مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في شأن الأحزاب السياسية والطعون الانتخابية (في الفترة من 1/ 1/ 2010 إلى 30/ 6/ 2011) - صـ 101

(6)
جلسة 22 من نوفمبر سنة 2010

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدي حسين محمد العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين محمد عبد المجيد بركات, وأحمد عبد التواب محمد موسى, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ومنير عبد القدوس عبد الله نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 2391 لسنة 57 القضائية عليا(1).

( أ ) انتخابات مجلس الشعب - استخراج بطاقة انتخابية - جواز الطعن على الحكم الصادر في شأن المنازعة المتعلقة به - أساس ذلك.
المواد (15) و (16) و (17) و (19) من القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
أولى المشرع في المادة 15 من القانون المذكور كل من أُهمل قيدُ اسمِه في جداول الانتخاب بغير حق, أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده, أو توافرت فيه شروط الناخب, أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول, أن يطلب قيد اسمه, أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده. كما أولى كل ناخب مقيد اسمه في هذه الجداول أن يطلب قيد اسم من أٌهمل بغير حق, أو حذف اسم من قيد بغير حق, أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد, وذلك بطلب يقدم كتابة لمدير أمن المحافظة, الذي يلتزم بإحالة هذه الطلبات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون المذكور, التي خولها المشرع اختصاص البت في هذه الطلبات في الميعاد المحدد في هذه المادة - ما يصدر عن هذه اللجنة في هذا الشأن يُعد من القرارات الإدارية التي يكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري المختصة - جعل المشرع التقاضي بشأن تلك القرارات على درجة واحدة, مقررا حصانة الأحكام الباتة لما يصدر من أحكام طعنا عليها - هذا الحكم استثناء من الأصل القاضي بأن يكون الطعن في سائر القرارات الإدارية على درجتين - يقف نطاق هذا الاستثناء عند حد ما يصدر من أحكام بشأن الدعاوى التي يكون محلها قرارا صادرا عن اللجنة المذكورة, دون أن يمتد إلى الأحكام التي تصدر في أي من الدعاوى الأخرى, ولو تعلق موضوع القرار المطعون فيه بالجداول الانتخابية - ترتيبا على ذلك: الحكم الصادر في الطعن على قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تسليم الناخب الشهادة الانتخابية (البطاقة الانتخابية) يخرج من نطاق الأحكام التي عُني المشرع بها في المادة (19) من القانون المذكور, ويندرج في عداد الأحكام التي تصدر في أي من دعاوى الإلغاء, التي تخضع لطرق الطعن على وفق أحكام قانون مجلس الدولة.
(ب) حقوق وواجبات عامة - حقا الترشح والانتخاب - وجوب مساهمة المواطن في الحياة العامة - سلطة المشرع في تنظيم ممارسة الحق.
المادتان (62) و (64) من دستور 1971 - المواد (1) و (4) و (5) و (6) و (14) و (15) و (16) و (21) من القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - المادتان (20) و (21) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جعل الدستور مساهمة المواطن في الحياة العامة واجبا وطنيا, وجعل من سُبل هذه المساهمة ومن عناصرها ممارسة حقي الانتخاب والترشح, وناط بالقانون تنظيم ممارسة هذين الحقين - في سبيل هذا التنظيم أوجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إنشاء جداول انتخاب, يُقيد فيها اسم كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية - مقتضى ذلك: أن الدستور وإن كان قد نص على حقي الانتخاب والترشح, فإنه وبذات القدر نص على ما يقابلهما من واجب المساهمة في الحياة العامة, واصفا إياه بأنه "واجب وطني" - هذه المقابلة المقصودة في النص الدستوري تعني المفاعلة بين الدولة, بحسبانها المنوط بها رعاية الحقوق خاصة المكفول منها بنصوص الدستور, والمواطنين, بوصفهم المشاركين في الحكم بما يلقيه عليهم من واجبات وطنية - مؤدى هذا: وجوب القيام بمقتضى ما نيط بطرفي الحكم تمتعا بالحقوق ونهوضا بالواجبات لتتحقق الشراكة في الحكم حتما.
أولى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية طرفي الحكم الدور المنوط بكل منهما, فأوجب على جهة الإدارة إجراء قيد المواطن الذي توافرت فيه شروط ممارسة الحقوق السياسية, ولم يقم به مانع من مباشرتها في الجدول الانتخابي الذي يجب قيده به, ووقت لها ميعادا تفي فيه بهذا الالتزام. وفي المقابل أوجب على هذا المواطن أن يباشر حقوقه السياسية بنفسه, بل إنه جعله شريكا في إجراء هذا القيد على وفق صحيح حكم القانون, فاستنهض همته بأن يراقب ما قامت به الإدارة - مؤدى ذلك: أنه إذا كان المشرع قد أخذ بمبدأ (حتمية القيد), فإنه أخذ إلى جانبه بمبدأين آخرين هما: مبدأ (ثبات القيد) ومبدأ (الرقابة الشعبية) خاصة اللاحق منها, التي تنعقد لمجموع هيئة الناخبين - هذه المبادئ الثلاثة تتضافر دون تنافر فيما بينها, وتفرز واقعا متكاملا لنتاج مساهمة المواطنين مع جهة الإدارة.
هذا التنظيم الذي وضعه المشرع لإعداد الجداول الانتخابية والقيد بها جاء بناءً على التفويض الدستوري له بتنظيم حقي الانتخاب والترشح, استصحابا لقاعدة لزومية تنظيم الحقوق, ومن ثم يكون لزاما النزول على أحكام هذا التنظيم, لأن تنظيم الحق ضرورة اجتماعية لا محيص عنها, ما دام هذا التنظيم لا ينتقص من الحق في ذاته أو يُقوضه - أثر ذلك: يلزم النزول على أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, والالتزام بما نص عليه من مواعيد, والمسارعة من قبل المواطن لتدارك ما فات جهة الإدارة بشأن القيد في جداول الانتخاب خلال المواعيد المضروبة لذلك.
(جـ) دعوى - حكم في الدعوى - حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكم المطعون فيه - تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في المنازعة, رغم بطلان الحكم المطعون فيه, متى كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها.
المحكمة الإدارية العليا بحسبانها محكمة قانون تهيمن على النزاع كاملا, وتبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه من جميع مناحي ما تتطلبه هذه الرقابة, يستوي في ذلك: أولا - رقابتها القانونية على الحكم في بنيانه القانوني, لبيان ما إذا كان قد صدر مستجمعا أركان بنائه, ومدى التزام الهيئة التي أصدرته بما استلزمه القانون بشأن إصداره, بدءا من المداولة بين القضاة الذي أصدروه, ومرورا بإيداع مسودته والنطق به, وانتهاء بتوقيع نسخته الأصلية. وثانيا - رقابتها القانونية المتعلقة بمدى تطبيق القانون على واقع النزاع تطبيقا سليم - أساس ذلك: نهوض المحكمة الإدارية العليا بقوامتها في إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه, اتساقا مع منزلتها التي أولاها القانون, دون معقب عليها فيما يستقيم لها حكما وما يستلهم منه مبدأ.
تتحرى المحكمة الإدارية العليا حالات بطلان الحكم المتعلقة بالنظام العام بحكم وظيفتها, وتحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع به - تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل في المنازعة رغم هذا البطلان, متى كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها, اقتصادا في الإجراءات(2) - ترتيبا على ذلك: عدم التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه من سائر أعضاء الهيئة التي أصدرته, أو عدم كتابة البيانات الأساسية للدعوى, المميزة لها عن غيرها من الدعاوى في مسودة الحكم بخط يد القاضي(3) يستتبعان بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام, تحكم به المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها, وتتصدى للفصل في المنازعة رغم هذا البطلان, متى كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها.
(د) دعوى - حكم في الدعوى - وجوب التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه من سائر أعضاء الهيئة التي أصدرته - أثر مخالفة ذلك.
المادة (4) من قانون مجلس الدولة, الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 - المادة (175) من قانون المرافعات.
محكمة القضاء الإداري طبقا لقانون مجلس الدولة ثلاثية التشكيل, ومن ثم فإن عدم التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه الصادر منها إلا من اثنين من أعضاء الدائرة يجعل هذا الحكم باطل - أساس ذلك: أن توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاة الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فيه, والذين يحق للمتقاضين معرفتهم - أثر مخالفة ذلك: بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام, تحكم به المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها, وتتصدى للفصل في المنازعة رغم هذا البطلان, متى كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها.
(هـ) دعوى - رسوم الدعوى - مناط إعفاء الدعاوى المتعلقة بالمنازعة في القيد بالجداول الانتخابية من الرسوم.
المادتان (16) و (17) من القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
مناط الإعفاء من رسوم الدعوى المتعلقة بالمنازعة في القيد بالجداول الانتخابية أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت طعنا على قرار اللجنة المشار إليها في المادة (16) من القانون المذكور بشأن القيد في تلك الجداول, متى تعلقت المنازعة بإغفال القيد أو حذف القيد أو تصحيح بياناته - ترتيبا على ذلك: لا تُعفى الدعاوى المقامة طعنا على قرار الامتناع عن استخراج بطاقة انتخابية من الرسوم - أساس ذلك: انفصام هذا الطلب عن المنازعة في القيد بالجداول الانتخابية.
(و) دعوى - طلبات في الدعوى - تحديدها.
تحدد طلبات المدعي في دعواه على وفق صحيح إرادته, المعبر عنها بأسباب دعواه, وصريح عباراته بها, وما تنطق به طلباته الختامية المبداة بنهاية صحيفة الدعوى, بغض الطرف عن طريقة إبدائها.
(ز) قرار إداري - ركن السبب - رقابة المحكمة عليه.
رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا - إذا كانت النتيجة مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدا ركن السبب, وإذا كان استخلاص النتيجة سائغا كان القرار مشروعا وقائما على سببه الصحيح - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 8/ 11/ 2010 أودع الأستاذان/ ..... المحاميان, بصفتيهما وكيلين عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن, قيد بجدولها العام بالرقم عاليه, طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية, في الدعوى رقم 2818 لسنة 16ق بجلسة 6/ 11/ 2010, الذي قضى بعدم قبول الدعوى, لانتفاء القرار الإداري, وتغريم المدعي مبلغ مائة جنيه.

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا, وبصفة مستعجلة بإلغاء حكم أول درجة, والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن تسليم المدعي الشهادة التي تفيد قيده بالجداول الانتخابية ورقم القيد في المشيخة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, والأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان. وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن قيد الطاعن بالجداول الانتخابية بقسم شرطة ثان الزقازيق - الشرقية, وإصدار بطاقة انتخابية له, مع إلزام جهة الإدارة المصاريف.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 9/ 11/ 2010, وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع, وأبدى ممثل هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني بشأن الطعن, حيث ارتأى الحكم برفضه. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة, ثم قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 13/ 11/ 2010, وفيها نظر الطعن على النحو المبين بمحضر هذه الجلسة, حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 11/ 2010, وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/ 11/ 2010 لاستكمال المداولة, حيث صدر الحكم فيها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2818 لسنة 16ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 4/ 10/ 2010, طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة (قسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية) عن تسليمه الشهادة التي تفيد قيده بالجداول الانتخابية ورقم القيد في المشيخة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, والأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان, وبإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعي شارحا دعواه: إنه تقدم إلى قسم شرطة ثان الزقازيق للحصول على شهادة تفيد قيد اسمه بالجداول الانتخابية ورقم القيد والمشيخة, وذلك تمهيدا لتقديم طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب, إلا أن قسم الشرطة المذكور امتنع عن تسليمه الشهادة المطلوبة, رغم أنها من المستندات الجوهرية اللازمة للترشح لعضوية المجلس, وإنه رغم تردده على قسم الشرطة مرات عديدة إلا أن القسم أصر على امتناعه عن تسليمه الشهادة. ولذا فإنه يلجأ إلى المحكمة, طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إصدار الشهادة المشار إليها.
وأضاف المدعي أن المادة (4) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 220 لسنة 1994 تضمنت وجوب القيد في الجداول الانتخابية, وكذا المادة (15) والمادة (16) منه, فضلا عن المادة (62) من الدستور. وأنهى المدعي دعواه بالطلبات الآنف ذكرها بصدر هذه الوقائع.
وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 6/ 11/ 2010, وفيها صدر الحكم بعدم قبول الدعوى, لانتفاء القرار المطعون فيه, وتغريم المدعي مبلغ مائة جنيه.
وشيدت المحكمة حكمها على أساس أنه وفقا لأحكام المواد 1 و4 و5 و6 و8 و14 و15 و16 و17 و19 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أوجب المشرع على كل ذكر أو أنثى بلغ ثماني عشرة سنة أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية التي جاء قانون تنظيم مباشرتها مفصلا إياها, وقرر إنشاء الجداول الانتخابية وفقا للقواعد والضوابط الواردة بهذا القانون, وجاء بنصوص آمرة بقيد كل من له مباشرة الحقوق السياسية في أول نوفمبر من كل عام وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية, وبحيث يتم عرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه. وأولى المشرع كل من أهمل قيد اسمه في الجداول بغير حق, أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده, أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع التي كانت تحول دون مباشرة حقوقه السياسية بعد تحرير الجداول؛ أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به, ويكون طلب ذلك من ذوي الشأن كتابة إلى مدير الأمن بالمحافظة حتى اليوم الخامس عشر من شهر مارس, وتفصل فيما يقدم من طلبات لجنة منصوص عليها في المادة (16) خلال مواعيد معينة, ويحق لمن رفض طلبه أن يطعن بغير رسوم في القرار الصادر بذلك من هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة, التي يكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ومؤدى ذلك: أن ما يصدر عن اللجنة المشار إليها سلبا كان أو إيجابا, الذي لا يكون إلا بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن, هو الذي يكون محلا لدعوى الإلغاء, وهو الذي تجري المحكمة بشأنه رقابتها في نطاق رقابة المشروعية, بحسبان أن ذلك هو نتاج عمل الجهة الإدارية.
وأضافت المحكمة: إنه إذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بتقديم طلب إلى اللجنة المشكلة على النحو الوارد بالمادة (16) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه, فمن ثم لا يوجد, والحال هذه ثمة قرار إداري صريح أو ضمني يمكن أن توجه إليه الخصومة في الدعوى, وعلى ذلك فقد تخلف مناط قبول هذه الدعوى, لعدم وجود القرار الإداري بأي شكل من الأشكال, الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى, لانتفاء القرار الإداري, مع تغريم المدعي, عملا بنص المادة (19) من هذا القانون.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم أقام طعنه الماثل لأسباب محصلها أن هذا الحكم جاء مجحفا بحقه, وذلك لأنه كان يتعين على جهة الإدارة, قياسا على ما تقوم به من حرمان المواطن من مباشرة حقوقه السياسية بمجرد إخطارها بقيام سبب الحرمان أو الوقف, دون التقيد بالميعاد المقرر للقيد, أن تقوم بإجراء القيد التلقائي بمجرد توافر شروط الناخب في المواطن دون تقيد بالمواعيد المحددة والعرض على اللجان المختصة في غير مواعيدها, إعلاء ورفعة لحقي الترشح والانتخاب, خاصة أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ذهبت في حكمها الصادر بجلسة 26/ 10/ 2010 إلى أن القيد في الجداول الانتخابية لا يحتاج إلى طلب من صاحب الشأن, وإنما هو تلقائي تلتزم جهة الإدارة بإجرائه لكل من توافرت فيه شروط العضوية لهيئة الناخبين, دون أن ينال من ذلك أن القانون رخص لمن لم يقيد اسمه في جداول الانتخاب التقدم إلى اللجان المختصة طالبا قيد اسمه, لأن رخصة المطالبة بالحق في القيد لمن أغفل قيد اسمه خلال مدة أقصاها الخامس عشر من مارس كل سنة تأتي تالية لفترة القيد التلقائي ولفترة عرض الجداول, وهذه الرخصة مقترنة بميعادها, لا تحجب عن جهة الإدارة الالتزام المفروض عليها المتمثل في وجوب القيد التلقائي, وذلك باعتبار أن حق المواطن في الانتخاب والترشح من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وضمان ممارسة المواطن لها, وحظر الحرمان منها إلا في حدود القانون.
وأضاف الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه إلى اللجنة وتم فحص الأوراق وقررت اللجنة قبولها وإعطاءه رمز (السمكة), وتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه منه, وأن هذا يعتبر بمثابة تصريح ضمني بقيده بالجداول الانتخابية لمباشرة حقوقه السياسية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بمذكرتها المقدمة بجلسة 9/ 11/ 2010 (فحص) بعدم جواز نظر الطعن تأسيسا على أن المقرر بحكم المادة (19) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالقيد في الجداول الانتخابية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن, بما مؤداه عدم جواز الطعن عليها, فإن البين بجلاء من نصوص المواد (15) و (16) و (17) و(19) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن المشرع وضع تنظيما محكما لتدارك ما فات اللجان التي تتولى قيد الأشخاص الذين توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية في الفترة المحددة من أول نوفمبر من كل سنة حتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية, بأن أولى كل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق, أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده, أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول, أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. كما أولى كل ناخب مقيد اسمه في هذه الجداول أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق, أو حذف اسم من قيد بغير حق, أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد, وذلك بطلب يقدم كتابة لمدير أمن المحافظة, الذي يلزمه إحالة هذه الطلبات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16), التي خولها المشرع اختصاص البت في هذه الطلبات في الميعاد المحدد في هذه المادة.
ولكون ما يصدر عن هذه اللجنة في شأن البت في هذه الطلبات هو من عداد القرارات الإدارية, فقد وجه المشرع ذوي الشأن ممن يصدر القرار برفض طلباتهم أو من يصدر القرار بحذف اسمه من جدول الناخبين بأن الطعن في أي من هذه القرارات قضائيا يكون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة, موجها بأن تفصل هذه المحكمة فيما يقام أمامها من دعاوى طعنا في مثل هذه القرارات على وجه السرعة, ومقررا عدم قابلية ما يصدر عنها من أحكام للطعن بأي طريق من طرقة المحددة قانونا.
ومؤدى هذا التنظيم أن محل الدعوى التي تقام أمام محكمة القضاء الإداري المختصة من قبل ذوي الشأن الذين لجأوا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) هو القرار الصادر فيها برفض الطلب الذي قدم إليها - أيا ما كان موضوعه في ضوء المادة (15) - أو بحذف اسم من سبق قيده بجداول الانتخاب, مثل هذه الدعوى هي التي عُني المشرع وفقا للمادة (19) بتقرير حصانة الأحكام الباتة لما يصدر فيها من حكم, حيث جعل التقاضي بشأن تلك القرارات على درجة واحدة.
وحيث إن هذا النهج للمشرع جاء مغايرا نهجه بشأن الطعن في سائر القرارات الإدارية الأخرى, التي جعل التقاضي بشأنها - وفقا لقانون مجلس الدولة - على درجتين كأصل عام, فمن ثم يكون ما قرره بحكم المادة (19) ما هو - حقا وعدلا - إلا استثناء من هذا الأصل, والقاعدة أن الاستثناء لا يتوسع فيه, وبالتالي كان لزاما الوقوف به عند حده المتمثل في أن نطاقه مقصور على ما يصدر من أحكام بشأن الدعاوى التي يكون محلها قرارا من تلك القرارات التي تصدر عن تلك اللجنة, دون أن يمتد حكم هذه المادة إلى أي من الأحكام التي تصدر في أي من الدعاوى, التي يكون محلها قرارا غير مندرج في عداد تلك القرارات التي تصدر عن اللجنة المشار إليها, ولو كان هذا القرار متعلقا موضوعه بالجداول الانتخابية, إذ يبقى الطعن في مثل هذه الأحكام على أصله المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن إنما أقام دعواه رقم 2818 لسنة 16ق طعنا في قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تسليمه الشهادة الانتخابية (البطاقة الانتخابية) حتى يتمكن من الترشح لمجلس الشعب, وإذ لم يوجه دعواه البتة إلى قرار صادر عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه, وإنما جاء محل الدعوى - كما هو صريح عبارات المدعي وصحيح إرادته التي لا يحق بحال ليها أو إعادة تكييفه - قرارا بالامتناع عن إعطائه شهادة انتخابية, فمن ثم - ووفقا لما سلف ذكره من مبدأ - يخرج الحكم المطعون فيه الصادر بشأن هذه الدعوى من نطاق الأحكام التي عني المشرع بها في المادة (19) من هذا القانون, ويندرج في عداد الأحكام التي تصدر في أي من دعاوى الإلغاء, والتي تخضع لطرق الطعن وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة.
ولا يغير من ذلك أن المختص بتسليم الشهادة الانتخابية هو رئيس لجنة القيد في الجدول وفقا لصريح المادة (21) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث نصت على أن: "يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك, يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشأن في اللائحة التنفيذية", ولصريح نص المادة (20) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة في 15 من مارس 1956 التي جاءت تنفيذا لهذه المادة, حيث نصت على أن: "يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين شخصيا شهادة بذلك, مختومة بخاتم المركز أو القسم, يذكر فيها ..... واسم الناخب, ولقبه, وصناعته, وسنه وقت القيد, وتاريخ قيده بالجدول, ورقم القيد, والرقم القومي الوارد ببطاقة تحقيق الشخصية, والحرف الهجائي المقيد تحته, ..."؛ ذلك أنه ولئن كان رئيس لجنة القيد في المدن هو المأمور أو نائبه وفقا للمادة (2) من هذه اللائحة, وأن مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق هو الذي تقدم إليه الطاعن طالبا الشهادة, فإن اختصاصه بتسليم الشهادات الانتخابية لا يختلط بكونه رئيسا للجنة القيد في الجدول في المدينة, ولا يجوز بالتالي نسبة القرار الذي يصدر منه بشأن تسليم هذه الشهادات من عدمه إلى لجنة القيد, التي ينتهي عملها بإجراء القيد على النحو المنصوص عليه في المواد من (5) إلى (9) من هذه اللائحة, ومن ثم يخرج هذا القرار من عداد القرارات التي يكون الحكم الصادر في الدعاوى التي تقام طعنا فيها باتا غير قابل للطعن بأي طريق من طرقه, الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع بعدم جواز نظر الطعن. وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن للمحكمة الإدارية العليا - بهيمنتها على النزاع كاملا, وبحسبانها محكمة قانون, تبسط رقابة على الحكم المطعون فيه من جميع مناحي ما تتطلبه هذه الرقابة, يستوي في ذلك رقابتها القانونية على الحكم في بنيانه القانوني, وما إذا كان قد صدر مستجمعا أركان بنائه, ومدى التزام الهيئة التي أصدرته بما استلزمه القانون بشأن إصداره, بدءا من المداولة بين القضاة الذين أصدروه, ومرورا بإيداع مسودته والنطق به, وانتهاء بتوقيع نسخته الأصلية, ورقابتها القانونية المتعلقة بمدى تطبيق القانون على واقع النزاع تطبيقا سليما, نهوضا بقوامتها بإنزال حكم القانون وإرساء مبادئه, اتساقا مع منزلتها التي أولاها القانون إياها, دون معقب عليها فيما يستقيم لها حكما وما يُستلهم منه مبدأ - لها بهذه الهيمنة أن تبين ما يلحق الحكم المطعون فيه من عوار في ذاته, متى تكشف لها بطلانه, وأن تُنزل حكم القانون بشأن النزاع متى استبان لها صلاحيته للقول الفصل فيه, تطبيقا لما سبق لها أن قررته من مبادئ؛ اقتصادا في الإجراءات.
ومن حيث إن مما سبقت إليه من مبادئ ما ذهبت إليه في الطعن رقم 3823 لسنة 45 القضائية عليا من أنه "ولئن خلا قانون المرافعات وكذلك قانون مجلس الدولة من نص صريح يحتم على القاضي كتابة مسودة الحكم بيده, فإن القضاء قد استقر على ذلك دون الاستعانة بآخرين أو بأجهزة أو آلات ناسخة. وعله هذا النهج: ما نص عليه القانون بأن تكون المداولة سرية. وألا يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة, ورتب المشرع على مخالفة ذلك بطلان الحكم, وأن في الاستعانة بالآلة أو الجهاز الناسخ لكتابة المسودة إفشاء لسر المداولة, ذلك أن الكتابة تتم قبل صدور الحكم, ومن ثم لزم أن يكتب الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة طبقا لما أسفرت عنه, والتي يجب أن يظل أمرها طي الكتمان بين القضاة الذين اشتركوا فيها وحدهم إلى أن يصدر الحكم, كما أن كتابة المسودة بالآلة أو الجهاز الناسخ لا تحمل الدليل على أن القاضي هو الذي كتب تلك المسودة, إذ قد يكون قام بها غيره وهو ما يبطل الحكم, فضلا عن أن كتابة المسودة بخط يد القاضي تعصم الحكم من التزوير, حيث يسهل اكتشافه إذا تم, وذلك لاختلاف خط اليد من إنسان لآخر, أما إذا تمت الكتابة بالآلة أو الجهاز الناسخ فقد يتم تغيير أجزاء منها بالآلات الحديثة وقد يستحيل اكتشاف ذلك, ومن ثم فإن العلة الراجحة في حتمية كتابة مسودة الحكم بخط يد القاضي أو أحد القضاة الذين أصدروه هي عدم إفشاء سر المداولة, والاطمئنان لأن القاضي هو الذي كتب المسودة بنفسه, دون الاستعانة بآخرين من غير القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة, والتحرز من تزوير الأحكام دون وجود مرجع ثابت يكشف هذا التزوير, ألا وهو مسودة الحكم المكتوبة بخط يد القاضي, وذلك لتمايز خطوط اليد بعضها عن بعض.
ومن حيث إنه ولئن جرت المحاكم على كتابة مسودات الأحكام المتماثلة من حيث طلبات الخصوم والسند القانوني بالآلة الناسخة, فإنه يتعين أن تكون كتابة العناصر المميزة للدعوى عن غيرها من الدعاوى بخط يد القاضي, ذلك أن الأجزاء المشتركة التي تكتب بالآلة الناسخة لا تتعلق بدعوى بعينها, ومن ثم فلا يؤدي إلى إفشاء سر المداولة في الدعوى, خلافا للعناصر الأساسية للحكم, سواء رقم الدعوى أو أسماء الخصوم أو منطوق الحكم, إذ إنها أمور تتفرد بها الدعوى عن غيرها, وبالتالي تتحقق علة بطلان الحكم إن هي كتبت بالآلة الناسخة".
ومن حيث إنه بالاطلاع على مسودة الحكم الطعين الصادر في الدعوى رقم 2818 لسنة 16ق بجلسة 6/ 11/ 2010 تبين أنها كتبت جميعها بالجهاز الناسخ, سواء في ذلك العناصر الأساسية المميزة لها أو غيرها من الأسباب, ومن ثم كان البطلان موئل هذا الحكم. كما أن الثابت أن مسودة الحكم المشتملة على منطوقه لم يتم التوقيع عليها إلا من اثنين من أعضاء الدائرة بمحكمة القضاء الإداري, وهي طبقا لقانون مجلس الدولة في مادته رقم (4) ثلاثية التشكيل, ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر باطلا من وجه آخر طبقا لنص المادة (175) من قانون المرافعات, إذ توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاة الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فيه, والذين من حق المتقاضين أن يعرفوهم, وبهذه المثابة يكون البطلان متعلقا بالنظام العام, تتحراه المحكمة بحكم وظيفتها وتحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع به.
ومن حيث إن النزاع الماثل موضوع الدعوى الصادر فيها هذا الحكم صالح للفصل فيه, فمن ثم تعين الفصل فيه من قبل هذه المحكمة, دون إعادته إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم وفق ما خلصت إليه دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا بجلسة 14/ 5/ 1988.
ومن حيث إن الطاعن (المدعي) أقام دعواه ابتغاء الحكم - وفق صحيح إرادته المعبر عنها بأسباب دعواه وصريح عباراته بها, وما تنطق به طلباته الختامية المبداة بنهاية صحيفة الدعوى بغض الطرف عن طريقة إبدائها - بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تسليمه الشهادة الانتخابية (البطاقة الانتخابية), وما يترتب على ذلك من آثار, أخصها تمكينه من الترشح لعضوية مجلس الشعب.
وحيث إن المستقر عليه أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يستلزم توافر ركنين: ركن الجدية, بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الحق أو موضوع الدعوى على أسباب جدية يترجح معها إلغاء القرار, وركن الاستعجال, بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (21) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن: "يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك, يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشأن في اللائحة التنفيذية".
وتنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن: "يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا شهادة بذلك, مختومة بخاتم المركز أو القسم, يذكر فيها".
وتنص المادة (21) منها على أن: "يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية إرشادات".
ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب تسليم كل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة لهذا القيد, على أن تتضمن البيانات التي بينتها اللائحة التنفيذية, وأن يدرج في ظهرها الإرشادات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة, ومن ثم فإن موجب الوجوب المنصوص عليه في المادة (21) من القانون هو أن يكون الشخص مقيدا في جدول الانتخاب, وعليه فإذا انتفى هذا الموجب كان الامتناع عن التسليم للشهادة الانتخابية قائما على سنده.
ومن حيث إن الثابت من مذكرة مديرية أمن الشرقية المودعة حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 6/ 11/ 2010 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية أن السبب الذي منع من تسليم الطاعن شهادة انتخابية هو عدم قيده في الجداول الانتخابية بمركز (أبو حماد), وأنه لم يتقدم بأية طلبات لقيد اسمه بجدول الانتخاب.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا, فإذا كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدا ركن السبب, وإذا كان الاستخلاص للنتيجة سائغا كان القرار مشروعا وقائما على سببه الصحيح.
ومن حيث إن رقابة المحكمة لركن السبب في القرار المطعون فيه تقتضي تبيان حكم القانون الحق فيما يتعلق بالقيد في الجداول الانتخابية, وما إذا كان القيد فيها تلقائيا غير موقوف, بما يجب معه على الجهة الإدارية إجراؤه طوال العام لا يحدها في ذلك ميقات, أم أنه واجب النهوض به, ذو ميقات محدود, تغل بعده يد الجهة الإدارية عن أن تجريه, إلا إذا حل الميقات ثانية.
ومن حيث إن المادة (62) من الدستور تنص على أن: "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني, وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده".
وتنص المادة (64) منه على أن: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة".
وتنص المادة (1) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه على أنه: "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولا - إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيا - انتخاب كل من: 1 - رئيس الجمهورية. 2 - أعضاء مجلس الشعب. 3 - أعضاء مجلس الشورى. 4 - أعضاء المجالس الشعبية المحلية. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية...., وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون ".
وتنص المادة (4) من هذا القانون على أن: "يجب أن يقيد في جدول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث و ....".
وتنص المادة (5) منه على أن :" تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب من أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية, ولم يلحق بهم أي مانع من موانع الحقوق السياسية, وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه, وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص المادة (6) على أن: "تبين اللائحة .... كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب, ومحتوياتها, وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها, والجهات التي تحفظ فيها, وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد, وغيره ما هو منصوص عليه في هذا القانون".
وتنص المادة (14) على أنه : "يجب عرض جداول الانتخاب. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته".
وتنص المادة (15) على أن: "لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق, أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده, أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق, أو حذف اسم من قيد من غير حق, أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد, ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة, وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة, وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص, وتعطى إيصالات لمقدميها".
وتنص المادة (16) على أن: "تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا, وعضوية مدير الأمن ورئيس نيابة يختاره النائب العام, وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها, وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها".
ومفاد هذه النصوص: أن الدستور جعل مساهمة المواطن في الحياة العامة واجبا وطنيا, وجعل بطريق الدلالة من سبل هذه المساهمة ومن عناصرها ممارسة حقي الانتخاب والترشح, بحسبانهما من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها المواطن أصالة, وناط بالقانون تنظيم هذين الحقين, وجعل سيادة القانون أساس الحكم في الدولة, وجاء قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية موجبا على من بلغ ثماني عشرة سنة أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وفق أحكام هذا القانون, على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية, وفي سبيل تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تضمن القانون المشار إليه - بالنصوص السالف ذكرها - وجوب إنشاء جداول انتخاب, يقيد فيها كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية, على أن يجرى هذا القيد في الفترة من أول نوفمبر من كل سنة حتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية, وبحيث يتم عرض الجداول التي تم إنشاؤها اعتبارا من الأول من فبراير حتى نهايته وفقا للطريقة التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وأولى المشرع كل من أهمل قيد اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول, حق طلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد, كما خول كل ناخب قيد اسمه في الجداول الانتخابية طلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق, أو حذف اسم من قيد من غير حق, أو تصحيح البيانات الخاصة بأي من البنود, على أن تقدم الطلبات بذلك كتابة لمدير أمن المحافظة حتى الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة, على أن تحال هذه الطلبات إلى اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16), التي يتعين عليها أن تفصل فيها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها, على أن يتم تبليغ ذوي الشأن بقراراتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
وحيث إن مقتضى ما سلف ذكره أن الدستور وإن كان قد نص على حقي الانتخاب والترشح كحقين دستوريين أصليين, فإنه وبذات القدر نص على ما يقابلهما من واجب المساهمة في الحياة العامة, واصفا إياه بأنه واجب وطني, ومن ثم فإن هذه المقابلة المقصودة في النص الدستوري تعني المفاعلة بين الدولة - بحسبانها المنوط بها رعاية الحقوق خاصة المكفول منها بنصوص الدستور - والمواطنين بوصفهم المشاركين في الحكم, بما يلقيه عليهم من واجبات وطنية, الأمر الذي يعني وجوب القيام بمقتضى ما نيط بطرفي الحكم تمتعا بالحقوق ونهوضا بالواجبات, لتتحقق الشراكة في الحكم حتما. وعلى هدي من ذاك الذي صدح به الدستور جاء قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظما ممارسة هذه الحقوق, موليا طرفي الحكم الدور المنوط بكل منهما, حيث إنه ولئن كان أوجب على جهة الإدارة إجراء قيد المواطن في الجدول الانتخابي الذي يجب قيده به, ففي المقابل أوجب على هذا المواطن أن يباشر حقوقه السياسية بنفسه, بل إنه جعله شريكا في إجراء هذا القيد وفق صحيح حكم القانون, إذ إن المشرع حينما ألقى عليها الالتزام بإنشاء الجداول الانتخابية وقيد كل من توافرت فيه شروط ممارسة الحقوق السياسية ولم يقم به مانع من مباشرتها, إنما ألقى عليها هذا الالتزام ووقت لها ميعادا تفي فيه بما ألزمها به المشرع, فإن انقضى وجب عليها أن تعرض ما أعدته من جداول خلال أجل محدد, حينما ألقى عليها ذاك العبء استنهض همة المواطن بأن يراقب ما قامت به, فإن جاء وافيا موفيا بالتزامها استخرج الشهادة الانتخابية, وإلا نهض بما أولاه المشرع من رقابة باللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) لتدارك ما أهمل وتصويب ما أجري خطأ, وذلك خلال الميعاد الذي يبدأ من تاريخ عرض الجداول حتى الخامس عشر من شهر مارس.
وحيث إن من مؤدى ذلك أنه ولئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ (حتمية القيد) بمعنى وجوب قيام الجهة الإدارية به - عن طريق لجنة القيد - دون توقف على طلب من ذوي الشأن, متى توافرت فيهم شروط الناخب, ولم يقم بأي منهم مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية - حرمانا منها أو وقفا لها - وذلك في الميعاد الذي حددته المادة (5) من القانون, بسلطة مقيدة بما أشير إليه من ضرورة استجماع المواطن شروط مباشرة الحقوق السياسية - لئن كان المشرع قد أخذ بهذا المبدأ فإنه قد أخذ إلى جانبه بمبدأين آخرين هما: مبدأ (ثبات القيد) بعدم جواز إجراء أي تعديل فيه خلال السنة, إلا إذا كان تنفيذا لحكم أو قرار نهائي وفقا للقانون, أو بناء على إبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها, كما هو مؤدى نص المادة (7) من القانون والمادة (11) من لائحته التنفيذية, ومبدأ (الرقابة الشعبية) خاصة اللاحق منها, التي تنعقد لمجموع هيئة الناخبين, الذين يحق لكل منهم طلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد, فضلا عن طلب القيد أو تصحيح البيانات الخاصة بقيد الناخب نفسه, هذه الرقابة التي تأتى إبان عرض جداول الانتخاب حتى الخامس عشر من مارس من كل سنة, وبناء على ذلك فإن هذه المبادئ الثلاثة تتضافر دون تنافر فيما بينها, وتفرز - إلى جانب ما اعتمد من مبادئ أخرى في شأن إعداد الجداول الانتخابية - واقعا متكاملا نتاج مساهمة المواطنين مع جهة الإدارة.
وبالبناء على ما سلف يبين جليا أن هذا التنظيم لإعداد الجداول الانتخابية والقيد فيها إنما جاء بناء على التفويض الدستوري للمشرع العادي الذي نيط به تنظيم حقي الانتخاب والترشح, استصحابا لقاعدة (لزومية تنظيم الحقوق), ومن ثم يكون لزاما النزول على أحكام هذا التنظيم, دون إهدار لبعض ما أتى به, وصولا إلى غايات حرص المشرع على بلوغها متى روعيت الأحكام القانونية التي تضمنتها نصوص تنظيم الحقوق, والتي لا تنتقص من الحق في ذاته أو تقوضه, إذ تنظيم الحق ضرورة اجتماعية لا محيص عنها, وعليه فإنه يكون لزاما النزول على أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية, والالتزام بما نص عليه من مواعيد, والمسارعة من قبل المواطن لتدارك ما فات جهة الإدارة بشأن القيد في جداول الانتخاب خلال المواعيد المضروبة لذلك.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق, وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن الطاعن (المدعي) تقدم إلى مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق محافظة الشرقية, طالبا تسليمه الشهادة الانتخابية ليتمكن من الترشح لعضوية مجلس الشعب لعام 2010, فامتنع عن تسليمه شهادة بذلك لأنه غير مقيد بالجداول الانتخابية بمركز الشرطة المذكور. ولما كان المقرر وفقا للمادة (21) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وجوب تسليم هذه الشهادة لكل من قيد اسمه بالجداول الانتخابية, وتبين أن المدعي غير مقيد بها, فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مصادفا صحيح حكم القانون, ويكون الادعاء بوجوب قيد اسمه في الجدول الانتخابي مخالفا للأحكام والمبادئ السالف بسطها, خاصة أن إعلاء الحق الدستوري يكون بالالتزام بالنظام الموضوع تنظيما لإمكانية مباشرة هذا الحق, كما أن القول بوجوب إجراء القيد في أي وقت, فيه إهدار لنصوص القانون المحددة لمواعيد هذا القيد سنويا, خاصة أن ثمة مراجعة سنوية وفقا لأحكام المادة (6) من القانون المشار إليه والمادة (12) من لائحته التنفيذية تُجرى خلال شهر ديسمبر من كل عام, كما أن في هذا القول عدم مراعاة للمبادئ التي يقوم القيد على أساس منها, خاصة مبدأ (ثبات القيد) المشار إليه آنفا, فضلا عن أن القول بذلك يؤدي إلى تقاعس ذوي الشأن عن القيام بدورهم في الرقابة الشعبية والتثاقل عن ذلك من تاريخ بلوغهم سن الثامنة عشرة حتى التاريخ الذي يهمون فيه للترشح لأي من المجالس النيابية متى بلغ أو تجاوز السن التي نصت عليها القوانين المنظمة لتشكيل هذه المجالس, والمحددة بالنسبة لعضوية مجلس الشعب بثلاثين سنة ميلادية, وبالتالي التقاعس هذه السنوات جميعا عن المساهمة في الحياة العامة, وهي كما سبق واجب وطني, ومن دروب هذه المساهمة ممارسة حق الانتخاب.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه توافر له ركن السبب المشروع, وجاءت النتيجة التي خلص إليها هذا القرار مستخلصة استخلاصا سائغا وفق صحيح حكم القانون, ومن ثم يكون ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار متخلفا, ولا يكون ثمة حاجة لاستظهار مدى توافر ركن الاستعجال, ويغدو هذا الطلب جديرا بالرفض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب, بدءا من تكييف الدعوى, وانتهاء بالنتيجة التي خلص إليها من القضاء بانتفاء القرار الإداري, فإنه يكون متعينا إلغاؤه, والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا, لاستيفائها سائر أوضاعها الشكلية, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإلزام المدعي مصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات, إذ الدعوى وفق صحيح طلبات المدعي فيها تخرج عن نطاق الدعاوى المعفاة من الرسوم وفق حكم المادة (17) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل في الشق الموضوعي من الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
(أولا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الطعن.
(ثانيا) بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا, ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي بالنسبة لهذا الطلب. وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل في الشق الموضوعي من الدعوى.


(1) ذات المبادئ تضمنها الحكم الصادر من ذات الدائرة في الطعن رقم 2392 لسنة 57 القضائية عليا بجلسة 22/ 11/ 2010.
(2) يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا بجلسة 14/ 5/ 1988، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها منذ إنشائها حتى أول فبراير 2001، مكتب فني رقم 12 ص 132، حيث قضت بأن على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه، وانتهت إلى إلغائه، أن تفصل في موضوع الدعوى، متى كان صالحا للفصل فيه.
(3) يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 18006 لسنة 53 القضائية عليا بجلسة 10/ 1/ 2009 (قيد النشر).