مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 66

جلسة يوم الخميس 6 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(41)
القضية رقم 52 سنة 46 قضائية

نية القتل. الاستدلال عليها بنوع الآلة.
(المادتان 149 و229 تحقيق جنايات)
1 - لا مانع مطلقا يمنع قاضى الموضوع من أن يستدل على نية القتل بنوع الآلة التى استعملها الجانى. فإن هذه قرينة، والقانون جعل القرائن من طرق الاستدلال.
2 - موطن القول بأن مجرّد استعمال آلة قاتلة ليس وحده دليلا على نية القتل هو أن لا تكون المحكمة تعرّضت لمسألة النية والتعمد بخصوصها بل تكون قد أهملتها واقتصرت على مجرّد إثبات نوع الآلة. أما إذا تعرّضت لمسألة النية فعلا وفصلت فيها فعلا فلا محل لهذا القول.