مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 16

جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(8)
القضية رقم 1751 سنة 45 ق

( أ ) الدفع ببطلان الإجراءات. سكوت المتهم عنه.
(المادتان 229 و236 تحقيق)
(ب) اعتراف المتهم بالحق المدعى عليه به.
1 - إذا سكت المتهم عن الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة فى التحقيق وأمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. إذ لا تقبل محكمة النقض الدفع ببطلان إجراء لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع [(1)].
2 - سكوت رافع النقض عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهادة مسقط لحقه فيه. إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق للمدعى فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعا منه بغيره. لأن مراعاة قواعد الإثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام [(2)].


[(1)] تراجع الأحكام الكثيرة المنشورة تحت حكم المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات فى كتاب القضاء الجنائى لزكى العرابى بك.
[(2)] جرى قضاء محكمة النقض المصرية بذلك (راجع نقض 3 مارس سنة 1906 القضاء الجنائى لزكى العرابى بك ص 238 ونقض 10 يناير سنة 1903 ونقض 13 أكتوبر سنة 1904). وهو ما ثبت عليه القضاء الفرنسى (راجع حكم محكمة النقض والابرام الفرنسية فى 14 أغسطس سنة 1908 بالجازيت سنة 1909 - 4 - 2 وحكما فى 21 يوليه سنة 1860 دالوز الدورية 61 - 1 - 41 وهو الراجح فى فقهه. وراجع نوتتى 1003 و1004 تحت كلمة اثبات ونوتة 137 تحت نص المادة 408 من كتاب "Juris classeur pénal" لجامعه Henri Guillard والمراجع التى بها).