مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 68

جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(47)
القضية رقم 94 سنة 46 قضائية

الأوراق المالية. تزييفها. وجوب بيان علم المستعملين بتزييفها.
(المادتان 174 ع و149 ت. ج)
الحكم الذى يعاقب على جريمة استعمال أوراق مالية مقلدة يجب أن يثبت فيه كون هذه الأوراق مزيفة حقيقة وأن استعمال المتهمين لها كان مع علمهم بتزييفها وإلا كان حكما ناقص البيان فى أركان هذه الجريمة متعينا نقضه.