مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 88

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(68)
القضية رقم 137 سنة 46 قضائية

( أ ) اعتراف متهم فى التحقيقات. أخذ المحكمة به مع انكاره لديها. لا بطلان.
(ب) باعث. ليس من الأسباب المكوّنة للجريمة.
(المادة 149 تحقيق)
1 - أخذ المحكمة باعتراف المتهم فى التحقيقات مع إنكاره لديها هو أمر متعلق بطريق الاستدلال وقاضى الموضوع هو حر فيه لا رقابة عليه لمحكمة النقض.
2 - البواعث والأسباب ليست من الأركان المكوّنة للجريمة. وإذن فبيانها بعبارة تشكيكية أو عدم بيانها بالمرّة لا يطعن فى صحة الحكم.