مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 67

جلسة يوم الخميس 6 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(44)
القضية رقم 59 سنة 46 قضائية

إتلاف الزرع. بيان إن كان الزرع محصودا أو غير محصود.
(المادتان 321 و322 عقوبات)
إذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 321 والمادة 322 من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذى صار إتلافه محصودا أو غير محصود فإنه يقع باطلا لقصوره فى بيان شرط منصوص عليه من شروط تكوّن الجريمة التى اعتبرها.