مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 14

جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(3)
القضية رقم 1732 سنة 45 قضائية

متهم. اتهامه بعّدة تهم. الحكم عليه فيها بعقوبة واحدة. استئناف المتهم وحده. سلطة المحكمة الاستئنافية.
(المادة 32 عقوبات)
إن المبدأ الذى يحرم على محكمة الاستئناف تشديد العقوبة على المتهم ما دامت النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائى إنما ينصب على مقدار العقوبة الذى يعتبر فى هذه الحالة حدا أقصى لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعداه. ولا يتناول هذا المبدأ المسائل الأخرى إذ تحتفظ محكمة الاستئناف بحريتها فى تقدير جميع العناصر الأخرى الخاصة بالعقوبة المستأنف بسببها. فلها أن تقضى بالبراءة من بعض التهم التى يكون الحكم الابتدائى اعتبرها ثابتة وحكم فيها جميعا بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 عقوبات. وفى هذه الحالة يكون لها أن تؤيد مقدار تلك العقوبة الواحدة عن التهمة أو التهم التى اعتبرتها ثابتة ما دام أن العقوبة المقررة قانونا لهذه التهمة أو التهم لا تقل فى نهايتها عن المقدار الذى قضى به الحكم المستأنف [(1)].


[(1)] يراجع فى هذا المعنى: دالوز العملى (الجزء الأول صفحة 496 نبذة 273).