وكذلك تخصيص جانب من وقت الإرسال بصفة منتظمة لعرض الاتجاهات الفكرية الرئيسة للرأي العام, والإسهام في التعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته اليومية, وطرح القضايا العامة, مع إتاحة الفرصة لبيان مختلف الآراء في شأنها, بما فيها الاتجاهات الحزبية, وعرض الجهود المبذولة لعلاجها عرضا موضوعيا, إلا أنه رغم ذلك فإن وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون يتجاهلان الدستور والقانون في التعامل مع حزب مصر العربي الاشتراكي بصفة خاصة, وأحزاب المعارضة بصفة عامة, ويمتنعان عن تخصيص جانب من وقت الإرسال بصفة منتظمة لعرض اتجاهاتها الفكرية الرئيسة للرأي العام, رغم طلب الطاعن ذلك من المطعون ضده الثاني شفويا وكتابيا دون جدوى, بل إن الأمر وصل إلى حد التعمد في الامتناع عن تغطية نشاط أحزاب المعارضة إعلاميا بعد تصوير بعضها تليفزيونيا, بالامتناع عن إذاعة تسجيل تليفزيوني مع الطاعن بعد تصويره, في الوقت الذي تذاع فيه للحزب الوطني كل اجتماعاته وجلساته ونشاطاته, بما يخالف المساواة التي قررها الدستور. وأنه قام بإرسال إنذار إلى المطعون ضدهم - مرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة بجلسة 3/ 4/ 2007 - بطلب تخصيص جانب من وقت الإرسال بصفة منتظمة لعرض اتجاهات الحزب, وأن الحكم أغفل ذلك, فضلا عن أن المطعون ضدهما لم ينكرا ما ذكره الطاعن بعريضة دعواه ودفاعه, بالإضافة إلى أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه كان بناء على أسانيد تم إقامة الدليل على مخالفتها للواقع والقانون. واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن الطعن - وفقا لقضاء مستقر - يطرح النزاع بشتى عناصره أمام محكمة الطعن, ويكون من ثم لزاما عليها أن تبين وجه القانون وصحيح حكمه بشأن ما يكون قد أثير أولا أمام محكمة أول درجة, أو ما أبدى آخرا لدى نظر الطعن.
وحيث إنه عما أثير من قبل الاتحاد المطعون ضده تلميحا, وما أبدى من هيئة مفوضي الدولة تصريحا, من أنه ليس ثمة قرار سلبي بامتناع اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن تنفيذ ما نص عليه البندان رقما (5) و(7) من المادة الثانية من قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 1979 من عدم إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لبيان اتجاهاتها والتعبير عن آرائها بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته اليومية والقضايا العامة, وعدم تخصيص جانب من الإرسال الإذاعي والتليفزيوني لشرح برامجها للشعب إبان الانتخابات, كذا لعرض اتجاهاتها الفكرية بصفة منتظمة, فإن المادة الثانية من القانون المشار إليه تنص على أن: "يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي, المسموع والمرئي, سياسة وتخطيطا وتنفيذا, في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية, أخذاً بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع, لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه, وفي سبيل ذلك يعمل الاتحاد على تحقيق الأغراض الآتية:
1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - ..... 5 - ...... الإسهام في التعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته اليومية, وطرح القضايا العامة, مع إتاحة الفرصة لبيان مختلف الآراء في شأنها, بما فيها الاتجاهات الحزبية, وعرض الجهود المبذولة لعلاجها عرضا موضوعيا 6 - ...... 7 - الالتزام بتخصيص جانب من وقت الإرسال الإذاعي والتليفزيوني للأحزاب السياسية إبان الانتخابات لشرح برامجها للشعب, وكذلك تخصيص جانب من وقت الإرسال بصفة منتظمة لعرض الاتجاهات الفكرية الرئيسة للرأي العام. 8 -...".
ويبين جليا من هذا النص أن المشرع حدد هدف اتحاد الإذاعة والتليفزيون في تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي, مسموعا كان أو مرئيا, بدءا من السياسية التي ترسم لتحقيق هذه الرسالة, ومرورا بالتخطيط اللازم, ترجمة لهذه السياسة, وخلوصا إلى التنفيذ واقعا, والمبنى على أساس هذا التخطيط وتلك السياسة. وأوجب المشرع عليه لكي يحقق ذاك الهدف أن يعمل على تحقيق الأغراض التي أتت بها بنود المادة المذكورة, ومنها: الإسهام في التعبير عن المطالب والمشكلات والقضايا المشار إليها في البند (5), والتي يتأتى الإسهام في التعبير عنها بطريق لا مندوحة عنها, بإتاحة الفرصة لبيان مختلف الآراء في شأنها, بما فيها الاتجاهات الحزبية, ومنها كذلك: الالتزام المصرح به في البند (7) بتخصيص جانب من الإرسال الإذاعي والتليفزيوني للأحزاب السياسية إبان الانتخابات, تمكينا لها من شرح برامجها للشعب, وتخصيص جانب من هذا الإرسال لعرض اتجاهاتها الفكرية الرئيسة أو الاتجاهات الفكرية لغيرها من ذوي الفكر الذي يساهم في بناء المجتمع والرقي به.
ومن حيث إن البين من النص الآنف الذكر أن المشرع ناط بالاتحاد تحقيق الهدف الذي حدده صدر النص, موليا إياه تحقيق تلك الأغراض التي عددتها بنوده, موجبا عليه - بحسبانه الموظف للإعلام المرئي والمسموع - وضع الخطط التي تكفل النهوض بما أوكل إليه من مهام, والقيام بما نيط به من وظيفة, ومن ثم وجوب اتخاذه ما يلزم نحو جميع ذلك, دون توانٍ أو تعليق على ما لم يرد بالنص إشارة أو دلالة, وإلا لكان في تقاعسه عن اتخاذ ذلك, او تعليق اتخاذه على إرادة أخرى غير إرادته, تخليا عن واجب مضيق, لم يجعله المشرع موسعا بحال, وكان ذلك امتناعا عن القيام بما ليس فيه أي تقدير للقيام به, ممثل - لكونه تعبيرا عن إرادته وإفصاحا له - قرارا سلبيا بالامتناع عن إجراء أوجب القانون عليه اتخاذه.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم, ولما كان المشرع قد أوجب صراحة إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية, تبيانا لاتجاهاتها بشأن المطالب والمشكلات والقضايا المشار إليها في البند (5) من المادة الآنفة الذكر, وألزم الاتحاد بتخصيص جانب من وقت الإرسال الإذاعي والتليفزيوني للأحزاب السياسية لشرح برامجها للشعب في ميقات زماني مواكب للانتخابات, وتخصيص جانب منه كذلك, دون تقيد بمثل هذا الميقات, عرضا لاتجاهاتها الفكرية, على نحو ما سلف, وإذ خلت الأوراق مما ينطق بأن ثمة خططا للاتحاد تضمنت أيا مما ذكر, بل نطق الاتحاد مصرحا بأن المدعي بصفته (الطاعن) لم يتقدم طالبا قيامه بأي مما تضمنه نصا البندين (5) و(7), بما يعني أن ثمة امتناعا منه عن تنفيذ ما تضمنه هذان البندان, خلافا لحكم الوجوب المستمد صراحة من نص المادة الثانية الذي يلزم الاتحاد بتحقيق مقتضاه, دون تعليق البتة على أية إرادة أو إجراء من قبل تلك الأحزاب, ومنها الحزب المدعي, ومن ثم يكون ثمة قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ ما نص عليه البندان المشار إليهما, ويضحى بالتالي ما أثير بشأن انتفاء هذا القرار لا أساس له.
وحيث إنه عن طلب إلغاء هذا القرار, فإن المادة (5) من الدستور تنص على أن: " يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب, وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور".
وتنص المادة (8) منه على أن: "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".
وتنص المادة (40) على أن: "المواطنون لدى القانون سواء, وهو متساوون في الحقوق والواجبات العامة".
وتنص المادة (64) على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة".
وتنص المادة (65) على أن "تخضع الدولة للقانون".
وتنص المادة (2) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية على أنه: "يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون, وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة, وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة, تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة, وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم".
وتنص المادة (9) مكررا, المضافة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 على أن: "حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة, يمارسها في حدود القانون, وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - .... 2 - .... 3 - استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة, وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
وتنص المادة (9 مكررا 1) على أن: "يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد في المادة (9 مكررا) من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة, وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1 - ..... 2 - المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة, وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين".
ومفاد هذه النصوص أن المشرع جعل قوام النظام السياسي في جمهورية مصر العربية هو التعددية الحزبية, في إطار ما نص عليه الدستور من مقومات ومبادئ أساسية للمجتمع, وكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين, وألقى على عاتق الدولة تحقيق ذلك, وجعل المواطنين سواسية أمام القانون, مقررا تساويهم في الحقوق والواجبات العامة, كما جعل سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة, مخضعا إياها, لكي تغدو دولة قانونية, للقانون الذي قرر سيادته.
وبين المشرع بقانون نظام الأحزاب السياسية المقصود بالحزب السياسي على نحو ما هو منصوص عليه في المادة (2) منه, موليا إياها المشاركة في مسئوليات الحكم, وموجبا كفالة حريتها في ممارسة أنشطتها السياسية في حدود القانون, ومخولا كلا من الأحزاب, تحقيقا لهذه الحرية, القيام بما من شأنه ذلك, وعلى وجه الخصوص ما تضمنته بنود المادة (9 مكررا), ومنها: حق الحزب في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة, مسموعة كانت أو مرئية, وذلك في جميع الأزمنة, وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية, وفق القواعد المنظمة لذلك. وقرر المشرع تمتع الحزب في سبيل ممارسته لأنشطته بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة, ومنها على وجه خاص: المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة, وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين. وأوجب المشرع على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ما سبق بسطه في ضوء المادة الثانية من القانون 13 لسنة 1979 من حق الأحزاب في التعبير عن آرائها واتجاهاتها تجاه مطالب الجماهير ومشكلات الشعب اليومية والقضايا العامة, وحقها في تخصيص جانب من الإرسال الإذاعي والتليفزيوني إبان الانتخابات لشرح برامجها للشعب, وتخصيص جانب منه بصفة منتظمة لعرض اتجاهاتها الفكرية الرئيسة.
ومؤدى ذلك أن ثمة دورا فائق الأهمية للأحزاب السياسية تضطلع به, حيث أولاها المشرع تحقيق برامج تتعلق بالشئون التي تخص المجتمع بأسره, سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية, مشاركة منها في مسئوليات الحكم الذي يقوم على أساس سيادة القانون وخضوع الدولة - كأصل لا يجوز الخروج عليه - لأحكامه, سواء تكلفت بتطبيق هذه الأحكام بذاتها, أو عن طريق مؤسسات تمتعت بالشخصية الاعتبارية, ونيط بها تطبيق جانب من هذه الأحكام, مما يخص مرفقا قامت عليه, بحيث يأتي التطبيق في كل الأحوال مواكبا فرائض الدستور التي فرضها, وواقفا عند حدوده التي حدها, ومن ثم فرائض القوانين وحدودها, ولا سيما المكمل للدستور منها, فلا تنتهك فرائضها بتعطيل, ولا تتعدى حدودها بانتهاك, ومن هذه وتلك ما أوجبه الدستور من تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين, وبما يستطيل لا محالة إلى تلك الجماعات المنظمة التي منحها قانون الأحزاب السياسية شخصية اعتبارية, بحسبان أن الشخص الطبيعي هو المعني أولا بالتشريع الأسمى (الدستور), أو الأرقى (القانون الأساسي المكمل للدستور), أو العادي (القانون بمفهومه الاصطلاحي العام), وهو - أي الشخص الطبيعي - المكون بذاته للشخص الاعتباري, ومن ثم تكون استطالة ما أوجبه المشرع في شأنه إلى هذا الشخص الجديد أمرا حتميا, ما دام أهلا للتمتع بما أوجب المشرع تمتع الشخص الطبيعي به من حقوق. وإذ أوجب المشرع الأسمى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة, وتكافؤهم في الفرص, كان لزاما أن يمتد هذا الواجب القانوني إلى تلك الجماعة المنظمة المؤسسة طبقا لقانون الأحزاب, وإن من نوع هذا الواجب ما تضمنه القانون ذاته في مادته رقم (9 مكررا 1) من وجوب المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة, وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين, ومن ثم وجوب المساواة في المعاملة بين الأحزاب وعدم التمييز بينها.
وحيث إنه من مقتضيات ما سلف ذكره من نصوص أن ثمة تكافؤ مقصودا للمشرع بين ما ورد بقانون نظام الأحزاب السياسية كحق للحزب في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة مسموعة كانت أو مرئية, وبين ما نص عليه بقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون من واجب عليه بتمكين الأحزاب وإتاحة الفرصة لأي منها للتعبير عن آرائه وبيان اتجاهاته تجاه مشكلات الجماهير ومطالبهم وقضايا الدولة العامة, وتخصيص جانب من الإرسال, إذاعيا كان أو تليفزيونيا, في الميقات الزماني المتاخم للانتخابات, وفي غير هذا الميقات حسب الأحوال. ومن جانب آخر, فإن ثمة توفيقا بين ذاك الواجب الملقى على عاتق اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقا لنصي البندين (5) و(7) من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979, وبين لازم الحق المنصوص عليه في المادة (9 مكررا/3) من القانون رقم 40 لسنة 1977, معدلا بالقانون رقم 177 لسنة 2005, إذ الواجب المشار إليه أولا يتمخض تمكينا للحزب للقيام بما أولى إليه من إدلاء بآراء, وبيان لاتجاهات, وشرح لبرنامج إبان الانتخابات وفق ما سلف, ولازم الحق المشار إليه آخرا يتجلى تمكينا للحزب أيضا من عرض لآرائه وطرح لتوجهاته وبسط لبرنامجه, خاصة أثناء الدعاية الانتخابية, وجميع ذلك عبر وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الاتحاد, والمملوكة ملكية عامة للدولة, وهو ما يوجب بحكم اللزوم القانوني عدم التمايز بين الأحزاب السياسية في تمكينهم من مباشرة ما أوجب القانون مباشرته, وعدم التفرقة فيما بينها لقوة حزب وضعف آخر, أو لتمكن حزب وعدم مناسبة المناخ الديمقراطي لتمكن آخر, وإلا لكان فيما يجري من تمايز وتفرقة على أساس من ذلك أو من غيره تعد على ما هو مفروض دستورا وقانونا, واجتراء وانتهاك لما هو محدود بحدود المساواة وتكافؤ الفرص, بما يتعارض مع ما تتسم به الدولة القانونية من استظلال بحكم القانون, وارتقاء بالممارسات الديمقراطية, ونأي عن المروق من ربقة الشرعية.
ومن حيث إن الأوراق قد جاءت من أن ثمة خططا وضعها الاتحاد المطعون ضده تتضمن إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية, ومنها الحزب المدعي, لبيان اتجاهاتها وإجلاء آرائها تجاه مطالب جماهير الشعب ومشكلاته اليومية والقضايا العامة للدولة, أو تتضمن تخصيصا لجانب من الإرسال إذاعيا أو تليفزيونيا لعرض اتجاهات الأحزاب الفكرية بصفة منتظمة أو لشرح برامجها للشعب في وقت متزامن مع الانتخابات, فمن ثم فإن امتناعه عن ذلك, التفاتا عن القيام بعبء ملقى على عاتقة, وقعودا عن إجراء واجب لا تقدير له في القيام به من عدمه, يكون مخالفا صحيح حكم القانون, ولا سيما أن الاتحاد استمراء لهذه المخالفة - لم يعبأ بما وجه إليه من إنذارات, أحدها بتاريخ 27/ 4/ 2006 عقب إقامة الدعوى في 20/ 4/ 2006, وثانيها بتاريخ 8/ 6/ 2006, وآخرها بتاريخ 15/ 12/ 2009 خلال فترة نظر الطعن الماثل, وهو ما يؤكد ما هو مؤكد بتوافر حالة الامتناع في جانبه, ودوام قيام هذه الحالة استمرارا في المروق من حكم القانون, فضلا عن تحلله من الخضوع لما يتعين الخضوع له لزاما, ومن الانحناء للدستور والقانون التزاما, حيث لم يرد ما رمي به من عدم مساواة بين الحزب المدعي والحزب الذي مُكن له في الأرض فيما يخص استخدام وسائل الإعلام في بسط آرائه وبيان اتجاهاته في غير ميقات الانتخابات الزماني, وما تستلزمه الدعاية الانتخابية إبان الانتخابات سوى بقاله إنه ليس من مقتضى تنفيذ البند (5) من المادة الثانية من القانون 13 لسنة 1979 الالتزام بتخصيص جانب من وقت الإرسال الإذاعي والتليفزيوني بصفة منتظمة لحزب معين من الأحزاب التي على الساحة السياسية, وقاله إنه بالنسبة للبند (7) من هذه المادة فإنه يتم فعلا تخصيص جانب من الإرسال الإذاعي والتليفزيوني للأحزاب السياسية إبان الانتخابات لشرح برامجها للشعب, وفق ما ورد بمذكرتي دفاع الاتحاد المقدمتين بجلسة 3/ 4/ 2007 أمام محكمة أول درجة, وجلسة 16/ 10/ 2010 أثناء نظر الطعن, وقد جاء القول الأول مجافيا حكم القانون, مجهضا صحيح تفسيره وسائغ تأويله, وجاء القول الآخر مرسلا لا يعضده من المستندات ما يؤازره.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه جاء فاقدا عمد مشروعيته, مخالفا صحيح حكم القانون, فمن ثم تعين القضاء بإلغائه, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون من اللازم إلغاؤه - في هذا الشق من الدعوى - والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض, ولما كان الاتحاد قد دفع بعدم قبوله لعدم اللجوء بشأنه إلى لجنة التوفيق في المنازعات قبل إقامة الدعوى استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, فإن المادة الحادية عشرة من هذا القانون قد استثنت من حكم عدم القبول المنصوص عليه في هذه المادة عدم منازعات, منها: طلبات الإلغاء المقترنة بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية, وإذ أقيمت الدعوى بطلب إلغاء القرار السلبي المطعون فيه, مقترنا بطلب وقف تنفيذه, وكان طلب الإلغاء بحسبانه طلبا موضوعيا قد قرن بطلب موضوعي آخر لوحدة السبب بشأنهما, حيث يعد طلب إلغاء هذا القرار طعنا مباشرا فيه, ويعد طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه طعنا غير مباشر, وكلا الطعنين يستندان إلى أساس واحد يربط بينهما, هو عدم مشروعية القرار, ومن ثم وإذ تضمنت الدعوى كلا الطعنين, وارتبطا بطلب وقف التنفيذ, الذي أساسه فيما يتعلق بركن الجدية المتطلب قانونا هو أيضا عدم مشروعية القرار, فمن ثم تغدو الدعوى بذلك مستثناة من حكم وجوب اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات, وإلا لكان في تقرير غير ذلك إفراط في ولوج طريق شكليات وإغراق فيها على وجه يتناقض مع مقاصد التشريع, وبناءً عليه يتعين عدم قبول الدفع المبدى من الاتحاد في هذا الشأن.
ومن حيث إن طلب التعويض قد جاء مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية, فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن المسئولية عن القرارات الإدارية تقوم في جانب جهة الإدارة متى توافر مناط الحكم بها بتوافر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية فيما بينهما, وتنتفي مسئوليتها إذا تخلف أي من هذه الأركان. ولما كان ركن الخطأ قد تحقق في جانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدم مشروعية القرار المطعون فيه بما سلف الانتهاء إليه من قضاء بشأنه, فمن ثم يكون لزاما حتى يمكن الحكم بمسئوليته التقصيرية, ومن ثم بالتعويض, توافر ركني المسئولية الآخرين. ولما كانت الأوراق قد أجدبت من تبيان عناصر الضرر التي لحقت بالحزب المدعي, وإثبات وقوعه, غير ما سبق من قول مرسل من إخفاقه في الانتخابات بسبب عدم تمكينه من بيان اتجاهاته بشأن الأمور المنصوص عليها في البند (5) من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979, وعدم تمكنه من شرح برنامجه إبان الانتخابات وعرض اتجاهاته الفكرية في غير وقت الانتخابات, لعدم تخصيص جانب من الإرسال الإذاعي والمسموع للأحزاب السياسية وفق البند (7) من هذه المادة, وإذ انتفى بذلك ركن الضرر, فمن ثم لا يكون مناط المسئولية متوافرا, مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى بقضائه إلى ذات النتيجة, وإن كان لسبب آخر, فإنه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون, ويتعين بالتالي رفض الطعن عليه بالنسبة لهذا الشق, مع حلول السبب المبين آنفا محل السبب الذي تناوله الحكم المطعون فيه لرفض ذاك الطلب.
وحيث إن الطاعن قد أخفق في بعض طلباته فإنه يلزم وجهة الإدارة المصروفات مناصفة عملا بالمادة (186) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع:
أولا - بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض إلغاء القرار المطعون فيه, والقضاء مجددا بإلغاء قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون السلبي بامتناعه عن تنفيذ حكمي البندين رقمي (5) و(7) من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 بالنسبة للأحزاب السياسية, وما يترتب على ذلك من آثار, أخصها: تمكين حزب مصر العربي الاشتراكي إعلاميا من بيان اتجاهاته بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وقضايا الدولة العامة, وتمكينه من عرض اتجاهاته الفكرية الرئيسة بصفة منتظمة, وشرح برنامجه للشعب إبان الانتخابات.
ثاني - برفض الطعن بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه بشأن طلب التعويض.
ثالث - إلزام الطاعن والاتحاد المصروفات مناصفة بينهما عن درجتي التقاضي.


(1) في حكمها في الطعن رقم 23182 لسنة 51 القضائية عليا بجلسة 1/ 1/ 2011 (قيد النشر) قضت دائرة توحيد المبادئ بأن طلبات إلقاء القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها قبل رفع الدعوى، والتي لا يجوز طلب وقف تنفيذها، تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000، ولو اقترنت بطلب وقف التنفيذ. وهذا الحكم يعد عدولا من الدائرة عن اتجاهها السابق الصادر في الطعن رقم 13762 لسنة 49 القضائية عليا بجلسة 10/ 5/ 2008 المنتهي إلى خلاف ذلك. وفي حكمها الأحدث قالت الدائرة: إن طلبات التعويض عن القرارات الإدارية يسري في شأنها ما يسري على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء من حيث اللجوء إلى اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم (7) لسنة 2000؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ في هذا الخصوص.