مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 86

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(65)
القضية رقم 133 سنة 46 قضائية

( أ ) إجراءات شكلية. إثبات إهمالها أو مخالفتها. متى يقبل؟
(المادة 229 تحقيق)
(ب) اليمين التى تؤدّى أمام المحكمة. إهمال فى الشق الثانى منها. غير مبطل.
(المادة 145 تحقيق)
1 - إن الفقرة الأخيرة من المادة 229 تحقيق جنايات تقضى بأن الأصل فى الأحكام اعتبار أن الإجراءات الشكلية قد روعيت وأن لمن يدّعى إهمالها أو مخالفتها أن يثبت ذلك بكافة الطرق. لكن هذا الإثبات لا يقبل إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير مذكورة بمحضر الجلسة ولا بالحكم.
وعلى ذلك فإذا ذكر فى محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل إلى قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين وبطلانها إلا بادّعاء التزوير.
2 - الأمر الجوهرى فى الاستحلاف هو التذكير بالإله العظيم وأنه رقيب على الحالف ليكون صادقا فيما يبدى من الأقوال. والحلف بالله على قول الحق يقتضى الامتناع عن قول ما ليس بحق. وإذن فإهمال الجزء الثانى من عبارة الصيغة الواردة بالمادة 145 ت. ج هو إهمال غير جوهرى لدخول مدلوله بداهة فى مدلول الجزء الأوّل. فهو لا يبطل الحلف ولا يفسد الشهادة.