مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 95

جلسة يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ومسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(84)
القضية رقم 269 سنة 46 قضائية

( أ ) جرح أو ضرب بالمادة 206 ع. عدم توضيح الإصابات بالحكم مع توضيحها بالكشف الطبى. لا عيب.
(المادة 206 عقوبات)
(ب) قاض. ندبه لتكميل هيئة المحكمة. عدم ذكر الأسباب لا عيب.
(المادة 4 تشكيل)
(جـ) شاهد سبق له أن حلف اليمين. أداؤه الشهادة بدون حلف. لا بطلان.
(المادة 145 تحقيق)
1 - ليس من الضرورى توضيح الإصابات بالحكم تفصيلا ما دامت المادة التى طبقتها المحكمة على المتهم هى المادة 206 من قانون العقوبات وما دامت المحكمة قد ذكرت فى الحكم أن تلك الاصابات موضحة بالكشف الطبى.
2 - لا داعى لأن تذكر المحكمة الأسباب التى تستلزم ندب قاض لتكميل هيئة محكمة الجنايات.
3 - لا بطلان فى الإجراءات إذا لم يحلف الشاهد اليمين القانونية إذا كان قد سبق له أن حلفها قبل ذلك [(1)].


[(1)] الشاهد المعنى فى هذه القضية طبيب بالمستشفى الأميرى لم تحلفه المحكمة اليمين لأنه سبق أن حلفها عند تعيينه عملا بالقانون رقم 1 لسنة 1917 الصادر فى أول يناير سنة 1917.