مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 93

جلسة يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ومسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(80)
القضية رقم 258 سنة 46 قضائية

ندب قاض. عدم بيان تاريخ ومدة الندب. لا بطلان.
(المادة 4 تشكيل محاكم الجنايات)
لا يبطل الحكم الصادر من محكمة الجنايات إذا لم يبين التاريخ الذى حصل فيه ندب قاض من المحكمة الابتدائية جلس فيها بدل مستشار لمرض منعه عن شهود الجلسة أو لم يبين مدّة انتداب هذا القاضى. لأن هذا البيان لا يعنى المتهم ألبتة وإنما الذى يعنيه أوّلا أن يكون القاضى صالحا ليندب لمحاكمته وأن يكون ندب فعلا. ومتى ذكر ندبه بمحضر الجلسة كان ذلك حجة على الكافة.