مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في شأن الأحزاب السياسية والطعون الانتخابية (في الفترة من 1/ 1/ 2010 إلى 30/ 6/ 2011) - صـ 183

(15)
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2010

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدي حسين محمد العجاتي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /حسين محمد عبد المجيد بركات, وأحمد عبد التواب محمد موسى, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وشحاتة أحمد أبو زيد. نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 4712 لسنة 57 القضائية عليا.

انتخابات مجلس الشعب - صفة العامل - شروط تحققه - عضوية نقابة عمالية.
المادة (2) من القانون رقم (38) لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب, المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2002 - المادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم (293) لسنة 1984, المعدل بالقرار رقم (6054) لسنة 1990.
يعتبر عاملا في تطبيق أحكام قانون مجلس الشعب من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، على ألا يكون منضما إلى نقابة مهنية، أو مقيدا في السجل التجاري، أو من حملة المؤهلات العالية - يستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذا من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، ويجب في هاتين الحالتين لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية - لا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته ما دام توافرت فيه الشروط السابقة، ويكون مقيدا في نقابة عمالية - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 23/ 11/ 2010، أودع الأستاذ/ ... المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام تحت رقم 4712 لسنة 57 القضائية عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 22/ 11/ 2010 في الدعوى رقم 3787 لسنة 16 ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقرار لجنة الاعتراضات الانتخابية المؤرخ 14/ 11/ 2010، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 11/ 2010، وفيها أبدى ممثل هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني في الطعن، على النحو الثابت بمحضر هذه الجلسة، حيث ارتأى الحكم برفض الطعن. وقدم الطاعن حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بكل حافظة. كما قدم/ ... (المتدخل انضماميا إلى جهة الإدارة في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها) خمس حوافظ مستندات، طويت كل منها على المستندات المعلاة بغلافها. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، ثم قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 23/ 11/ 2010، وفيها نظر الطعن على النحو المبين بمحضرها، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع، طلب في ختامها رفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي. وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/ 11/ 2010، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة، مستقاة من أوراقها، تجمل - وبالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على أسبابه - في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 3787 لسنة 16 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (دائرة الشرقية) بتاريخ 20/ 11/ 2010، وطلب فيها الحكم بقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات على مرشحي مجلس الشعب بالشرقية 2010 المؤرخ 14/ 11/ 2010 فيما تضمنه من استبعاده، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها قبول ترشحه لعضوية مجلس الشعب 2010، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال بيانا لدعواه: إنه بتاريخ 14/11/2010 صدر قرار لجنة الاعتراضات على مرشحي مجلس الشعب بمحافظة الشرقية باستبعاده من الترشح؛ لصدور حكم ضده في الجنحة رقم 5729 لسنة 1989 جنح النزهة، والمستأنفة برقم 3313 لسنة 1992 جنح مستأنف شرق القاهرة، وإن هذا القرار وقع باطلا بطلانا وصل به إلى حد الانعدام؛ لمخالفته لأحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، ومخالفته للقانون. وأما فيما يتعلق بصفته فإن صفته هي (عامل)، وتم ترشحه لمجلس الشعب عدة دورات بهذه الصفة، وفاز بعضوية مجلس الشعب من 11/ 11/ 1976 حتى 12/ 12/ 1995. واختتم صحيفة دعواه بطلباته المشار إليها سلفا.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 22/ 11/ 2010 أصدرت حكمها المطعون فيه، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي قد عوقب بالحبس ثلاث سنوات وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ المؤقت، وذلك بالحكم الصادر من محكمة جنح النزهة في القضية المشار إليها (5729 لسنة 1989) لأنه وبسوء نية أصدر شيكا لا يقابله رصيد بمبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه، وقضت محكمة الجنح المستأنفة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا مع تأييد الحكم المستأنف، وبجلسة 22/11/2001 قضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن. وقد أقام المدعي طعنا على هذا الحكم، ومن ثم فإن هذا الحكم يؤتي أثره في منعه من الترشح لعضوية مجلس الشعب؛ باعتبار أن الحكم قد اشتمل على معاقبته بعقوبة الحبس في جريمة شيك بدون رصيد واجبة النفاذ، دون أن ينال من ذلك ما تضمنته الشهادة الصادرة من نيابة شرق القاهرة الكلية بتاريخ 31/ 10/ 2005 من أن الحكم المشار إليه موقوف تنفيذه لحين الفصل في النقض؛ لأن هذا الوقف لا يدخل في مفهوم الوقف المنصوص عليه في المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعليه فإن المدعي يكون قد افتقد أحد شروط الترشح، وذلك دون حاجة إلى التطرق لمدى توافر صفة (العامل) بشأنه لعدم جدواه في خصوصية الدعوى الماثلة، ومن ثم يغدو قرار اللجنة باستبعاده من الترشح، وبحسب الظاهر من الأوراق، متفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قبل تدخل خصم بلا مصلحة، ومن ثم فهو باطل، وكذا مخالفته لحكم نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) في الطعن رقم 4875 لسنة 55 ق. عليا، ومخالفته للقانون، وللثابت بالأوراق، والخطأ في التفسير، حيث قبلت محكمة أول درجة قبول تدخل/ ... الذي تنتفي مصلحته في الدعوى، لأنه ليس من بين المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة ... بمحافظة الشرقية، وأنه قد سبق صدور حكم باستبعاده (الطاعن) من الترشح لمجلس الشعب عام 2005 في الدعوى رقم 788 لسنة 11 ق الإسماعيلية، استنادا إلى صدور حكم في جنحة شيك بدون رصيد في الجنحة رقم 5729 لسنة 1989 جنح النزهة، والمستأنفة برقم 3313 لسنة 1992 شرق القاهرة، وقد طعن الطاعن على الحكم الصادر باستبعاده أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4875 لسنة 55 ق. عليا، وأثناء نظر الطعن صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 51275 لسنة 72 ق بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها مجددا أمام هيئة أخرى، حيث قضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة بجلسة 20/ 2/ 2010 بتأييد الإيقاف، وقدم ما يفيد ذلك ضمن حوافظ مستنداته، إلا أن محكمة أول درجة لم تطلع عليها، ولم تثبت محتواها, ولم يتم الرد على ما ورد بها. كما أن أسباب الحكم المطعون فيه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بمنطوقه، وأن عبارة "ما لم يكن موقوفا تنفيذه" الواردة بالبند (4) من المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 وردت مطلقة بالشكل الذي يستوعب كل حالات وقف التنفيذ، فلا يجوز تقييده أو تخصيصه.
واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن، وفقا للتكييف القانوني الصحيح، هو طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات فيما تضمنه من استبعاده من الترشح لعدم توافر شروط صفة (العامل) بحقه، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين، هما: الجدية، وتتمثل في قيام طلب وقف التنفيذ، بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية ترجح إلغاء القرار المطعون فيه، وركن الاستعجال الذي يتوافر حينما يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب آثار يتعذر تداركها لدى الحكم بإلغائه.
وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، معدلا بالقانون رقم 12 لسنة 2002 تنص على أن: "... ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية، أو يكون مقيدا في السجل التجاري، أو من حملة المؤهلات العالية. ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملا، وحصل على مؤهل عالٍ، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته ما دام توافرت فيه الشروط السابقة، ويكون مقيدا في نقابة عمالية".
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984، المعدل بالقرار رقم 6054 لسنة 1990، ويقضي في المادة (2) بأن يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات، وأوجب أن يكون إثبات صفة (العامل) بتقديم شهادة من رب العمل، مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له، تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت بملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعي أو عالٍ أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا ... .
ومن حيث إنه تطبيقا للأحكام المتقدمة، ولما كان الظاهر من الأوراق، وبصفة خاصة حافظة المستندات التي أودعتها هيئة قضايا الدولة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/ 11/ 2010، أنها قد حولت ملف الطلب الذي تقدم به الطاعن إلى مديرية أمن الشرقية للترشح لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 عن الدائرة ... مركز شرطة ... بمحافظة الشرقية بصفة (عامل)، وقبلت اللجنة أوراقه، إلا أنه تم الاعتراض على هذه الصفة من/ ... مرشح عمال عن ذات الدائرة، وانتهت لجنة الاعتراضات إلى استبعاده من الترشح لخلو أوراق الترشح من المستندات المطلوبة، وهي شهادة من النقابة العامة التي هو عضو بها، والتفتت عن صدور حكم ضده في جنحة الشيك بدون رصيد ووقف تنفيذ العقوبة، كما تضمنت حافظة المستندات المشار إليها صورة شهادة صادرة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤرخة 3/ 11/ 2010 تفيد أن الطاعن عضو مشترك بالتنظيم النقابي طبقا للبيانات الثابتة تفصيلا بكتاب النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ومسدد اشتراكاته بانتظام تحت رقم عضوية ...، كما قدم للمحكمة شهادة صادرة من النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج تتطابق تماما مع ما جاء بصورة الشهادة الصادرة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن ثم تتوافر بحق الطاعن صفة (العامل)، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال؛ باعتبار أن الانتخابات ستجرى غدا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول أوراق ترشحه بصفة (عامل). وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المذهب تعين القضاء بإلغائه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ونظرا لتوافر حالة الاستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وحيث إن من أصابه الخسر في الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.