مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 36

جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(18)
القضية رقم 1754 سنة 45 ق

قتل عمد. اقترانه بجناية أخرى. ظرف مشدّد. شروع فى قتل. اقترانه بشروع آخر.
(المواد 198 فقرة ثانية و45 و46 عقوبات)
إن الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات قصد بربط جناية القتل العمد بجناية أخرى تقارنها أو تتلوها أو تسبقها أن ينزل هذه الجناية الأخرى منزلة الظرف المشدّد لجريمة القتل المذكورة. ولما كان لا مانع يمنع من أن يكون لجناية القتل العمد المقترنة بظرف مشدّد شروع يعاقب عليه القانون وجب تطبيق هذه الفقرة على الشروع فى القتل العمد إذا اقترنت به أو سبقته أو تلته جناية أخرى ولو كانت هذه الجناية الأخرى شروعا فى قتل كذلك [(1)].


[(1)] أشار الحكم الى نقض 27 أكتوبر سنة 1917 (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة رقم 1) وجارسون (تعليقات على قانون العقوبات الفرنسى - الجزء الأوّل - المادة 304 نبذة 45 صفحة 725) وجارو (شرح قانون العقوبات - الجزء الرابع الطبعة الأخيرة نبذة 1648) والفقرة 3 على المادة 304 من (Juris Classeur pénal). ويراجع فى هذا المعنى جرانمولان (شرح قانون العقوبات - الجزه الثانى نبذة 1470 - صفحة 335 مع الحاشية).