مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 118

جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(97)
القضية رقم 278 سنة 46 قضائية

( أ ) محام. شهادته فى دعوى لا تمنعه من المرافعة فيها.
(ب) اعتراف متهم على متهم. حجية هذا الاعتراف وعدم حجيته. مسألة موضوعية تقديرية.
(جـ) عقوبة. تقديرها موضوعى.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
(د) حكم. عدم فصله فى الدعوى المدنية. طعن المتهم بذلك. لا يجوز.
(هـ) حكم. تأجيل النطق به لأكثر من المدة المقررة. لا بطلان.
(المواد 151 تحقيق و48 و51 تشكيل)
1 - شهادة محام فى تحقيق دعوى لا تمنعه من المرافعة فيها.
2 - ما اشتهر من أن اعتراف متهم على آخر فى حد ذاته لا يصح أن يكون دليلا عليه ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها. لأن حجية هذا الاعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده، فله أن يأخذ باعتراف متهم ضدّ متهم آخر اذا اعتقد صدقه أو أن يستعبده إذا لم يثق بصحته.
3 - تقدير العقوبة داخل فى سلطة قاضى الموضوع وحده. ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه فى ذلك.
4 - لا يقبل من المتهم الذى صدر عليه حكم بالعقوبة أن يطعن فيه بعدم فصله فى الدعوى المدنية إذ لا مصلحة جدية له فى ذلك.
5 - المادتان 48 و51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات نصتا على وجوب الشروع فى المداولة فورا بعد إقفال باب المرافعة وعلى النطق بالحكم فى نفس الجلسة أو التى تليها إلا أنهما لم تنصا على البطلان فى حالة عدم مراعاة ما قضتا به. وإذًا فتأجيل النطق بالحكم إلى أكثر من المدّة المقررة فى المادة 51 لا يبطل الحكم لأن القاضى قد يضطر للتأجيل لزيادة البحث عن الحقيقة.