مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 85

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(62)
القضية رقم 125 سنة 46 قضائية

( أ ) اعتراف متهم. شهادة شاهد. بحثهما موضوعى.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
(ب) نيابة. مدع مدنى. مرافعتهما بعد سماع الشهود. لا مانع.
(المادة 138 تحقيق)
1 - ليس من اختصاص محكمة النقض أن تبحث فى صحة ادعاء أن ضابط المباحث قد استعمل التعذيب مع المتهم والشهود للحصول على اعتراف منه بالإكراه أو على شهادة غير مطابقة للواقع. لأن ذلك مما يعرض على قاضى الموضوع الذى له وحده دون غيره بحث اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وتوفر البواعث عليها وتقدير قيمتها والأخذ بها أو ردها.
2 - اذا ترافعت النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى بعد سماع شهادة الشهود فلا مانع فى القانون يمنع من ذلك وإنما الممنوع أن لا يكون المتهم آخر من يتكلم.